(الصفحة 434)الوقف
(مسألة1940):
إذا تمّ الوقف بشرائطه الشرعيّة خرج المال الموقوف عن ملك الواقف ، وأصبح مالا لا يوهب ولا يورث ولا يباع إلاّ في موارد معيّنة يجوز فيها البيع ، كما تقدّم في أحكام البيع .
(مسألة1941):
يعتبر في الوقف التنجيز على الأحوط ، فإذا قال : «إن جاء رأس الشهر فداري وقف» بطل على الأحوط .
(مسألة1942):
لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلا عن كونها باللغة العربيّة ، بل يتحقّق بالعمل أيضاً ، فلو بنى بناءً بعنوان كونه مسجداً وخلّى بينه وبين المصلّين كفى ذلك في وقفه ، ويصبح عندئذ مسجداً ، كما لا يعتبر القبول في الوقف على الجهات العامّة ، كالمساجد ، والمدارس ، والمقابر ، والقناطر ونحوها ، وكذلك الوقف على العناوين العامّة من الناس كالفقراء ، أو العلماء ونحوهما ، وفي الأوقاف الخاصّة، وإن كان الأحوط خصوصاً في الأخير قبول الموقوف عليه أو وكيله أو وليّه .
(مسألة1943):
لو عيّن مالا للوقف ثمّ مات أو ندم قبل إجراء صيغة الوقف بطل الوقف .
(مسألة1944):
يعتبر في الوقف الدوام ، فلا يصحّ إذا وقّته الواقف ، كما إذا أوقف داره على الفقراء إلى سنة ، أو طيلة حياته ، ويعتبر أيضاً أن يكون الوقف من حين إجراء الصيغة ، فلو قال : هذا المال وقف بعد مماتي لم يصحّ وقفاً ، إلاّ أن يكون نظر الواقف الوصيّة بالوقف .
(الصفحة 435)
(مسألة1945):
الأقوى عدم اعتبار قصد القربة حتّى في الوقف العامّ، وإن كان الأحوط اعتباره مطلقاً .
(مسألة1946):
يعتبر في الوقف القبض ، والأحوط كونه بإذن الواقف ، فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليّه ، ففي الوقف الخاصّ يكفي قبض الطبقة الاُولى ، بل الموجودين منهم ، وفي الوقف العامّ يعتبر قبض المتولّي إن عيّن الواقف له متولّياً ، ومع عدمه فيقبض الحاكم ، ويكفي قبض بعض أفراد الكلّي ، كما لو وقف داراً على سكونة الفقراء فسلّمها إلى فقير ليسكن فيه ، ويكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالا على أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه ; لأنّه الوليّ عليهم .
(مسألة1947):
يعتبر في الواقف : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الحجر عن التصرّف في الموقوف لسفه أو فلس ، فلا يصحّ وقف الصبيّ والمجنون والمكره والمحجور عليه .
(مسألة1948):
صحّة الوقف على الحمل قبل أن يولد أو على المعدوم لا تخلو من إشكال . نعم إذا لو حظ الحمل بل المعدوم تابعاً لمن هو موجود بالفعل بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال .
(مسألة1949):
يعتبر في صحّة الوقف أن لايكون وقفاً على نفس الواقف ، فلو وقف دكّاناً لأن تصرف منافعه بعدموته على مقبرته لا يصحّ، نعم يجوزاستثناء بعض منافع الوقف لنفسه ، كما يجوز الشرط على الموقوف عليهم أن ينفقوا عليه مثلا من منافع الوقف ، أمّا إذا وقف مالا على الفقراء ثمّ أصبح فقيراً جاز له الأنتفاع بمنافعه .
(مسألة1950):
إذا وقف الإنسان مالا فإمّا أن ينصب متولّياً على الوقف ، وإمّا أن لا يجعل التولية لأحد ، فإن نصب للتولية أحداً ، تعيّن ووجب على المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط ، وإن لم ينصب أحداً ففي الأوقاف العامّة يكون
(الصفحة 436)
الحاكم أو المنصوب من قبله متولّياً ، وكذا في الخاصّة فيما يرجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون من تعميره وحفظ الاُصول وإجارته للبطون اللاحقة ، وأمّا بالنسبة إلى تنميته وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي كتنقية أنهاره وكريه وحرثه وجمع حاصله وتقسيمه وأمثال ذلك فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين .
(مسألة1951):
لو وقف على جهة وشرط أن يعود إليه عند حاجته صحّ على الأقوى .
(مسألة1952):
لو وقف شيء على الفقراء ، فإن كان الواقف شيعيّاً انصرف إلى فقراء الشيعة ، وإن كان عامّياً انصرف إلى فقراء العامّة ، وإن كان كافراً انصرف إلى أهل ملّته ، ولو وقف الإماميّ الإثنا عشري على المؤمنين انصرف إلى الشيعة الإثنا عشرية ، وكذا لو وقف على الشيعة .
(مسألة1953):
لو وقف على أولاده اشترك الذكور والإناث ، ولو وقف على أولاد أولادهم عمّ أولاد البنين والبنات ذكورهم وإناثهم ، ولو وقف على ذرّيته عمّ البنين والبنات وأولادهم، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة ، وكذا لو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ، نعم لو قال : وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء ، أو قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء ، فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني .
(مسألة1954):
لو علم من الخارج وقفيّة شيء على الذرّيّة ولم يعلم أنّه بنحو التشريك بين البطون أو الترتيب، فالظاهر فيما عداالبطن الأوّل الرجوع إلى القرعة.
(مسألة1955):
لو كان الوقف ترتيبيّاً، كما لو قال : وقفت على أولادي نسلا بعد نسل كانت الكيفيّة تابعة لجعل الواقف ، فتارةً يجعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ، فلا يشارك الولد أباه ، ولا ابن الأخ عمّه ، واُخرى يجعل الترتيب بين
(الصفحة 437)
الآباء وأبنائهم ، فلا يشارك الولد أباه ، ولكن يشارك ابن الأخ عمّه ، وله أن يجعل الترتيب كيف شاء .
(مسألة1956):
لو قال : وقفت على أولادي ، ثمّ أولاد أولادي أفاد الترتيب بين الطبقة الاُولى وسائر الطبقات ، أمّا بعد الاُولى فظاهره التشريك .
(مسألة1957):
لو علم وقفيّة شيء ولم يعلم مصرفه ، فإن كان للمحتملات قدر متيقّن صرف فيه ، كما إذا لم يدر أنّه وقف على الفقراء أو الفقهاء ، فيقتصر على الفقيه الفقير . وإن كانت متباينة ، فإن كانت محصورة عمل بالقرعة ، وإن كانت غير محصورة ، فإن كان مردّداً بين جهات غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على جهة ولم يعلم أنّها مسجد أو مشهد أو قنطرة أو تعزية وهكذا ، انصرف المنافع في وجوه البرّ بشرط عدم الخروج عن مورد المحتملات ، وإن كان مردّداً بين عناوين وأشخاص غير محصورة ، كما علم أنّه وقف على ذرّيّة أحد أفراد المملكة كانت منافعه بحكم مجهول المالك ، فيتصدّق بها بإذن الحاكم على الأحوط .
(مسألة1958):
يجوز للواقف جعل ناظر على المتولّي ، فإن أحرز أنّ مقصوده مجرّد اطّلاعه على أعماله لأجل الاستيثاق فهو مستقلّ في تصرّفاته ، ولا يعتبر إذن الناظر ، ولو كان مقصوده إعمال نظره لم يجز له التصرّف إلاّ بإذنه ، ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
(مسألة1959):
المال الموقوف على أشخاص كالأولاد طبقة بعد طبقة إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف ، ثمّ مات في أثنائها لم تبطل الإجارة ، بل تبقى نافذة ، وأمّا إذا آجره البطن الأوّل فانقرضوا توقّفت صحّة الإجارة بعد ذلك على إجازة البطن اللاحق إلى أن ينتهي أمدها .
(مسألة1960):
العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرّد الخراب . نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان كوقف البستان للتنزّه ، أو للاستظلال ، بطلت الوقفيّة
(الصفحة 438)
بذهاب العنوان وترجع ملكاً للواقف ، ومنه إلى ورثته حين موته .
(مسألة1961):
إذا كان بعض المال وقفاً وبعضه ملكاً طلقاً جاز لمن إليه أمر الوقف من المتولي أو الموقوف عليه أو الحاكم الشرعي طلب تقسيمه .
(مسألة1962):
إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف وعدم صرفه منافع الوقف في الموراد المقرّرة من الواقف ، فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها ، وإن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخراً متولّياً له .
(مسألة1963):
إذا كان الفراش وقفاً على حسينيّة مثلا لم يجز نقله إلى المسجد للصلاة عليه وإن كان المسجد قريباً منها ، وكذلك إذا وقف مالا على عمارة مسجد معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر ، إلاّ إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنى عن العمارة إلى أمد بعيد فيجوز عندئذ صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر .
(مسألة1964):
إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن ، ويعطى لإمام الجماعة والمؤذّن في المسجد منها ، ولم يعيّن كيفيّة خاصّة لصرفها من الترتيب أو التشريك ـ مع التفاضل أو بالسويّة ـ قدّم ترميم المسجد ، فان بقي من منافع الوقف شيء بعد الترميم قسّم بين إمام الجماعة والمؤذّن على السواء ، والأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة .
(مسألة1965):
يثبت الوقف بالشياع المفيد للاطمئنان ، أو إقرار ذي اليد ، أو البيّنة ، أو معاملة المتصرّفون فيه معاملة الوقف دون أن يكون لهم معارض .
(مسألة1966):
لو كان كتاب بيد شخص وكتب عليه أنّه وقف ، فلا يحكم بوقفيّته بمجرّده ، فيجوز الشراء منه .
(مسألة1967):
لو ظهر في تركة الميّت ورقة بخطّه أنّ ملكه الفلاني وقف ، وأنّه قد تحقّق القبض والإقباض ، لم يحكم بوقفيّته بمجرّده ما لم يحصل الاطمئنان به ، لاحتمال أنّه كتبه ليجعله وقفاً ولم يجعله بعدُ .
|