(الصفحة 116)
وهو أوّل وقت فضيلة العشاء، ويمتدّ إلى ثلث الليل .
ووقت فضيلة الصبح من الفجر إلى ظهور الحمرة المشرقية ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وكذا الإضاءة المنصوص بها .
(مسألة510):
وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع; أي إلى أن يبلغ ظلّ الشاخص ذراعاً، والعصر إلى الذراعين . والأحوط بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين . ووقت نافلة المغرب بعد الفراغ منه إلى زوال الحمرة المغربية . ويمتدّ وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة بامتداد وقتها . ووقت نافلة الفجر بعد طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة المشرقيّة، ولا يبعد أن يكون وقتها بعد مقدار إتيان صلاة الليل من انتصافها ، لكن الأحوط عدم الإتيان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ في صلاة الليل .
(مسألة511):
يجوز تقديم نافلتي الظهرين على الزوال يوم الجمعة، أمّا في غيره فعدم الجواز لا يخلو عن قوّة ، ومع العلم بعدم التمكّن من إتيانهما في وقتهما فالأحوط الإتيان بهما رجاءً . وكذا يجوز تقديم صلاة الليل على النصف للمسافر إذا خاف فوتها أو صعب عليه فعلها في وقتها، وكذا الشاب وغيره ممّن يخاف فوتها إذا أخّرها لغلبة النوم أو طروّ الاحتلام أو غير ذلك ، بل يجوز لكلّ من يخشى عدم الانتباه أو يصعب عليه .
الفصل الثالث : أحكام الأوقات
إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية ولم يصلّ ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلاّ لم يجب . وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتين مع تحصيل الطهارة ولو الترابية وجبتا جميعاً ، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها ، وإلاّ وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة
(الصفحة 117)
معها ، وإلاّ لم يجب شيء .
(مسألة512):
لا تجوز الصلاة قبل دخول الوقت، بل لا تجزئ إلاّ مع العلم به أو قيام البيِّنة التي تكون شهادتها عن حسّ، كالشهادة بزيادة الظلّ بعد نقصه ، ويجوز الاعتماد على أذان العارف العدل، كما يجوز العمل بالظنّ إذا كان العذر مثل الغيم ونحوه من الأعذار النوعية العامّة ، أمّا ذو العذر الخاصّ كالأعمى والمحبوس فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يحصل له العلم والاطمئنان . كما لا تكفي شهادة العدل الواحد .
(مسألة513):
إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان ، أو بطريق معتبر فصلّى ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة صحّت ، وأمّا إذا صلّى غافلا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء فلا تصحّ على الأحوط .
(مسألة514):
يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب ، وإذا عكس في الوقت المشترك عمداً أعاد، وكذا إذا كان جاهلا بالحكم ، وإذا كان سهواً لم يعد على ما تقدم .
(مسألة515):
يجب العدول من اللاحقة إلى السابقة، كما إذا قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء، فإنّه يعدل إلى الظهر أو المغرب فيما لم يكن في الوقت المختصّ للظهر أو المغرب، وإلاّ حكم ببطلان الصلاة على الاحوط، ولا يجوز العكس كما إذا صلّى الظهر أو المغرب وفي الأثناء ذكر أنّه قد صلاّهما ، فإنّه لا يجوز له العدول إلى العصر أو العشاء .
(مسألة516):
إنّما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . وعند الدخول في ركوع الرابعة فالظاهر صحتها عشاءً والإتيان بالمغرب بعدها .
(الصفحة 118)
(مسألة517):
إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد مع الطهارة ولو الترابية . ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في الوقت أثناء الصلاة أو بعدها فالأقوى كفايتها وعدم وجوب الإعادة، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة في الصورتين .
(مسألة518):
يجوز تقديم الصلاة في أوّل الوقت لذوي الأعذار مع اليأس عن ارتفاع العذر . وأمّا مع رجائه فالأحوط تأخيرها إلى آخر الوقت إلاّ في التيمّم كما مرّ .
(مسألة519):
الأقوى جواز التطوّع بالصلاة لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق .
المقدّمة الثانية : القبلة
يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليوميّة وتوابعها من الأجزاء المنسيّة ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل سجود السهو على الأحوط ، والنوافل إذا صلّيت على الأرض حال الاستقرار . أمّا إذا صلّيت حال المشي أو الركوب أو في السفينة فلا يجب فيها الاستقبال .
(مسألة520):
يجب العلم بالتوجّه إلى القبلة ، وتقوم مقامه البينة إذا كانت مستندة إلى المبادئ الحسية ، وتقدّم على سائر الأمارات المفيدة للظنّ . وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ولم يكن هناك ظنّ غالب به . ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنّاً . نعم، لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان الأقوى .
(الصفحة 119)
(مسألة521):
إذا جهل القبلة صلّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة . وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاُخر ، وإن لم يسع الوقت صلّى إلى إحدى الجهات .
(مسألة522):
من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة ، ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، وإذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت ، ولو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء وإن كان أحوط ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ووسع الوقت ولو لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا ، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط استحباباً قضاؤها .
المقدّمة الثالثة : الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما يجب ستره في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ، وتوابعها من قضاء الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل وسجود السهو على الأحوط ، وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة .
(مسألة523):
إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف ولو لحظة .
(مسألة524):
عورة الرجل في الصلاة القضيب والاُنثيان والدبر دون ما بينهما ، وإن كان الأحوط ستر العجان ; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب . وأحوط
(الصفحة 120)
من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة . ولا يبعد لزوم ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه .
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولابدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود .
(مسألة525):
الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك إلاّ الرأس والشعر والعنق فإنّه لا يجب عليهما سترها . ولا فرق في الأمة بين القِنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً .
(مسألة526):
إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته إذاكان يتوقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب . أمّا لو كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلّي اُمور :
الأوّل:
الطهارة ، إلاّ في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات .
الثاني:
الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط ، من غير فرق بين الساتر وغيره . نعم ، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة ، إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، ولا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً، ولو كان مضطرّاً إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة .
(مسألة527):
لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه ولو بالصلاة ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم
|