جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 405)

الغصب




الغصب هو استيلاء الإنسان عدواناً على مال الغير ، أو حقّه، وهو من كبائر المحرّمات ، ويؤاخذ فاعله يوم القيامة بأشدّ العذاب . وعن النبيّ الأكرم صلّى الله عليه وآله : «مَنْ غصب شبراً من الأرض طوّقه اللّه من سبع أرضين يوم القيامة» .
(مسألة1814): الاستيلاء على الأوقاف العامّة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها ومنع الناس من الانتفاع بها غصب محرّم ، وكذلك الحال فيما إذا اتّخذ أحد مكاناً في المسجد للصلاة أو لغيرها ، فإن منعه عن الانتفاع به عدّ من الغصب المحرّم .
(مسألة1815): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفىّ له دينه ; لأنّه وثيقة للدين ، فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقّه .
(مسألة1816): إذا غصبت العين المرهونة فلكلّ من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب ، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضاً يكون رهناً .
(مسألة1817): يجب على الغاصب رفع اليد عن المغصوب وردّه إلى مالكه ، كما  يجب عليه ردّ عوضه إليه على تقدير تلفه .
(مسألة1818): منافع المغصوب ـ كالولد واللبن ونحوهما ـ ملك لما لكه ، فيجب
(الصفحة 406)

على الغاصب ردّه إليه مادام باقياً، ورّد عوضه على تقدير تلفه ، وكذلك اُجرة الدار التي غصبها ، فإنّه لابدّ من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها المالك وبقيت معطّلة .
(مسألة1819): المال المغصوب من الصبيّ أو المجنون يردّ إلى وليّهما ، ومع التلف يردّ إليه عوضه ، فإن ردّ إلى الصبي أو المجنون وتلف يكون ضامناً .
(مسألة1820): إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كلّ منهما بنسبة استيلائه وغصبه ، نعم إن اشتركا في الاستيلاء على جميع المال وكان كلّ منهما متمكّناً من الاستيلاء على جميعه كان كلّ منهما ضامناً لجميعه ، فيتخيّر المالك في الرجوع إلى أيّهما شاء .
(مسألة1821): لو اختلط المغصوب بغيره، كما إذا غصبت الحنطة ومزجها بالشعير، فمع التمكّن من تمييزه ولو بمشقّة يجب على الغاصب أن يميّزه ويردّه إلى مالكه .
(مسألة1822): إذا غصبت قلادة ذهبيّة أو نحوها فتلفت عنده هيئتها ، كأن أذابها أو كسرها مثلا ، لزمه ردّ عينها إلى المالك ، وعليه الأرش أيضاً; أي ما تتفاوت به قيمتها قبل تلف الهيئة وبعده. ولو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً فراراً عن إعطاء الأرش لم يجب على المالك القبول ، كما أنّ المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة وإرجاع المعضوب إلى حالته الاُولى .
(مسألة1823): لو تصرّف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة ، وطلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه ، ولا  شيء له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها ، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقاً من دون إذنه ضمن للمالك الأرش .
(مسألة1824): لو غصب أرضاً فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما للغاصب ، وإذا لم يرض المالك ببقائها في الأرض مجّاناً أو باُجرة وجب عليه إزالتهما
(الصفحة 407)

فوراً وإن تضرّر بذلك ، كما أنّ عليه أيضاً طمّ الحفر واُجرة الأرض مادامت مشغولة بهما ، ولو حدث نقصٌ في قيمة الأرض بالزرع أو القلع وجب عليه أرش النقصان ، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه ، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته .
(مسألة1825): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته اُجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء .
(مسألة1826): إذا تلف المغصوب وكان قيميّاً ـ وهو مالا يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالبقر والغنم ونحوها ، وجب ردّ قيمته ، فإن تفاوتت قيمته السوقية حسب اختلاف الأزمنة بسبب كثرة الرغبات وقلّتها كانت العبرة بقيمته في زمان الأداء، وإن كان الأحوط الأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان الأداء .
(مسألة1827): المغصوب التالف إذا كان مثليّاً ـ وهو مايكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلاف الرغبات ـ كالحنطة والشعير والأوانى والكتب ونحوها ، وجب ردّ مثله ، ولابدّ من اتّحاد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيّات النوعيّة والصنفية التي تختلف باختلاف الرغبات .
(مسألة1828): لو غصب قيميّاً فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والأداء ، إلاّ أنّه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته ، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه ، ثمّ سمن ، فإنّه يضمن قيمته حال سمنه .
(مسألة1829): إذا غصبت العين من مالكها ، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب ، ثمّ تلفت ، فللمالك مطالبة أيّ منهما ببدلها من المثل أو القيمة ، ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك ، وأمّا إذا أخذ
(الصفحة 408)

العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأوّل بما دفعه إلى المالك .
(مسألة1830): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها ، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن ، فإن رضي البائع والمشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر ـ  حتّى على تقدير فساد المعاملة  ـ فهو ، وإلاّ فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب ردّه إلى مالكه ، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه ، سواء علم ببطلان المعاملة أو لم يعلم .
(مسألة1831): المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروّى في شرائه إذا تلف ضمن المشترى للبائع عوضه من المثل أو القيمة .

اللقطة



وهي المال المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه المجهول .
(مسألة1832): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً (6/12 حمصة من الفضّة المسكوكة) يتصدّق به عن مالكه على الأحوط .
(مسألة1833): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم ، فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته ، وأمّا إذا لم يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنيّة التملّك ، ثمّ إذا ظهر مالكها وجب دفعها إليه على الأحوط ، وإن كانت تالفة يدفع عوضها ، والأحوط أن لايأخذ لقطة الحرم; أي حرم مكّة زادها اللّه شرفاً .
(مسألة1834): اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهماً وجب تعريفها في مجامع الناس سنة كاملة متوالية ، يوميّاً في الاُسبوع الأوّل ، وأسبوعيّاً فيما بعد ، سواء كان مالكها مسلماً ، أو كافراً ذمّياً .

(الصفحة 409)

(مسألة1835): لا تعتبر المباشرة في التعريف ، بل للملتقط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه .
(مسألة1836): إذا عرّف اللقطة سنة ولم يظهر مالكها فللملتقط أن يتملّكها ، أو يحفظها لمالكها ، أو يتصدّق بها عن مالكها ، والأحوط الأولى هو الأخير .
(مسألة1837): لو عرّف اللقطة سنة ولم يظفر بمالكها ، فتلفت ثمّ ظفر به ، فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها ولم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يضمن ، وإن كانت تملّكها ضمنها لمالكه ، وإن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضى بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها .
(مسألة1838): لو أخّر تعريف اللقطة عن أوّل زمن الالتقاط عصى ، ولايسقط عنه وجوبه ، فيجب تعريفها بعد ذلك أيضاً .
(مسألة1839): إذا كان الملتقط صبيّاً أو مجنوناً فعلى الوليّ أن يتصدّى لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك ، أو التصدّق بها عن مالكها  ، والأولى تملّكها له إن كان فيه مصلحة له .
(مسألة1840): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة قبل تمام السنة تصدّق بها على الأحوط .
(مسألة1841): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة ، فإن لم يتعدّ في حفظها ولم يفرّط لم يكن عليه شيء، والاّ وجب ردّ عوضها إلى مالكها .
(مسألة1842): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً فما فوق إذا علم منذ اليوم الأوّل أنّه لا يصل إلى مالكها حتّى بتعريفها ، جاز أن يتصدّق بها من اليوم الأوّل عن مالكها ، ولا ينتظر بها حتّى تمضي سنة ، فلو وصل إلى المالك بعد التصدّق إن رضي المالك بالتصدّق فلا شيّ عليه وإن لم يرض فعليه ردّ العوض ، وثواب الصدقة له .