(الصفحة 421)
(مسألة1883):
السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها وإن لم يعلم بتذكيتها . وإذا كانت في يد الكافر لم تحلّ وإن أخبر بتذكيتها ، إلاّ أن تقوم بيّنة أو يطمئنّ بأنّه أخرجها من الماء قبل موتها ، أو ماتت في الشبكة ونحوها .
(مسألة1884):
يجوز بلع السمكة حيّاً .
(مسألة1885):
لو شوى السمكة حيّة ، أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها .
(مسألة1886):
إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة واُعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها .
صيد الجـراد
(مسألة1887):
الجراد إذا اُخذ حيّاً باليد ، أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه . نعم، لو وجد في يد كافر ميّتاً ولم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ وإن أخبر بتذكيته ، إلاّ أن يطمئنّ بصدقه ، أو يشهد عدلان على صدقه .
(مسألة1888):
لا يحلّ من الجراد «الدبا» وهو ما تحرّك ولم تنبت أجنحته بعد .
(الصفحة 422)الأطعمة والأشربة
أحكامهما
(مسألة1889):
يحلّ أكل لحم الدجاج والحمام بجميع أصنافه والعصفور بأنواعها ، والبلبل والزرزور ، والقبّرة من أقسام العصفور ، ويحرم ماكان من السباع ذا مخلب كالبازي والصقر والنسر والبغاث والعقاب والخفّاش والطاووس ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن الغراب بجميع أقسامه، ولحم الهدهد والخطّاف .
(مسألة1890):
يتميّز المحرّم من الطيور عن غيره بملاحظة خصوصيّتين :
الأولى:
الطيور المحلّله تعرف تارةً من كيفيّة الطيران ، فما كان دفيفه أكثر من صفيفه فهو محلّل ، وما كان صفيفه أكثر من دفيفه فهو محرّم .
الثانية:
ما يكون فيه إحدى الثلاث الحوصلة والقانصة والصيصية، فيحلّ أكله . والحوصلة: ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق ، والقانصة: ما تجتمع فيه الحصاة الدقاق التي يأكلها الطير ، والصيصية: شوكة في رجل الطير خارجة عن الكفّ .
(مسألة1891):
بيض الطيور تابع للطيور من حيث الحلّيّة والحرمة . وبيض الطائر المشكوك حلّيّته إن كان متساوي الطرفين فحرام ، وإلاّ فحلال .
(مسألة1892):
يحلّ من حيوان البحر من الأسماك ما كان له فلس كما تقدّم ، وأمّا ما كان ذا حياتين كالضفادع والسرطان والسلحفاة فالأقوى حرمته .
(مسألة1893):
بيض السمك الحلال حلال ، وبيض الحرام منه حرام .
(مسألة1894):
تحرم من الذبيحة عدّة أشياء على الأحوط في بعضها ، والمجموع هي مايلي :
(الصفحة 423)
1 ـ
الدم.
2 ـ
الروث.
3 ـ
القضيب.
4 ـ
الفرج.
5 ـ
المشيمة.
6 ـ
الغدّة ; وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تشبه البندق .
7 ـ
البيضتان .
8 ـ
خرزة الدماغ ; وهي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ .
9 ـ
النخاع; وهو خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر .
10 ـ
العلباوان ; وهما عصبتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلى الذنب .
11 ـ
المرارة .
12 ـ
الطحال .
13 ـ
المثانة .
14 ـ
حدقة العين .
15 ـ
ذات الأشاجع .
هذا في غير الطيور ، وأمّا في الطيور فلابأس بأكل الأجزاء السابقة إن لم تتميّز .
(مسألة1895):
يحرم أكل الطين والمدر، وكذا التراب والرمل ، ويستثنى من ذلك اليسير من تربة سيّد الشهداء(عليه السلام) للاستشفاء ، والأحوط الأولى حلّه في الماء وشربه ، ولابأس بأكل الطين الأرمني والطين الداغستاني وغيرهما للتداوي عند انحصار العلاج فيها .
(مسألة1896):
يحرم أكل السرجين وبلع النخامة، والأحوط الاجتناب عن كلّ
(الصفحة 424)
ما يتنفّر عنه الطبع من الأشياء الخبيثة ، إلاّ إذا كان طاهراً واستهلك في شيء حلال .
(مسألة1897):
لا يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة غير الصاعدة إلى فضاء الفم ، وأمّا إن صعدت إلى فضاء الفم فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها ، وكذا لا يحرم بلع ما يخرج بتخليل الأسنان من بقايا الطعام إن لم يكرهه الطبع .
(مسألة1898):
يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً بليغاً كالهلاك وشبهه .
(مسألة1899):
الغنم والبقر ، والإبل والخيل ، والبغال والحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل ، سواء فيها الوحشيّة والأهليّة ، وكذلك الغزال ، ولكن يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الأهليّة .
(مسألة1900):
يحرم الحيوان الأهلي المحلّل من طرق ثلاثة :
الأوّل:
بصيرورة الحيوان جلاّلا ، فكلّ حيوان محلّل الأكل إذا صار جلاّلا حرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه .
الثاني:
موطوء الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم يحرم لحمه ولبنه ، ويتنجّس بوله وغائطه بهذا العمل الشنيع .
الثالث:
يحرم الجدي «ولد الغنم» إذا رضع من لبن خنزير واشتدّ لحمه به ، ويحرم نسله ولبنه أيضا ويتنجّس بوله وغائطه ، وإذا رضع الجدي من لبن الإنسان لا يحرم لحمه ولبنه ، بل يكره .
(مسألة1901):
الحيوان الجلاّل يتحلّل بالاستبراء ، وقد تقدّم معنى الجلل وكيفيّة الاستبراء .
(مسألة1902):
ما وطأه الإنسان من البهائم إن كان ممّا يؤكل لحمه كالبقر والغنم والجمل وجب أن يذبح ويحرق ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه . وأمّا إذا كان الحيوان ممّا يقصد ظهره كالخيل والبغال والحمير نفي إلى بلد
(الصفحة 425)
آخر، ويغرّم الواطئ ـ إذا كان غير المالك ـ قيمته ثمّ يباع في البلد الآخر .
(مسألة1903):
يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات ، وفي بعض الروايات أنّه من أعظم المعاصي ، وروي عن الصادق(عليه السلام) أنّه قال : «إنّ الخمر اُمّ الخبائث ورأس كلّ شرّ ، يأتي على شاربها ساعة يسلب لبّه ، فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلاّ ركبها ، ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ، ولا رحماً ماسّة إلاّ قطعها ، ولا فاحشه إلاّ أتاها ، وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون ، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإيمان من جسده، وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً» .
(مسألة1904):
يحرم الجلوس على مائدة يشرب عليها شيء من الخمر إذا عدّ الجالس منهم ، وكذا يحرم الأكل من هذه المائدة .
(مسألة1905):
إذا أشرفت نفس محترمة على الهلاك لشدّة الجوع أو العطش وجب على كلّ مسلم انجاؤها; بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب مايسدّ به رمقها .
آداب الأكـل والشـرب
(مسألة1906):
قد عدّ من آداب أكل الطعام اُمور :
1:
غسل اليدين معاً قبل الطعام .
2 :
غسل اليدين بعد الطعام ، والتنشّف بعده بالمنديل .
3:
أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتنع بعد الجميع .
4:
التسمية عند الشروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان من الطعام استحبّت التسمية على كلّ لون بانفراده .
5:
الأكل باليمين .
6:
الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة ، ولا يتناول من قدّام الآخرين .
|