(الصفحة 119)
(مسألة521):
إذا جهل القبلة صلّى إلى أربع جهات مع سعة الوقت ومع تساوي الجهات في الجهل بالقبلة . وإذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاُخر ، وإن لم يسع الوقت صلّى إلى إحدى الجهات .
(مسألة522):
من صلّى إلى جهة اعتقد أنّها القبلة ، ثمّ تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي ، وإذا كان انحرافه أكثر أو كان مستدبراً أعاد في الوقت ، ولو التفت خارج الوقت لم يجب القضاء وإن كان أحوط ، وإذا تبيّن ذلك في الأثناء ووسع الوقت ولو لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا ، وإلاّ استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار ، والأحوط استحباباً قضاؤها .
المقدّمة الثالثة : الستر والساتر
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما يجب ستره في الصلاة
يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة ، وتوابعها من قضاء الأجزاء المنسية ، وصلاة الاحتياط للشكوك ، بل وسجود السهو على الأحوط ، وإن لم يكن ناظر أو كان في ظلمة .
(مسألة523):
إذا بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت من الأوّل بادية وهو لا يعلم أو نسي سترها صحّت صلاته ، وإذا التفت في الأثناء فالأحوط الإعادة فيما كان العلم في الأثناء في حال الانكشاف ولو لحظة .
(مسألة524):
عورة الرجل في الصلاة القضيب والاُنثيان والدبر دون ما بينهما ، وإن كان الأحوط ستر العجان ; أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب . وأحوط
(الصفحة 120)
من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة . ولا يبعد لزوم ستر الشبح الذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه .
وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتى الرأس والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفّين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ولابدّ من ستر شيء ممّا هو خارج عن الحدود .
(مسألة525):
الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة في ذلك إلاّ الرأس والشعر والعنق فإنّه لا يجب عليهما سترها . ولا فرق في الأمة بين القِنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة، أمّا المبعّضة فكالحرّة مطلقاً .
(مسألة526):
إذا كان المصلّي واقفاً على شبّاك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته، فالأقوى وجوب سترها من تحته إذاكان يتوقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب . أمّا لو كان واقفاً على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني : يعتبر في لباس المصلّي اُمور :
الأوّل:
الطهارة ، إلاّ في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة، وقد تقدّمت في أحكام النجاسات .
الثاني:
الإباحة ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب على الأحوط ، من غير فرق بين الساتر وغيره . نعم ، إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسياً لها فصلاته صحيحة ، إلاّ إذا كان الناسي هو الغاصب على الأحوط، ولا يبعد صحّة صلاة الجاهل بحرمة الغصب إذا كان قاصراً، ولو كان مضطرّاً إلى لبس المغصوب فصلاته صحيحة .
(مسألة527):
لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوباً أو منفعته ، أو كانت متعلّقاً لحقّ موجب لعدم جواز التصرّف فيه ولو بالصلاة ، بل إذا اشترى ثوباً بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر كان حكمه حكم
(الصفحة 121)
المغصوب . وكذا إذامات الميّت وكان مشغول الذمّة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة، فإنّ أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيها إلاّ بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّماً ، فإنّه لا يجوز التصرّف في تركته إلاّ بمراجعة الحاكم الشرعي .
(مسألة528):
المحمول المغصوب في الصلاة وإن كان متحرِّكاً بحركات الصلاة فإنّه لا يوجب بطلان الصلاة .
الثالث:
أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلّها الحياة، سواء كانت من حيوان محلّل اللحم أم محرّمه ، والأظهر اختصاصه بما إذا كانت له نفس سائلة ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ . والمشكوك في كونه جلد حيوان أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه .
الرابع:
أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه ، ولا فرق بين ذي النفس وغيره ولا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه وغيره ، بل ولا فرق أيضاً بين ما تتمّ فيه الصلاة وغيره ، حتى الشعرات الواقعة على الثوب ونحوه، بل حتى المحمول في جيبه .
(مسألة529):
إذا صلّى في غير المأكول جهلا به صحّت صلاته ، أمّا إذا كان ناسياً فصحّة الصلاة محلّ تأمّل ، والأحوط إعادتها، وكذا فيما كان جاهلا بالحكم .
(مسألة530):
إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعرأو غيرهما في أنّه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحّتالصلاة فيه .
(مسألة531):
لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج وقيل البق والبرغوث ، والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها . وكذا لا بأس
(الصفحة 122)
بالصدف . ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها، وإن كانت واقعة على المصلّي من غيره، وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمّى بالشعر العارية، سواء كان مأخوذاً من الرجل أم من المرأة .
(مسألة532):
يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص غير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وأمّا السنجاب فاستثناؤه محلّ إشكال ، والاحتياط لا يترك ، وأمّا السمور والقماقم والفنك فلا تجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى .
الخامس:
أن لا يكون من الذهب للرجال ولو كان حُليّاً كالخاتم .
ولا فرق بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً ، بل الأقوى اجتناب الملحّم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه الذهب ، ويجوز ذلك للنساء ، كما يجوز أيضاً حمله للرجال كالساعة والدنانير . نعم ، لا يجوز مثل زنجير الساعة إذا كان ذهباً ومعلّقاً برقبته ، أو بلباسه على نحو يصدق عليه عنوان اللبس عرفاً، أو كان تزييناً بالذهب ، ولا تجوز الصلاة فيه أيضاً .
(مسألة533):
إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسياً فصحّة الصلاة محلّ إشكال .
(مسألة534):
لا يجوز للرجال لبس الذهب في غير الصلاة أيضاً وفاعل ذلك آثم، والظاهر حرمة التزيين بالذهب ولو فيما لا يصدق عليه اللبس، مثل جعل مقدّم الأسنان من الذهب، أمّا شدّ الأسنان به وجعل الأسنان الداخلة منه فلا بأس به بلا إشكال .
السادس:
أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، سواء كان ممّا تتمّ فيه الصلاة أم لا على الأحوط، ولا يجوز لبسه في غير الصلاة أيضاً كالذهب. نعم، لا بأس به في الحرب والضرورة، كالبرد والمرض حتى في الصلاة، كما لا بأس بحمله في حال الصلاة وغيرها، وكذا افتراشه والتغطّي به ونحو ذلك ممّا لا يعدّ لبساً له، ولا بأس بكفّ الثوب به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها ،
(الصفحة 123)
كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت .
(مسألة535):
لا يجوز جعل البطانة من الحرير وإن كانت إلى النصف .
(مسألة536):
لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة، لكن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .
(مسألة537):
إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج .
(مسألة538):
يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب، وتصحّ صلاة الصبي فيه .
الفصل الثالث : أحكام لباس المصلّي
إذا لم يجد المصلّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر تستّر به وصلّى صلاة المختار، وإن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين والوحل الجمع بينه وبين واجده; أي الجمع بين صلاة فاقد الستر، وبين صلاة واجد الستر .
وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم . وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلّى قائماً يستر قبله بيده، وإن صلّى جالساً يستره بفخذيه .
(مسألة539):
إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه، فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه، وإن لم يضطر صلّى عارياً . نعم، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلّي فيه ثم يصلّي عارياً .
|