جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 20)

الفصل الثاني : الاستنجاء

يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .
(مسألة88): هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال، والأحوط الثاني .
(مسألة89): يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء .
(مسألة90): يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة91): يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
(مسألة92): يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما .
(الصفحة 21)

الفصل الثالث : آداب المتخلّي

يستحبّ للمتخلّي أن يطلب خلوة أو يبعد حتّى لا يرى شخصه ، وأن يطلب مكاناً مرتفعاً للبول ، كما يستحبّ له تغطية الرأس والتقنّع ، وهو يجزي عنها ، والتسمية عند التكشّف والدعاء بالمأثور ، وتقديم الرجل اليسرى عند الدخول ، واليمنى عند الخروج، والاستبراء، وأن يتّكيء ـ حال الجلوس ـ على رجله اليسرى ، ويفرج اليمنى ، ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومساقط الثمار ، ومواضع اللعن; كأبواب الدور ونحوها من المواضع التي يكون المتخلّي فيها عرضة للعن الناس ، والمواضع المعدّة لنزول القوافل ، واستقبال قرص الشمس أو القمر بفرجه ، والأكل والشرب حال الجلوس ، إلى غير ذلك ممّا ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم، وإن كان في ثبوت الاستحباب أو الكراهة لبعض الاُمور المذكورة وغيره إشكال .
(مسألة93): ماء الاستنجاء طاهر وإن كان من البول إذا اجتمعت فيه الشروط الآتية، وهي :
(1) عدم تغيّره بالنجاسة في اللون أو الطعم أو الرائحة .
(2) عدم وصول نجاسة إليه من الخارج .
(3) عدم تجاوز نجاسة الموضع عن المحلّ المعتاد .
(4) أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم ، إلاّ إذا كان مستهلكاً فيهما فلا بأس .
(5) أن لا يكون فيه أجزاء متميّزة من الغائط على الأحوط .
ومع وجود هذه الشروط فماء الاستنجاء طاهر يرفع الخبث ، ولكن لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في الوضوء والغسل المندوبين .

(الصفحة 22)

الفصل الرابع : الاستبراء

كيفية الاستبراء من البول أن يمسح من مقعده إلى أصل القضيب ثلاثاً ، ثمّ منه إلى رأس الحشفة ثلاثاً ، ثمّ ينترها ثلاثاً .
وفائدة الاستبراء طهارة البلل المشتبه الخارج بعده إذا احتمل أنّه بول ، ولا  يجب الوضوء منه ، ولو خرج البلل المشتبه قبل الاستبراء ـ وإن كان تركه المكلّف لأجل الاضطرار وعدم التمكّن منه ـ بنى على كونه بولا ، فيجب التطهير منه والوضوء .
ويلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة طول المدّة بحيث يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، وليس على المرأة استبراء ، والرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضيّة ما لم تعلم كونها بولا . نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا ـ  بعد البول  ـ وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ثمّ تغسله .
(مسألة94): فائدة الاستبراء تترتّب على الاستبراء ولو كان بفعل غيره كزوجته أو مملوكته .
(مسألة95): إذا شكّ في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله ، وإذا شكّ من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمه وإن كان ظانّاً بالخروج .
(مسألة96): إذا علم أنّه استبرأ أو استنجى وشكّ في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة .
(مسألة97): إذا علم بخروج المذي ولم يعلم استصحابه لجزء من البولبنى على طهارته وإن كان لم يستبرئ ، إلاّ أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ،بأن يكون الشك في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومنالبول .

(الصفحة 23)


المبحث الثالث : الوضوء


وفيه فصول

الفصل الأوّل : واجباته وكيفيّته

وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
فهاهنا اُمور :
الأمر الأوّل: يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ، ويجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ به ، ويجب الابتداء على الأحوط بالأعلى ، والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس .
(مسألة98): غير مستوي الخلقة ـ لطول الإصبع أو قصرها ـ يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه ، فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير المستوي الخلقة ـ بكبر الوجه أو صغره ـ فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
(مسألة99): الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه ـ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب ـ يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور ، فضلا عن البشرة المستورة . نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة .
(مسألة100): لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف إلاّ من باب
(الصفحة 24)

المقدّمة  العلميّة .
(مسألة101): الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا  يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ ، كمسترسل اللحية .
(مسألة102): إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا  يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا  يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
(مسألة103): إذا تيّقن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه .
(مسألة104): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء كانت فيها الحلقة أم لا .

الأمر الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع ، فلا يجزئ النكس ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائد . ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما ومسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط .
(مسألة105): المرفق مجمع عظم الذراع والعضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء