(الصفحة 23)
المبحث الثالث : الوضوء
وفيه فصول
الفصل الأوّل : واجباته وكيفيّته
وهي : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين .
فهاهنا اُمور :
الأمر الأوّل:
يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضاً ، وما خرج عن ذلك فليس من الوجه ، ويجب إدخال شيء من الأطراف إذا لم يحصل العلم بإتيان الواجب إلاّ به ، ويجب الابتداء على الأحوط بالأعلى ، والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس .
(مسألة98):
غير مستوي الخلقة ـ لطول الإصبع أو قصرها ـ يرجع إلى متناسب الخلقة المتعارفة ، وكذا لو كان أغمّ قد نبت الشعر على جبهته ، أو كان أصلع قد انحسر الشعر عن مقدّم رأسه ، فإنّه يرجع إلى المتعارف ، وأمّا غير المستوي الخلقة ـ بكبر الوجه أو صغره ـ فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع ذلك الوجه .
(مسألة99):
الشعر النابت في ما دخل في حدّ الوجه ـ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب ـ يجب غسل ظاهره ، ولا يجب البحث عن الشعر المستور ، فضلا عن البشرة المستورة . نعم، ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله ، وكذا الشعر الرقيق النابت في البشرة يغسل مع البشرة .
(مسألة100):
لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف إلاّ من باب
(الصفحة 24)
المقدّمة العلميّة .
(مسألة101):
الشعر النابت في الخارج عن الحدّ إذا تدلّى على ما دخل في الحدّ لا يجب غسله ، وكذا المقدار الخارج عن الحدّ وإن كان نابتاً في داخل الحدّ ، كمسترسل اللحية .
(مسألة102):
إذا بقي ممّا في الحدّ شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة وخطاط له جرم مانع .
(مسألة103):
إذا تيّقن وجود ما شكّ في مانعيّته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين بزواله ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص مع ثبوت منشأ عقلائي له حتّى يطمئنّ بعدمه .
(مسألة104):
الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء كانت فيها الحلقة أم لا .
الأمر الثاني:
يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويجب الابتداء بالمرفقين ثمّ الأسفل منها فالأسفل ـ عرفاً ـ إلى أطراف الأصابع ، فلا يجزئ النكس ، والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها ، ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما ، وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائد . ولو كان له يد زائدة فوق المرفق، فإن علم بزيادتها لا يجب غسلها ، ولو اشتبهت الزائدة بالأصليّة وجب غسلهما ومسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط .
(مسألة105):
المرفق مجمع عظم الذراع والعضد ، ويجب غسله بتمامه وشيء
(الصفحة 25)
آخر من العضد من باب المقدّمة العلميّة .
(مسألة106):
يجب غسل الشعر النابت على اليدين مع البشرة .
(مسألة107):
الوسخ الذي يكون على أعضاء الوضوء إذا كان معدوداً جزءاً من البشرة لا تجب إزالته ، وإن كان معدوداً أجنبيّاً عن البشرة تجب إزالته .
(مسألة108):
ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين ، والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل .
(مسألة109):
يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى ، ولكنّه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق فقط ، بل لابدّ إمّا أن يقصد كون مجموع الإدخال والإخراج عملا واحداً ، أو يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بماء جديد ، وكذا الحال في اليد اليمنى ، إلاّ أن يُبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
(مسألة110):
الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا تجب إزالته ، إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته ، وإذا قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ ، وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته فيما عدّ ما عليه الوسخ من الظاهر .
(مسألة111):
إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة .
(مسألة112):
الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ ـ من جهة البرد ـ إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها ، وإلاّ فلا ، ومع الشكّ الأحوط استحباباً الإيصال .
(الصفحة 26)
(مسألة113):
ما ينجمد على الجرح ـ عند البرء ـ ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزئ غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا . وأمّا الدواء الذي إنجمد على الجرح وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكفي غسل ظاهره ، وإذا أمكن رفعه بسهولة وجب .
(مسألة114):
يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه. ولو لم ينو من الأول ، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله ، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً إذا كان بحيث يصدق عليه الغسل .
(مسألة115):
إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله ، أو من الباطن فلا يجب ، فالأحوط والأولى غسله. نعم، لو كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الأمر الثالث:
يجب مسح مقدّم الرأس ـ وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة ـ ويكفي فيه المسمّى طولا وعرضاً ، والأحوط استحباباً أن يكون العرض قدر ثلاث أصابع ، والطول قدر طول إصبع واحد ، والأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل ، وأن يكون بباطن الكفّ اليمنى، وإن كان الأقوى جواز المسح بظاهر الكفّ ، بل بالذراع .
(مسألة116):
يكفي المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم بشرط أن لا يخرج بمدّه عن مقدّم الرأس ، فلو خرج وجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه .
(مسألة117):
إذا كانت الرطوبة على الماسح كثيرة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأحوط تقليلها .
(الصفحة 27)
(مسألة118):
يجب تجفيف ما على الممسوح من رطوبة خارجة إذا كانت مانعة من تأثير رطوبة الماسح ، وإلاّ فلا بأس ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من اليقين .
(مسألة119):
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ وغيره فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ، والأحوط المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم أيضاً .
(مسألة120):
يجوز المسح على الحائل كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقيّة أو برد يخاف منه على رجله ولا يمكن معه نزع الخفّ مثلا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدوّ أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين .
الأمر الرابع:
يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما قبّتا القدمين والأحوط ـ وجوباً ـ المسح إلى مفصل الساق ، ويجزي المسمّى عرضاً ، والأحوط مسح اليمنى باليمنى ثمّ اليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما . وحكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول ، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ، وحكم البلّة ، وحكم جفاف الماسح والممسوح كما سبق .
(مسألة121):
لو دار الأمر بين المسح على الخفّ والغسل للرجلين للتقيّة اختار الثاني .
(مسألة122):
لو أمكنه في مكان التقيّة ترك التقيّة وإراءتهم عدم المخالفة، كإراءتهم المسح على الخفّ مثلا ، فالأحوط بل الأقوى ذلك مع اقتضاء التقيّة له ، وإلاّ في مثال المسح على الخفّ لا يكون المسح على الخفّ واجباً متعيّناً عندهم ، ولا
|