(الصفحة 131)
(مسألة572):
قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام ، والمزبلة، والمجزرة ، والموضع المعدّ للتخلّي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، والغنم ، بل في كلّ مكان قذر ، وفي الطريق ما لم تضرّ بالمارّة ، وإذا أضرّت بالمارّة حرمت ، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال . وفي مجاري المياه والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدّامه إنسان مواجه له . وهناك موارد اُخرى للكراهة مذكورة في محلّها .
المقدّمة الخامسة : الأذان والإقامة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : موارد استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً . وفي تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل ، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هم الملائكة، والتي طول صفّها بين المشرقوالمغرب. والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، ولايشرع الأذان ولاالإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة573):
يسقط الأذان في موارد :
الأوّل:
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
(الصفحة 132)
الثاني:
أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث:
أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع:
العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب .
الخامس:
المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
(مسألة574):
الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه . فيسقط في جميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّاً ، كما في غير هذه الموارد .
(مسألة575):
الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترك .
(مسألة576):
يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ولو بفعل النافلة على الظاهر . ولا يحصل بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء(عليها السلام) والتعقيب .
(مسألة577):
يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأوّل:
إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً . وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما لم يجزئ عن الآخر . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة . ويكتفي به مع شرط حصول الترتيب .
الثاني:
الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث:
الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة ، سواء صلّى منفرداً أو جماعة ، إماماً أم مأموماً في غير هذه الجماعة ، وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى
(الصفحة 133)
الداخل في الجماعة قبل الفراغ ، والأقوى أنّ سقوطهما في المورد الثاني والثالث على وجه العزيمة .
ذكروا أنّه يشترط في السقوط اُمور :
الأوّل:
كون الصلاتين أدائيّتين . فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم .
الثاني:
اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان ، ولكن في اعتبار الشرطين إشكال ، والأحوط ترك الأذان والإقامة مع فقدهما أيضاً .
الثالث:
اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع:
أن تكون صلاة الجماعة السابقة بأذان وإقامة .
الخامس:
أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
السادس:
أن يكون في المسجد ، ولكن لا يبعد جريان الحكم في الأمكنة الاُخرى ، وكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بهما رجاءً . نعم، لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الفصل الثاني : فصولهما
فصول الأذان ثمانية عشر : «الله أكبر» أربع مرات ، ثمّ «أشهد أن لا إله إلاّ الله» ثمّ «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» ثمّ «حيّ على الصلاة» ثمّ «حيّ على الفلاح» ثمّ «حيّ على خير العمل» ثمّ «الله أكبر» ثمّ «لا إله إلاّ الله» كلّ فصل مرّتين . وكذلك الإقامة ، إلاّ أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلاّ التهليل في آخرها فمرّة ، ويزاد فيها بعد
(الصفحة 134)
الحيّعلات قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ(عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة، أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان .
الفصل الثالث : يشترط فيهما أُمور :
الأوّل:
النيّة ابتداءً واستدامةً . ويعتبر فيها تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، وكذا يعتبر قصد القربة في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام ففي مشروعيّته لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال ، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها; بأن يؤذّن للجماعة .
الثاني والثالث:
العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره ، خصوصاً في الأذان ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه .
الرابع:
الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط .
الخامس:
الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلاّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل .
السادس:
الموالاة بينهما وبين الفصول من كلّ منهما وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلّ بها أعاد .
السابع:
العربيّة الصحيحة وترك اللحن .
(الصفحة 135)
الثامن:
دخول الوقت ، فلا يصحّان قبله وإن دخل الوقت في الأثناء . نعم، لا يبعد جواز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام ، وإن كان الأحوط إعادته بعده .
التاسع:
الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ، كما أنّ الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب .
الفصل الرابع : مستحبّاتهما
يستحبّ في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام والاستقبال ، وعدم التكلّم في أثنائه . وكذا يستحبّ عدم الكلام في الإقامة ، بل يكره بعد «قد قامت الصلاة» للمقيم ، بل لغيره أيضاً في صلاة الجماعة إلاّ في تقديم إمام ، بل مطلق ما يتعلّق بالصلاة ، بل يستحبّ له إعادتها حينئذ . ويستحبّ فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأنّي في الأذان والحَدر في الإقامة ، والإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة ، ووضع الإصبعين في الاُذن في الأذان ، ومدّ الصوت ورفعه، ويستحبّ رفع الصوت أيضاً في الإقامة ، إلاّ أنّه دون الأذان .
ويستحبّ الفصل بين الأذان والإقامة بخطوة ، أو قعدة ، أو سجدة ، أو ذكر ، أو دعاء ، أو سكون ، بل أو تكلّم ، لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد كراهته فيها ، أو بصلاة ركعتين ، إلاّ أنّ الأولى الفصل في صلاة المغرب بغيرهما .
الفصل الخامس : حكم تركهما
مَنْ ترك الأذان أو الإقامة أو كليهما عمداً حتّى أحرم للصلاة لم يجز لهقطعها لتداركهما . نعم، إذا كان عن نسيان جاز له القطع ما لم يركع ، منفرداً كان أوغيره حال الذكر ، لا ما إذا عزم على الترك زماناً معتدّاً به ثمّ أراد الرجوع ، بلوكذا لو بقي على التردّد كذلك ، وكذا لا يرجع لو نسي أحدهما أو نسي بعض
|