(الصفحة 408)
العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك .
(مسألة1830):
إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن ، فإن رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر ـ حتّى على تقدير فساد المعاملة ـ فهو ، وإلاّ فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم .
(مسألة1831):
المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة .اللقطة
وهي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
(مسألة1832):
إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً (6/12 حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط .
(مسألة1833):
إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملّك ، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط ، وإن كانت تالفة يدفع عوضها ، والأحوط أن لايأخذ لقطة الحرم; أي حرم مكّة زادها اللّه شرفاً .
(مسألة1834):
اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية ، يوميّاً في الاُسبوع الأوّل ، وأسبوعيّاً فيما بعد ، سواء كان مالكها مسلماً ، أو كافراً ذمّياً .
(الصفحة 409)
(مسألة1835):
لا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
(مسألة1836):
إذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملّكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدّق بها عن مالكها ، والأحوط الأولى هو الأخير .
(مسألة1837):
لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثمّ ظفر به ، فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها ولم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يضمن ، وإن كانت تملّكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها .
(مسألة1838):
لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى ، ولايسقط عنه وجوبه ، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً .
(مسألة1839):
إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك ، أو التصدّق بها عن مالكها ، والأولى تملّكها له إن كان فيه مصلحة له .
(مسألة1840):
إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة تصدّق بها على الأحوط .
(مسألة1841):
لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء، والاّ وجب ردّ عوضها إلى مالكها .
(مسألة1842):
اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها ، جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة ، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شيّ عليه وإن لم يرض فعليه ردّ العوض ، وثواب الصدقة له .
(الصفحة 410)
(مسألة1843):
لو عثر على مال وحسب أنّه له فأخذه ، ثم ظهر أنّه مال ضائع للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كامله ، وكذا يجب عليه التعريف على الأحوط الوجوبي لو حرّك اللقطة برجله من مكان إلى مكان .
(مسألة1844):
يعتبر في التعريف أن يكون على نحو لو سمعه المالك لأحتمل احتمالا معتدّاً به أن يكون المال المعثور عليه له ، فالتعيين الإجمالي ضروريّ في مقام التعريف ، والملاك صدق التعريف عرفاً ، فلا يكفي أن يقول : «مَنْ ضاع له شيء» بل لابدّ أن يقول : «مَنْ ضاع له ذهب ، أو كتاب» .
(مسألة1845):
لو ادّعى اللقطة أحد ، سئل عن أوصافها وعلاماتها ، فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيّات الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنّها له اُعطيت له .
(مسألة1846):
لو كانت اللقطة ممّا لا يبقى سنة ويفسد بالبقاء لزم الملتقط التحفّظ بها إلى آخر زمان تبقى فيه ، فإن لم يظفر بمالكها يقوّمها بإذن الحاكم الشرعيّ أو وكليه ، ويحفظ ثمنها لمالكها ، ويستمرّ بالتعريف إلى سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن ، وإلاّ تصدّق بها عنه .
(مسألة1847):
لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة حالها إذا كان من قصده الظفر بمالكها ودفعها إليه، وإلاّ فحكمها حكم المغصوب .
(مسألة1848):
إذا تبدّل حذاء الشخص بحذاء غيره جازله أن يتصرّف فيه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله ، وأنّه راض بذلك ، بل يجوز له أن يتمّلكه مقاصّة إن علم أنّه أخذه متعمّداً ، وذلك فيما تعسّر الظفر به ، وجواز المقاصّة في غير فرض العلم بتعمّده محلّ إشكال ، والأحوط فيما لم يحرز رضاه أن يتصدّق به مع اليأس عن معرفته، وفي فرض المقاصّة لوكان قيمة الحذاء المتروك أكثر تصدّق بالزائد مع اليأس عن معرفة صاحبه ، والأحوط أن يكون بإذن الحاكم. وإن لم يعلم أنّ
(الصفحة 411)
المتروك له أو لغيره فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، فيتصدّق به بعد اليأس من معرفة صاحبه ، والأحوط كونه بإذن الحاكم الشرعيّ .
(مسألة1849):
إذا ترك اللاقط ما دون الدرهم من اللقطة في مجامع الناس أو مسجد وأعرض عنه فأخذها شخصٌ فهي له حلال وجائز .
(مسألة1850):
يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، وهو كلّ مال لم يعلم مالكه ولم يصدق عليه عنوان اللقطة; كالثوب يعطى للخياطة ولم يأت المالك ، أو الكتب عند الصحّاف، وأمثال ذلك إن لم يرجع المالك وكان مجهولا ، ولابدّ من الفحص عن المالك ، وبعد اليأس عن الظفر به يتصدّق به، ولا بدّ أن يكون بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط .
(الصفحة 412)الصيد والذباحة
(مسألة1851):
الحيوان المحلّل لحمه ـ وحشيّاً كان أم أهليّاً ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت روحه يحلّ أكله .
(مسألة1852):
الحيوان المحلّل لحمه الذي ليست له نفس سائله كالسمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ، لكنّه طاهر .
(مسألة1853):
الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة كالحيّة لا أثر لذبحه أو صيده ; لأنّ ميتته طاهرة .
(مسألة1854):
الكلب والخنزير لايقبلان التذكية ، فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليّتهما بالذبح أو الصيد ، وأمّا السباع وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالذئب والنمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت أو اصطيدت بالرمي ونحوه حكم بطهارة لحومها وجلودها وإن لم يحلّ أكلها بذلك ، بل ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية ، فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية ، نعم في قابليّة الحشرات للتذكية خصوصاً الصغار منها إشكال .
(مسألة1855):
لو خرج الجنين من بطن اُمّه ـ وهي حيّة أو ميّتة ـ بدون التذكية ، أو اُخرج كذلك، لم يحلّ أكله إلاّ إذا كان حيّاً ووقعت عليه التذكية ، وكذا إن خرجأو اُخرج من بطن أمّه المذكّاة ، فإنّه لا يحلّ إلاّ بالتذكية ، فلو لم يذكّ لم يحلّ وإنكان عدمها من جهة عدم اتّساع الزمان لها على الأقوى . وأمّا لو خرج أو اُخرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكاة حلّ أكله بشرط كونه تامّ الخلقة وقد أشعر أو أوبر ، وإلاّ فميتة ، ولا فرق في حلّيـّته مع الشرط المزبور بين ما لم تلجه الروح، وبين ما ولجته
|