(الصفحة 16)
الفصل السابع : ماء البئر وأحكامه
(مسألة62):
حكم ماء البئر النابع حكم الماء الجاري في أنّه لا ينجس إلاّ بالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر لأنّ له مادّة وحصل الامتزاج بما يخرج من المادّة . وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
(مسألة63):
الماء الراكد النجس سواء كان كرّاً أو أقلّ يطهر بالاتّصال بكرّ طاهر أو بالجاري أو بالنابع غير الجاري مع حصول الامتزاج ، وأيضاً يطهر بنزول المطر عليه ، والأحوط اعتبار الامتزاج .
(مسألة64):
الكوز المملوء من الماء النجس إذا غمس في الحوض يطهر بعد حصول الامتزاج ، ولا يجب صبّ مائه وغسله .
الفصل الثامن : الماء المستعمل إذا كان قليلا
(مسألة65):
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذلك المستعمل في الأغسال المندوبة ، وأمّا المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ورفعه للخبث ، والأقوى جواز استعماله في رفع الحدث أيضاً وإن كان الأحوط التجنّب عنه . وأمّا الماء المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل ، والأقوى نجاسة ماء الغسلة المزيلة لعين النجاسة ، بل وماء الغسلة غير المزيلة ، وسيأتي حكم ماء الاستنجاء .
(مسألة66):
لا إشكال في القطرات التي تقع في الإناء عند الغسل وإن قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكبر . والماء المتخلّف في الثوب بعد عصره طاهر ، فلو خرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة . واليد تطهر تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
(الصفحة 17)الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك
(مسألة67):
الماء الذي يشك في نجاسته طاهر إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلاّ مع سبق إطلاقه . نعم، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلاّ مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلاّ مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .
(مسألة68):
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما .
(مسألة69):
ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة إلاّ إذاكانت الحالة السابقة للطرف الملاقى ـ بالفتح ـ هي النجاسة ، لكنّ الأحوطالاجتناب .
(مسألة70):
إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
(مسألة71):
إذا علم ـ إجمالا ـ أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ، ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به .
(مسألة72):
إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً .
الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف
(مسألة73):
الماء المضاف كماء الورد طاهر إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار .
(مسألة74):
الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة
(الصفحة 18)
للنجاسة ، إلاّ إذا كان متدافعاً على النجاسة بقوّة ، وإن كان من السافل إلى العالي كالخارج من الفوّارة وشبهها ، فتختصّ النجاسة حينئذ بالجزء الملاقي للنجاسة ، ولا تسري إلى العالي .
(مسألة75):
إذا تنجّس الماء المضاف فلا يطهر إلاّ بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري . وفي طهارة المضاف النجس بالتصعيد إشكال .
الفصل الحادي عشر : حكم الأسئار
(مسألة76):
الأسئار كلّها طاهرة إلاّ سؤر نجس العين : كالكلب والخنزير والمشرك ، فإنّه نجس .
(مسألة77):
يكره سؤر غير مأكول اللحم ما عدا المؤمن وما عدا الهرّة على قول .
المبحث الثاني : أحكام الخلوة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : أحكام التخلّي
(مسألة78):
يجب حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة ـ وهي القبل والدبر والبيضتان ـ عن الناظر المحترم ما عدا الطفل والمجنون غير المميّزين ، والزوج والزوجة والمملوكة مع مالكها والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فإنّه يجوز لكلّ من هؤلاء أن ينظر إلى عورة الآخر .
(مسألة79):
لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأحوط .
(مسألة80):
لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف
(الصفحة 19)
العورة . نعم، يستحبّ ستر ما بين السرّة والركبة .
(مسألة81):
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها ، ولا في المرآة ، ولا في الماء الصافي .
(مسألة82):
لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجةفالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّفلا بأس .
(مسألة83):
يحرم على المتخلّي ـ في حال التخلّي ـ استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، والمراد بمقاديم البدن هي الصدر والبطن والركبتان ، ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار الأمر بين أحدهما وبين ترك الستر مع وجود الناظر وجب عليه الستر .
(مسألة84):
الأقوى عدم حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط . نعم لو علم بخروج شيء من البول بالاستبراء فالأحوط وجوباً تركهما .
(مسألة85):
لو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظنّ مع عدم إمكان الفحص ومع كون التأخير حرجيّاً .
(مسألة86):
يحرم التخلّي في ملك الغير إلاّ بإذنه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
(مسألة87):
يحرم التخلّي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف ، ويكفي إذن المتولّي ، والظاهر كفاية جريان العادة إذا أفادت الاطمئنان بذلك ، وكذا الحال في سائر التصرّفات فيها .
(الصفحة 20)الفصل الثاني : الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء ، ويكفي أن يكون مرّة واحدة وإن كان الأحوط استحباباً التعدّد ، ولا يجزي غير الماء ، وفي مخرج الغائط إذا تعدّى المخرج تعيّن غسله بالماء كغيره من المنجّسات ، وإن لم يتعدّ المخرج تخيّر بين غسله بالماء حتّى ينقي ، وبين مسحه بالأحجار أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ، و الماء أفضل ، والجمع أكمل .
(مسألة88):
هل المسح بالأحجار ونحوها موجب لطهارة المحلّ أو للعفو عنه في الصلاة فقط؟ فيه إشكال، والأحوط الثاني .
(مسألة89):
يعتبر المسح بثلاث أحجار أو نحوها ، أو جهات ثلاث من حجر واحد ونحوه وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل النقاء بالثلاث فإلى أن يحصل النقاء .
(مسألة90):
يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة .
(مسألة91):
يحرم الاستنجاء بالأجسام المحترمة ، وكذا العظم والروث . ولو استنجى بها عصى ، وفي حصول الطهارة أو العفو بها إشكال .
(مسألة92):
يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى ولا تزول عادةً إلاّ بالماء ، ولا تجب إزالة اللون والرائحة ، ويكفي في المسح إزالة العين ، ولايجب إزالة الأثر ، وإذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى مثل الدم أو لاقت المحلّ نجاسة من خارج فلا يكفي في تطهيره إلاّ الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر بين الماء والأحجار ونحوهما .
|