(الصفحة 281)الفصل الثالث : زكاة الغلاّت الأربع
(مسألة1142):
يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأوّل:
بلوغ النصاب ، وهو بوزن الكيلو يكون ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلواً تقريباً .
الثاني:
الملك في وقت تعلّق الوجوب ، سواء كان بالزرع ، أو بالشراء ، أم بالإرث ، أم بغيرها من أسباب الملك .
(مسألة1143):
المشهور أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الحنطة والشعير ، وعند الاحمرار والاصفرار في ثمر النخيل ، وعند انعقاده حصرماً في ثمر الكرم ، ولكنّ الظاهر أنّ وقته إذا صدق أنّه حنطة أو شعير أو تمر أو عنب .
(مسألة1144):
المدار في قدر النصاب هو اليابس من المذكورات ، فإذا بلغ النصاب وهو عنب، ولكنّه إذا صار زبيباً نقص عنه لم تجب الزكاة .
(مسألة1145):
وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلّة ، وصيرورة الرطب تمراً ، والعنب زبيباً فيما لو تعلّق غرض المالك بذلك ، فإذا أخّر المالك الدفع عنه بغير عذر ضمن ، ولا يجوز للساعي المطالبة قبله . نعم، يجوز الإخراج قبل ذلك بعد تعلّق الوجوب ، ويجب على الساعي القبول .
(مسألة1146):
لا تتكرّر الزكاة في الغلاّت بتكرّر السنين ، فإذا أعطى زكاة الحنطة ثمّ بقيت العين عنده سنين لم يجب فيها شيء ، وهكذا غيرها .
(مسألة1147):
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلاّت العُشر إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عروقه من الأرض ، ونصف العشر إذا سقي بالدلاء والماكينة ، والناعور ، ونحو ذلك من العلاجات. وإذا سقي بالأمرين، فإن كان أحدهما الغالب بحيث ينسب السقي إليه ولا يعتدّ بالآخر ، فالعمل على الغالب ، وإن كانا بحيث يصدق الاشتراك عرفاً ، وإن كان السقي بأحدهما أكثر من الآخر ، يوزّع
(الصفحة 282)
الواجب فيعطى من نصفه العشر ، ومن نصفه الآخر نصف العشر ، وإذا شكّ في صدق الاشتراك والغلبة كفى الأقلّ ، والأحوط استحباباً الأكثر .
(مسألة1148):
المدار في التفصيل المتقدّم على الثمر لا على الشجر ، فإذا كان الشجر حين غرسه يسقى بالدلاء ، فلمّا أثمر صار يسقى بالنوازيز أو السيح عند زيادة الماء وجب فيه العشر ، ولو كان بالعكس وجب فيه نصف العشر .
(مسألة1149):
الأمطار المعتادة في السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلاّ إذا كثرت بحيث يستغني عن الدوالي ، فيجب حينئذ العشر ، أو كانت بحيث توجب صدق الاشتراك في السقي فيجب التوزيع .
(مسألة1150):
لو أخرج شخص الماء بالدوالي عبثاً أو لغرض ، فسقى به آخر زرعه فالأحوط وجوب العشر ، وكذا إذا أخرجه هو عبثاً أو لغرض آخر ثمّ بدا له فسقى به زرعه . وأمّا إذا أخرجه لزرع فبدا له فسقى به زرعاً آخر ، أو زاد فسقى به غيره، فالظاهر وجوب نصف العشر .
(مسألة1151):
ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ـ وهو الحصّة من نفس الزرع لا يجب إخراج زكاته . وفي كونه بعدما يأخذه باسم الخراج إذا كان مضروباً على الأرض لأجل الجنس الزكوي إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1152):
الأقوى استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من اُجرة الفلاّح ، والحارث ، والساقي ، والعوامل التي يستأجرها للزرع ، واُجرة الأرض ولو غصباً ، ونحو ذلك ممّا يحتاج إليه الزرع أو الثمر . وهل يعتبر النصاب بعد استثنائها أو قبله؟ فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(مسألة1153):
يضمّ النخل بعض إلى بعض وإن كانت في أمكنة متباعدة وتفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو أكثر . وكذا الحكم في الزروع المتباعدة ، فيلحظ النصاب في المجموع ، فإذا بلغ المجموع
(الصفحة 283)
النصاب وجبت الزكاة وإن لم يبلغه كلّ واحد منها ، وكذا إذا كان نخل يثمر في العام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ; لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .
(مسألة1154):
يجوز دفع القيمة عن الزكاة من الأثمان، كالأوراق النقدية ، وأمّا دفعها من جنس آخر فمشكل .
(مسألة1155):
لو مات المالك بعد تعلّق الوجوب وجب على الوارث إخراج الزكاة ، أمّا لو مات قبله وانتقل إلى الوارث، فإن بلغ نصيب كلّ واحد النصاب وجبت على كلّ واحد منهم زكاة نصيبه ، وإن بلغ نصيب بعضهم دون نصيب الآخر وجبت على من بلغ نصيبه دون الآخر ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم ، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة .
(مسألة1156):
إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة وكان بعضها جيّداً أو أجود ، وبعضها الآخر رديء أو أردأ فالأحوط وجوباً الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، وفي جواز دفع الرديء عن الجيّد إشكال ، والأحوط وجوباً العدم .
(مسألة1157):
المشهور أنّ الزكاة حقّ متعلّق بالعين على وجه الإشاعة ، والظاهر أنّ تشخيص كيفيّة تعلّق الزكاة بالعين بعد وضوح عدم تعلّقها بالذمّة المحضة مشكل، وإن كان قول المشهور أقرب ، لكنّه لا يخلو عن مناقشة أيضاً ; لاستلزامها عدم جواز إعطاء القيمة بدل العين، وعدم كون اختيار التعيين بيد المالك.
(مسألة1158):
يجوز للمالك عزل الزكاة من العين مع عدم المستحّق ، بل مع وجوده على الأقوى ، فيتعيّن المعزول زكاة ، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلاّ مع التفريط ، أو مع التأخير مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح ، ونماء الزكاة تابع لها في الصرف ، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل .
(الصفحة 284)
(مسألة1159):
إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في أنّ البيع كان بعد تعلّق الزكاة حتى تكون عليه ، أو قبله حتى تكون على المشتري لم يجب عليه شيء إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولا . وإن كان الشاكّ هو المشتري ، فإن احتمل أداء البائع للزكاة على تقدير كون البيع بعد التعلّق لم يجب عليه إخراجها ، وإلاّ وجب عليه ، وأمّا الساعي فيجوز له أخذ الزكاة المعلوم تعلّقها به من المشتري ، وليس له الرجوع إلى البائع بعد عدم العلم بثبوت التكليف بالنسبة إليه .
(مسألة1160):
يجوز للحاكم الشرعي ووكيله خرص ثمر النخل والكرم على المالك ، وفي جواز الخرص في الزرع إشكال ، وفائدته جواز الاعتماد عليه بلا حاجة إلى الكيل والوزن ، والأحوط عدم الخرص للمالك قبل مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله مع التمكّن .
المبحث الثالث : أصناف المستحقين وأوصافهم
وفيه فصلان
الفصل الأوّل : أصنافهم
وهم ثمانية :
الأوّل والثاني: الفقير والمسكين،
وكلاهما من لا يملك مؤنة سنته اللائقة بحاله له ولعياله ، والثاني أسوأ حالا من الأوّل ، والغنيّ بخلافهما ، فإنّه من يملك قوت سنته فعلا ـ نقداً أو جنساً ـ أو قوّة ; بأن يكون له حرفة أو صنعة يحصل منها مقدار المؤنة ، وإذا كان قادراً على الاكتساب وتركه تكاسلا فالأحوط عدم جواز أخذه .
(مسألة1161):
إذا كان له رأس مال لا يكفي ربحه لمؤنة السنة جاز له أخذ
(الصفحة 285)
الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة تقوم آلاتها بمؤنته ، أو صاحب ضيعة أو دار أو خان أو نحوها تقوم بمؤنته ، ولكن لا يكفيه الحاصل منها ، فإنّ له إبقاءها وأخذ المؤنة من الزكاة .
(مسألة1162):
دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ـ ولو لكونه من أهل الشرف ـ لا تمنع من أخذ الزكاة ، وكذا ما يحتاج إليه من الثياب ، والألبسة الصيفيّة والشتويّة ، والكتب العلميّة ، وأثاث البيت من الظروف ، والفرش ، والأواني ، وسائر ما يحتاج اليه ، نعم إذا كان عنده من المذكورات أكثر من مقدار الحاجة، وكانت كافية في مؤنته لم يجز له الأخذ ، بل إذا كان له دار زائدة على حسب حاله ، وكان التفاوت بينهما يكفيه لمؤنته لم يجز له الأخذ من الزكاة ، وكذا الحكم في الفرس والعبد والجارية وغيرها من أعيان المؤنة إذا كانت عنده وكانت زائدة على حسب حاله .
(مسألة1163):
إذا كان قادراً على التكسّب لكنّه ينافي شأنه جاز له الأخذ ، وكذا إذا كان قادراً على الصنعة لكنّه كان فاقداً لآلاتها .
(مسألة1164):
إذا كان قادراً على تعلّم صنعة أو حرفة من غير مشقّة ، ففي وجوب التعلّم وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال ، والأحوط التعلّم وترك الأخذ بعده ، نعم ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها .
(مسألة1165):
طالب العلم الذي لا يملك فعلا ما يكفيه يجوز له أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجباً أو مستحبّاً عليه ، وإلاّ فلا يجوز أخذه .
(مسألة1166):
المدّعي للفقر إن علم صدقه أو كذبه عومل به ، وإن جهل ذلك فمع سبق فقره جاز إعطاؤه ، ومع سبق الغنى أو الجهل بالحالة السابقة فالأحوط عدم الإعطاء إلاّ مع تحصيل الاطمئنان بفقره .
(مسألة1167):
إذا كان له دين على الفقير جاز له احتسابه من الزكاة ، حيّاً
|