(الصفحة 357)
(مسألة1542):
إذا حان زمان قضاءالدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه فله ذلك ، وإلاّ فيراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم فيلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، ومع فقد الحاكم وعدم التمكّن من الاستئذان منه باعه المرتهن واستوفى حقّه .
(مسألة1543):
إذا لم يملك المدين غير الدار وأثاث البيت ونحوها فليس للدائن مطالبته بالأداء على ما تقدّم . وأمّا العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها .
(مسألة1544):
الظاهر عدم تحقّق الرهن بدون قبض الدائن .
(مسألة1545):
المراهنة المعمولة بين بعض الناس بأن يدفع المستأجر مالا بعنوان القرض إلى الموجر وصاحب البيت ليحذف مال الإجارة أو لتقليل ذلك ، غير جائزة ورباً ، والطريق لتصحيح العمل هو أن يؤجر البيت بمبلغ ، ثمّ يشترط في ضمن عقد الإجارة إعطاء القرض ، ففي هذه الصورة العمل حلال وصحيح ، ولا يصدق عليه عنوان الرهن .الضمان
(مسألة1546):
يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمّة ثالث الإيجاب منه بلفظ أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ للتعهّد بالدين ، كما يعتبر رضا الدائن بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون .
(مسألة1547):
يشترط في الضامن والدائن : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
(الصفحة 358)
وعدم السفه ، كما يعتبر في الدائن أن لا يكون محجوراً عليه لفلس ، ولا يعتبر شيء من ذلك في المديون . فلو ضمن شخص دين الصغير أو المجنون صحّ .
(مسألة1548):
الأحوط عدم صحّة الضمان إذا علّق الضامن أداءه على أمر كعدم أداء المضمون عنه ونحو ذلك .
(مسألة1549):
الظاهر عدم صحّة ضمان الدين غير الثابت بالفعل ، كأن يطلب شخصٌ قرضاً من آخر ، فيضمنه ثالث قبل ثبوته .
(مسألة1550):
يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين ، فإذا كان أحدٌ مديوناً لشخصين فضمن شخصٌ لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان ، وهكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين ، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة وديناراً فضمن شخصٌ أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان .
(مسألة1551):
إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشيء ، وإذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض .
(مسألة1552):
ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه .
(مسألة1553):
يجوز للضامن والدائن اشتراط الخيار في الفسخ حين ما شاءا .
(مسألة1554):
إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل ولو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك ، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه .
(مسألة1555):
لو كان الضامن حين الضمان عاجزاً عن أداء المضمون والدين والتفت الدائن بذلك بعد الضمان فله فسخ ضمان الضامن ، وإن صار الضامن قادراً على الأداء قبل التفات الدائن فليس له حقّ الفسخ .
(مسألة1556):
لو ضمن أحد مديوناً بغير إذنه ليس له مطالبة شيء منه .
(الصفحة 359)
(مسألة1557):
ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلاّ فله مطالبته ، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن .الكفالة
(مسألة1558):
الكفالة هي : التعهّد بإحضار من عليه الحقّ وتسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، ويسمّى المتعهّد كفيلا .
(مسألة1559):
تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور ، وبالقبول من المكفول له .
(مسألة1560):
يعتبر في الكفيل : البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
(مسألة1561):
تنفسخ الكفالة بأحد اُمور ثمانية :
الأوّل:
أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له .
الثاني:
قضاء حقّ المكفول له .
الثالث:
إبراء المكفول له المكفول .
الرابع:
موت المكفول .
الخامس:
إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
السادس:
موت الكفيل .
(الصفحة 360)
السابع:
إحالة المكفول له حقّه إلى غيره .
الثامن:
طروّ العجز عن إحضار المكفول ، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها .
(مسألة1562):
من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه .
(مسألة1563):
لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول .
(مسألة1564):
إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه ، وإذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، هذا إذا تمكّن من إحضار المكفول ، وإلاّ فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار .الوديعة
(مسألة1565):
الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه ويبقى أمانة عنده، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه ويتسلّمه الودعي بهذا القصد .
(مسألة1566):
يعتبر في المودع والودعي : العقل ، فلا يصحّ إيداع المجنون واستيداعه ، ويجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ويصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ .
(مسألة1567):
لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه ، فإن
(الصفحة 361)
تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليهّ ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً .
(مسألة1568):
من لم يتمكّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلاّ أن لا يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال .
(مسألة1569):
إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
(مسألة1570):
الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء .
(مسألة1571):
لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن .
(مسألة1572):
إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن .
(مسألة1573):
لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن .
(مسألة1574):
إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاًّ وقال للودعي : «إحفظه هنا ولا تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن ، إلاّ إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .
|