جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 320)

الزيادة والنقصان ، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصحّ .
(مسألة1326): لا يجوز مطالبة الثمن من المشترى في النسيئه قبل انقضاء الأجل . نعم، لومات وترك مالا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل .
(مسألة1327): يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل ، ولو لم يتمكّن المشتري من أدائه فلابدّ للبائع من إمهاله .
(مسألة1328): إذا باع مالا نسيئةً بزيادة شيء كنصف العشر مثلا على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته بطلت المعاملة ، وإذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئةً ; بأن قال له : أبيعه منك نسيئةً بزيادة سبعين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة مثلا فقبل المشتري ، فلا بأس به .
(مسألة1329): إذا باعَ شيئاً نسيئةً ثمّ تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقداً فلا بأس به .

بيع السَلف

(مسألة1330): بيع السلف هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حالّ عكس النسيئة ، فلو قال المشترى للبائع : «أعطيك هذا الثمن على أن تسلّمني المتاع بعد ستّة أشهر» وقال البائع : «قبلت» . أو أنّ البائع قبض الثمن من المشتري وقال : «بعتك متاع كذا على أن اُسلّمه لك بعد ستّه أشهر» فهذه المعاملة صحيحة .
(مسألة1331): لا يجوز بيع الذهب أو الفضّة سلفاً بالذهب أو الفضّة، ولا  بأس ببيع غير الذهب والفضّة سلفاً بمتاع آخر أو بالنقود ، والأحوط الأولى أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود .

شرائط بيع السلف

(مسألة1332): يعتبر في بيع السلف ستّة اُمور :
(الصفحة 321)

الأوّل: تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ، ولا يلزم الاستقصاء والتدقيق ، بل يكفي التعيين بنحو يكون البيع مضبوطاً عرفا . فبيع السلف في الخبز واللحم وجلد الحيوان وأمثالها مع عدم إمكان تعيين الصفات للمشتري باطل .
الثاني: قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين ، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاًّ واحتسب ذلك ثمناً وقبله البائع كفى ، ولو قبض البائع بعض الثمن صحّ البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع .
الثالث: تعيين زمان تسليم المبيع كاملا ، فلا يصحّ جعله وقت الحصاد مثلا .
الرابع: أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكّن البائع من تسليمه .
الخامس: تعيين مكان تسليم المبيع إذا لم يكن له تعيّن عندهما .
السادس: تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده ، والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً ، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض .

أحكام بيع السلف

(مسألة1333): لا يجوز بيع ما اشتراه سلفاً قبل انقضاء الأجل ، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه .
(مسألة1334): لو سلّم البائع المبيع على طبق ما قرّر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله .
(مسألة1335): لو سلّم البائع مبيعاً غير الجنس المقرّر والمعيّن ـ بأن كان أحسن منه أو أردأ ـ فلا يجب القبول على المشتري .

(الصفحة 322)

(مسألة1336): لابأس بأن يسلّم البائع غير الجنس المعيّن فيما إذا رضيالمشتري به .
(مسألة1337): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه ، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض .
(مسألة1338): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلا إلى مدّة بثمن كذلك بطل البيع .

بيع النقدين

(مسألة1339): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة ، سواء في ذلك المسكوك وغيره .
(مسألة1340): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس ، ولا يعتبر تساويهما في الوزن .
(مسألة1341): يجب في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تسليم العوضين قبل الافتراق ، وإلاّ بطل البيع .
(مسألة1342): لو سلّم بائع الذهب أو الفضّة تمام المبيع وسلّم المشتري بعض الثمن أو بالعكس وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ، ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي ، وثبت الخيار في أصل البيع لمن يتسلّم التمام .
(مسألة1343): لا يصّح بيع تراب معدن الفضّة بالفضّة ، أو بيع تراب معدن الذهب بالذهب ، ويصحّ بيع تراب الفضّة بالذهب وتراب الذهب بالفضّة .

الخيارات

(مسألة1344): الخيار هو «ملك فسخ العقد» وللمتبايعين الخيار في أحد عشر مورداً :
الأوّل : قبل أن يتفرّق المتعاقدان من مجلس البيع ، فلكلّ منهما فسخ البيع ،
(الصفحة 323)

ويسمّى هذا الخيار بخيار المجلس .
الثاني: أن يكون أحدا لمتبايعين أو أحد الطرفين في غير البيع من المعاملات مغبوناً ، فللمغبون حقّ الفسخ ، ويسمّى خيار الغبن .
الثالث: اشتراط الخيار في المعاملة للطرفين أو لأحدهما إلى مدّة معيّنة ، ويسمّى بخيار الشرط .
الرابع: إراءة أحد الطرفين ماله أحسن ممّا هو في الواقع ليزيد في قيمته ، فيثبت الخيار للطرف الآخر ، ويسمّى بخيار التدليس .
الخامس: أن يلتزم أحد الطرفين في المعاملة بأن يأتي بعمل ، أو بأن يكون ماله على صفة مخصوصة ، ولا يأتي بذلك العمل أو لا يكون المال على تلك الصفة ، فللآخر حقّ الفسخ ، ويسمّى بخيار تخلّف الشرط .
السادس: أن يكون أحد العوضين معيباً ، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب ولم يكن عالماً به حين العقد ، ويسمّى بخيار العيب .
السابع: أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع ولا يجيز مالكه بيعه ، فللمشتري حينئذ فسخ البيع ، أو يظهر أنّ بعض ما يسلّمه المشترى من العوض لغير المشتري ولا يجيز مالكه بيعه ، فللبائع حينئذ فسخ البيع ، ويسمّى هذا بخيار تبعّض الصفقه .
الثامن: أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره ، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها ، فللمشتري الفسخ ، وكذا إن وصف المشتري العوض المعيّن ، فأنكشف الخلاف ، فللبائع الفسخ ، وكذلك لو اعتمدا على رؤية سابقة ثمّ ينكشف الخلاف ، ويسمّى هذا بخيار الرؤية .
التاسع: أن يؤخّر المشتري الثمن ولا يسلّمه إلى ثلاثة أيّام، ولا يسلّم البائع المتاع إلى المشتري ، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط تأخير الثمن . ولو كان المبيع ممّا يفسد في يومه كبعض الفواكه فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدّي المشتري الثمن
(الصفحة 324)

إلى الليل ولم يشترط تأخيره ، ويسمّى هذا بخيار التأخير .
العاشر: إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيّام ، ويسمّى هذا بخيار الحيوان .
الحادي عشر: أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع ، كما إذا شرد الفرس الذي باعه ، فللمشتري فسخ المعاملة ، ويسمّى هذا بخيار تعذّر التسليم .
(مسألة1345): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع واشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ ، وهكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة ، أو غفل عنها وباع بأقّل من المعتاد ، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ .
(مسألة1346): لا بأس ببيع الشرط وهو بيع الدار مثلا، التي قيمتها ألف دينار بمائتي درهم ، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري ، هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع والشراء حقيقة ، وإلاّ لم يتحقّق البيع بينهما .
(مسألة1347): يصحّ بيع الشرط وإن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلّم الثمن في وقته إلى المشتري ، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له فى ذلك . نعم ، إذالم يسلّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري أو من ورثته علىتقدير موته .
(مسألة1348): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع، كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى ، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع ، كما أنّ له أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ، مثلا : المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير ، وقيمة معيبه ستّة دنانير ، فالمسترجع من الثمن ـ وهو نسبة التفاوت ـ بين الستّة والثمانية .