(الصفحة 43)
العلم بكونه منيّاً .
(مسألة195):
إذا تحرّك المنيّ عن محلّه بالاحتلام ولم يخرج إلى الخارج ، لا يجب الغسل .
(مسألة196):
يجوز للشخص إجناب نفسه بإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأمّل ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت . نعم، إذا لم يتمكّن من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك ، وأمَّا في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضّئاً ـ ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث ـ أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت .
(مسألة197):
إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ، وكذا لا يجب لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج ، أو دبر ، أو غيرهما .
(مسألة198):
الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها إلاّ مع الإنزال ، فيجب عليه الغسل دونها ، إلاّ أن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل ، أو الاُنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطىء ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ، وتلك الخنثى بالاُنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والاُنثى .
الفصل الثاني : ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
وهي اُمور :
الأوّل:
الصلاة مطلقاً ، عدا صلاة الجنائز . وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً .
الثاني:
الطواف الواجب بالإحرام مطلقاً .
الثالث:
صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنّه لو تعمّد البقاء على الجنابة
(الصفحة 44)
حتّى طلع الفجر بطل صومه ، وكذا لو نسي الجنابة حتّى دخل الفجر في شهر رمضان ، والأحوط بطلان قضائه بالإصباح جنباً مطلقاً .
الرابع:
مسّ خطّ القرآن الشريف ، ومسّ اسم الله تعالى ، على ما تقدّم في الوضوء .
الخامس:
اللبث في المساجد ، بل مطلق الدخول فيها ، وإن كان لوضع شيء فيها ، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز ومن خارجها ، ويجوز الدخول لأخذ شيء منها ، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا والخروج من آخر ، إلاّ في المسجدين الشريفين ـ المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ـ ، والمشاهد المشرّفة كالمساجد على الأحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أنّ الأحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرّفة .
السادس:
قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي : ـ ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ـ والأقوى إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة .
(مسألة199):
لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب ، وإن لم يصلّ فيه أحد ، ولم تبق آثار المسجديّة . نعم، في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجديّة بالمرّة يمكن القول بخروجها عنها .
(مسألة200):
ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجديّة .
(مسألة201):
لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة ، ولا يستحقّ اُجرة المسمّـاة ، هذا إذا علم الأجير بجنابته ، وأمّا إذا كان جاهلا أو ناسياً استحقّ الاُجرة .
(مسألة202):
مع الشك في الجنابة لا يحرم شيء من المحرّمات المذكورة إلاّ إذا كانت حالته السابقة هي الجنابة .
(الصفحة 45)الفصل الثالث : ما يكره على الجنب
قد ذكروا أنّه يكره للجنب الأكل والشرب إلاّ بعد الوضوء ، أو المضمضة والاستنشاق ، ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غير العزائم ، بل الأحوط استحباباً عدم قراءة شيء من القرآن ما دام جنباً ، ويكره أيضاً مسّ ما عدا خطّ المصحف ، والنوم جنباً ، إلاّ أن يتوضأ أو يتيمّم بدل الغسل إن لم يكن له الماء ، والخضاب ، رجلا كان أو امرأة ، ويكره التدهين ، وكذا الجماع إذا كانت جنابته بالاحتلام ، وحمل المصحف وتعليقه .
الفصل الرابع : واجبات غسل الجنابة
منها:
النيّة ، ولابد فيها من الاستدامة إلى آخر الغسل .
ومنها:
غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقّق به مسمّـاه ، فلابدّ من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلاّ بالتخليل ، والأحوط وجوباً غسل ما يشكّ في أنّه من الباطن أو الظاهر ، إلاّ إذا علم سابقاً أنّه من الباطن ثمّ شك في تبدّله ، ويجب غسل الشعر مطلقاً على الأحوط .
ومنها:
الإتيان بالغسل على إحدى كيفيّتين :
أُولاهما:
الترتيب ، بأن يغسل أوّلا تمام الرأس ، ومنه العنق ، ثمّ الطرف الأيمن من البدن ، ثمّ الطرف الأيسر ، والأحوط استحباباً أن يغسل النصف الأيمن من الرقبة ثانياً مع الأيمن ، والنصف الأيسر مع الأيسر ، والسرّة والعورة يغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ، ونصفهما الأيسر مع الأيسر ، ولا ترتيب هنا بين أجزاء كلّ عضو ، فله أن يغسل الأسفل منه قبل الأعلى ، كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا ، بل يكفي المسمّى كيف كان .
ثانيتهما:
الارتماس ، وهو تغطية البدن في الماء تغطية واحدة بنحو يحصل
(الصفحة 46)
غسل تمام البدن فيها ، فيخلّل شعره فيها إن احتاج إلى ذلك ، ويرفع قدمه عن الأرض إن كانت موضوعة عليها ، والأحوط وجوباً أن يحصل جميع ذلك في زمان واحد عرفاً .
(مسألة203):
النيّة في هذه الكيفيّة يجب أن تكون مقارنة لتغطية تمام البدن .
(مسألة204):
لا يعتبر خروج البدن كلاًّ أو بعضاً من الماء ثمّ رمسه بقصد الغسل ، ولو ارتمس في الماء لغرض ونوى الغسل بعد الارتماس ، وحرّك بدنهتحت الماء كفى على الأقوى ، وإن كان الأحوط خروج شيء من البدن بل معظمه من الماء .
ومنها:
إطلاق الماء ، وإباحته ، وطهارته ، والمباشرة اختياراً ، وعدم المانع من استعمال الماء من مرض ونحوه ، وطهارة العضو المغسول على نحو ما تقدّم في الوضوء ، وقد تقدّم فيه أيضاً التفصيل في اعتبار إباحة الإناء ، والمصبّ ، والمكان ، وحكم الجبيرة ، والحائل وغيرهما من أفراد الضرورة ، وحكم الشك ، والنسيان ، وارتفاع السبب المسوِّغ للوضوء الناقص في الأثناء ، وبعد الفراغ منها ، فإنّ الغسل كالوضوء في جميع ذلك . نعم، يفترق عنه في جواز المضيّ مع الشكّ بعد التجاوز وإن كان في الأثناء ، وفي عدم اعتبار الموالاة فيه في الترتيبي .
(مسألة205):
الغسل الترتيبي أفضل من الغسل الارتماسي .
(مسألة206):
العدول من الغسل الترتيبي إلى الارتماسي محلّ إشكال بلمنع. نعم، الظاهر الجواز في العكس من دون فرق بين النحوين المذكورين فيالارتماسي .
(مسألة207):
يجوز الارتماس فيما دون الكرّ مع طهارة البدن ، وإن كان يجري على الماء حينئذ حكم المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
(مسألة208):
إذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت ، فتبيّن ضيقه ، فغسله صحيح .
(الصفحة 47)
(مسألة209):
ماء غسل المرأة من الجنابة ، أو الحيض ، أو نحوهما ، على زوجها على الأظهر .
(مسألة210):
إذا خرج من بيته بقصد الغسل في الحمام فدخله واغتسل ولم يستحضر النيّة تفصيلا ، كفى ذلك في نيّة الغسل إذا كان بحيث لو سُئل ماذا تفعل؟ لأجاب بأنه يغتسل ، أمّا لو كان يتحيّر في الجواب بطل ; لانتفاء النيّة .
(مسألة211):
إذا كان قاصداً عدم إعطاء العوض للحمّامي ، أو كان بناؤه على إعطاء الأموال المحرّمة ، أو على تأجيل العوض مع عدم إحراز رضى الحمّامي بطل غسله وإن استرضاه بعد ذلك .
(مسألة212):
إذا ذهب إلى الحمّام ليغتسل ، وبعد الخروج شكّ في أنّه اغتسل أم لا ، بنى على العدم ، ولو علم أنّه اغتسل ، لكن شك في أنه اغتسل على الوجه الصحيح أم لا ، بنى على الصحّة .
(مسألة213):
إذا كان ماء الحمّام مباحاً ، لكن سخن بالحطب المغصوب ، لا مانع من الغسل فيه .
(مسألة214):
لا يجوز الغسل في حوض المدرسة ، إلاّ إذا علم أو اطمئنّمن جهة جريان العادة بذلك أو غيره بعموم الوقفيّة أو الإباحة ، نعم إذا كان الاغتسال فيه لأهلها من التصرّفات المتعارفة الكاشفة عن عموم الإذن أو الوقف جاز .
(مسألة215):
الماء الذي يسبلونه لا يجوز الوضوء ولا الغسل منه إلاّ مع العلم بعموم الإذن .
(مسألة216):
لبس المئزر الغصبي حال الغسل وإن كان محرّماً في نفسه ، لكنّه لا يوجب بطلان الغسل .
|