(الصفحة 101)
مسجد وجب تطهيرهما .
(مسألة448):
يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف .
(مسألة449):
إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد .
تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
وهو اُمور :
الأوّل:
دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
(مسألة450):
كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به .
(مسألة451):
إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع .
(الصفحة 102)
(مسألة452):
إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفي عنه .
الثاني:
الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات .
(مسألة453):
إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظِهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاّ فلا .
(مسألة454):
إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة .
(مسألة455):
الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة .
الثالث:
الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين ـ كالخفّ ، والجورب ، والتكّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلاّ فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا .
(مسألة456):
الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة
(الصفحة 103)
فالأحوط الاجتناب .
الرابع:
ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة ، ولا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن .
الخامس:
يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار .
الفصل الرابع : المطهّرات
وهي اُمور :
الأوّل:
الماء، وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهّر الماء النجس أيضاً . نعم، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات .
(مسألة457):
يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره ، أو ما يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وأمّا باطنه فلا يطهر إلاّ بوصول الماء المطلق إليه ، ولا يكفي وصول الرطوبة المسرية ، ولابدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته ، ولذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء وأشباهها . نعم، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها .
(الصفحة 104)
(مسألة458):
الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره .
(مسألة459):
العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ، فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه .
(مسألة460):
المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة .
(مسألة461):
الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلا بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد .
(مسألة462):
إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
(مسألة463):
الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها .
(مسألة464):
يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
(الصفحة 105)
(مسألة465):
يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكر والجاري ، وهذا في غير أواني الخمر ، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغتسل سبعاً .
(مسألة466):
الثياب ونحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ والجاري مرّة واحدة ، ولابدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط .
(مسألة467):
التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناءً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير وإن سقط فيه التعدّد .
(مسألة468):
يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين ما دام رضيعاً لم يتغذّ ، ولا يحتاج إلى العصر ، والأحوط اعتبار التعدّد .
(مسألة469):
يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات وطهر .
(مسألة470):
يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
(مسألة471):
يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة ، دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
(مسألة472):
الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو
|