(الصفحة 363)العارية
(مسألة1582):
العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً .
(مسألة1583):
لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية .
(مسألة1584):
تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
(مسألة1585):
تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً .
(مسألة1586):
لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جازله أن يأذن فيها ، وحنيئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء .
(مسألة1587):
لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتقاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها .
(مسألة1588):
إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .
(مسألة1589):
إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه .
(مسألة1590):
العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الاُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله .
(الصفحة 364)
(مسألة1591):
لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة ، كالآت اللهو والقمار ، ولا تجوز إعارة آنية الذهب والفضّة للاستعمال ، ولا يبعد جوازها للزينة وإن كان الأحوط الترك .
(مسألة1592):
تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح ، وإعارة سائر الحيوانات للمنافع المحللّه .
(مسألة1593):
لا يتحقّق ردّ العارية إلاّ بردّها إلى مالكها أو وكيله أو وليّه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد للمالك ولا إذن منه ، كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيّأه المالك له وربطه فيه فتلفت أو أتلفها متلف ضمنها .
(مسألة1594):
يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، ولايجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة فيه إعلام المستعير بنجاسته.
(مسألة1595):
لايجوز للمستعير إعارة العارية أو إجارتها من غير إجازة مالكها ، وتصحّ مع إجازته .
(مسألة1596):
لو أعار المستعير العارية بإذن مالكها لاتبطل العارية الثانية بموت المستعير الأوّل .
(مسألة1597):
إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير .
(مسألة1598):
إذا استعار ما يعلم بغصبيّته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، و إذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.
(مسألة1599):
إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك ، إلاّ إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف ، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جازله الرجوع إلى المعير بما دفع .
(الصفحة 365)الهبة
وهي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(مسألة1600):
يعتبر في الواهب البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس .
(مسألة1601):
تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على ثلثه .
(مسألة1602):
يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط ، ولا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .
(مسألة1603):
تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً ، ولا يحتاج إلى القبول .
(مسألة1604):
للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً .
(الصفحة 366)
(مسألة1605):
يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
(مسألة1606):
ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وله الرجوع في غير ذلك .
(مسألة1607):
في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال . والأظهر جواز الرجوع وإن كان مكروهاً .
(مسألة1608):
لومات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب .
(مسألة1609):
لومات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
(مسألة1610):
لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً .
(مسألة1611):
في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة والعمل بالشرط وإن كان الأحوط استحباباً العمل به ، وإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
(مسألة1612):
في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
(مسألة1613):
لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .
(الصفحة 367)
(مسألة1614):
العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن . وإن كان مطلقاً ، فإن اتّفقا على شيء فهو ، وإلاّ أجزأ اليسير ، إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
(مسألة1615):
لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض ولا في التعويض الخارجي أن يكون العوض عن هبة الموهوب له عيناً للواهب ، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمّته من دين له عليه ، ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملا خارجيّاً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلّق به غرض الواهب ، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما .الإقرار
وهو إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له ، سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً .
(مسألة1616):
لا يعتبر في نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه ابتداءً ، مطابقةً أو تضمّناً ، فلو اُستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزاميّة كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من ذلك ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدّعي انتقالها منه إليه .
(مسألة1617):
يعتبر في المقرّ البلوغ ـ إلاّ في إقرار الصبيّ البالغ عشر سنين بوصيّته بماله في وجوه المعروف ـ والعقل ، والقصد ، والاختيار ، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون ، والسكران ، وكذا الهازل والساهى والغافل ، وكذا المكره .
|