(الصفحة 57)
المقصد الثالث : الاستحاضة
(مسألة250):
دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربّما كان بصفاته ، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله ، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده ، ويتحقّق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، وهو ناقض للطهارة بخروجه ولو بمعونة القطنة ، ويكفي في بقاء حدثيّته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها .
(مسألة251):
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسّطة ، وكثيرة .
الاُولى:
ما يكون الدم فيها قليلا بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية:
ما يكون فيها أكثر من ذلك ; بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة:
ما يكون فيها أكثر من ذلك ; بأن يغمسها ويسيل منها .
(مسألة252):
يجب عليها الاختبار ـ حال الصلاة ـ بإدخال القطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها قليلا . وإذا تركته عمداً أو سهواً وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها وحصول قصد القربة صحّ ، وإلاّ بطل .
(مسألة253):
حكم القليلة وجوب تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً ، ووجوب الوضوء لكلّ صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
(مسألة254):
حكم المتوسّطة ـ مضافاً إلى ما ذكر من الوضوء وتجديدالقطنة ، أو تطهيرها لكلّ صلاة على الأحوط ـ غسل قبل صلاة الصبح قبلالوضوء أو بعده .
(مسألة255):
حكم الكثيرة ـ مضافاً إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط
(الصفحة 58)
والغسل للصبح ـ غسلان آخران : أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والآخر للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض ، لكن يجب لكلّ صلاة منها الوضوء .
(مسألة256):
إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرين ، وإذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشاءين . وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين ـ وجب الغسل للمتأخّر منها ، وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة الصبح ، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
(مسألة257):
إذا حدثت الكبرى بعد أن كانت صغرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين ، وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّرة منهما .
(مسألة258):
إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا إشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال قبل الفراغ من الصلاة استأنفت الأعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة على الأحوط . وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة ، بل يجب على الأحوط مطلقاً ، خصوصاً إذا كان في الأثناء .
(مسألة259):
إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلّت قبلها بطلت صلاتها ولو مع الوضوء والغسل ، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فأخّرت الصلاة عنها عمداً أو نسياناً عصت ، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها .
(مسألة260):
إذا انقطع الدم انقطاع برء وجدّدت الوظيفة اللازمة لها لم تجب
(الصفحة 59)
المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها حينئذ حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة .
(مسألة261):
إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما عمداً أو لعذر وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
(مسألة262):
إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى ، كالقليلة إلى المتوسّطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسّطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، وأمّا الصلاة التي فعلتها فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى ، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى وتستأنف الصلاة ، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ، ثمّ حصل الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل وتستأنف الصبح .
وإذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل وتوضأت وصلّت ، وإذا ضاق الوقت عن الوضوء أيضاً تيمّمت ثانياً بدل الوضوء ، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً استمرّت على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط .
(مسألة263):
إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها بالنسبة للصلاة الاُولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ، فإن انتقلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
(مسألة264):
يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل ، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه ، مثل
(الصفحة 60)
الذهاب إلى المصلّى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذا يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة .
(مسألة265):
يجب عليها التحفّظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشدّه بخرقة ، ونحو ذلك ، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل ، وكذا الوضوء .
(مسألة266):
الأقوى توقّف صحّة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهاريّة في الكثيرة ، والأحوط توقّفها على غسل العشاءين في الليلة الماضية والأحوط استحباباً في المتوسطة توقّفه على غسل الفجر ، كما أنّ الأحوط استحباباً توقّف جواز وطئها على الغسل ، ويجوز لها دخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومسّ كتابة القرآن .
المقصد الرابع : النفاس
(مسألة267):
دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حدّ لقليله ، وحدّ كثيره عشرة أيّام من حين الولادة ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاساً ، وإذا لم تر فيها دماً لم يكن لها نفاسٌ أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الأحكام من حين الشروع ، ولا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين وقد رأت الدم عند كلّ منهما، بل النقاء المتخلّل بينهما طهر ولو كانت لحظة ، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثمّ ولدت آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة اُخرى ، فالدمان جميعاً نفاسان متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ورأته قبل العشرة وانقطع
(الصفحة 61)
عليها ، فذلك الدم نفاسها ، وإذا رأته حين الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل العشرة وانقطع عليها ، فالدمان والنقاء بينهما كلّها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط استحباباً في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء .
(مسألة268):
الدم الخارج قبل ظهور الولد ليس بنفاس ، فإن كان منفصلا عن الولادة بعشرة أيّام نقاء فلا إشكال ، وإن كان متّصلا بها أو كان منفصلا عنها بأقلّ من عشرة أيّام نقاء ، فمع استمرار الدم السابق على الولادة إلى ثلاثة أيّام فالأحوط وجوباً مراعاة الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض .
(مسألة269):
النفساء ثلاثة أقسام : (1) التي لا يتجاوز دمها العشرة ، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس . (2) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض ، ففي هذه الصورة فمقدار عادتها نفاس ، وأمّا بعده فالأحوط لزوماً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة . (3) التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة في الحيض ، ففي هذه الصورة جعلت مقدار نفاسها عشرة أيّام ، وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
(مسألة270):
إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة ثمّ انقطع ، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة ، أو قبله ، ففيه صورتان :
الاُولى:
أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل والثاني كلاهما نفاساً ، وكذا النقاء المتخلّل .
الثانية:
أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، وهذاعلى أقسام:
1 ـ أن تكون المرأة ذات عادة عدديّة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلّل نفاساً ، والأحوط وجوباً الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة في ما زاد على العادة إلى تمام العشرة والباقي استحاضة ، مثلا إذا كانت عادتها في
|