(الصفحة 294)
يجزئ الصاع الملفّق من جنسين حتّى ولو كان بنيّة أداء القيمة على الأحوط ، ولا يشترط إتّحاد ما يخرجه عن نفسه مع ما يخرجه عن عياله ، ولا اتّحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض الآخر .
فصل : وقت وجوبها
وقت إخراجها هو دخول ليلة العيد ، والأحوط إخراجها قبل صلاة العيد ، وإن لم يصلها إمتدّ الوقت إلى الزوال ، وإذا خرج وقتها ولم يخرجها، فإن كان قد عزلها دفعها إلى المستحقّ بعنوان الزكاة ، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها ، فيأتي بها بقصد القربة المطلقة .
(مسألة1205):
لا يجوز تقديمها في شهر رمضان على الأحوط ، وأمّا قبله فلا يجوز قطعاً . نعم ، إذا أراد ذلك أعطى الفقير قرضاً ثمّ يحسب عند دخول وقتها .
(مسألة1206):
يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الأجناس أو من الأثمان بقيمتها ، وفي جواز عزلها في ماله على نحو الإشاعة وجه ، لكن لا يخلو من إشكال ، والظاهر جواز عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الإشاعة .
(مسألة1207):
إذا عزلها تعيّنت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخّر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحقّ على ما مرّ في زكاة المال .
(مسألة1208):
يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف مع عدم المستحقّ ، أمّا مع وجوده فالأحوط وجوباً تركه .
فصل : مصرفها
مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية على الشرائط المتقدّمة .
(مسألة1209):
يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة
(الصفحة 295)
على المؤمن .
(مسألة1210):
يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه ، والأحوط والأفضل دفعها إلى الفقيه .
(مسألة1211):
الأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطي الفقير أصواعاً .
(مسألة1212):
يستحبّ تقديم الأرحام ، ثمّ الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .
(الصفحة 296)
(الصفحة 297)كتاب الخمس
وفيه مبحثان
المبحث الأوّل : ما يجب فيه الخمس
وهي اُمور:
الأوّل : الغنائم
المأخوذة من الكفّار الذين يحلّ قتالهم يجب فيها الخمس إذا كان الغزو بإذن الإمام(عليه السلام) ، وأمّا إذا لم يكن بإذنه، فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام(عليه السلام)، وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط استحباباً إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، وأمّا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم عند هجومهم على المسلمين ولو في زمن الغيبة فيجب فيه خمس الغنيمة . هذا في غير الأراضي ، وفي ثبوت الخمس فيها إشكال بل منع .
(مسألة1213):
ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة أو سرقة إذا لم يقعا في الحرب ولم يعدّا من شؤونه أو ربا ، أو دعوى باطلة ، فليس فيه خمس الغنيمة ، بل خمس الفائدة .
(مسألة1214):
لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين ديناراً . نعم، يعتبر أن لا تكون غصباً من مسلم أو غيره ممّن هو محترم المال ، وإلاّ وجب
(الصفحة 298)
ردّها إلى مالكها ، أمّا إذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الأمانة ، أو نحوهما ، فلا بأس بأخذه وإعطاء خمسه من جهة الغنيمة .
(مسألة1215):
يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد ، والأحوط وجوباً الخمس فيه مطلقاً .
الثاني: المعدن،
كالذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والنحاس ، والعقيق ، والفيروزج ، والياقوت ، والكحل ، والملح ، والقير والنفط والكبريت ، ونحوهما ، والأحوط وجوباً إلحاق مثل الجصّ ، والنورة ، وحجر الرحى ، وطين الغسل، والطين الأحمر ، ولا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة .
(مسألة1216):
يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب; وهو قيمة عشرين ديناراً ـ ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك ـ سواء كان المعدن ذهباً أم فضّة ، أو غيرهما ، والأحوط رعاية النصاب قبل المؤنة وإن كان ما يجب الخمس فيه ما يبقى بعد استثنائها .
(مسألة1217):
لا يعتبر في بلوغ النصاب وحدة الإخراج عرفاً ، فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصاباً وجب إخراج خمس المجموع ، وكذا لو أخرج أقلّ من النصاب، ثمّ أعرض في الأثناء ، ثمّ رجع وبلغ المجموع نصاباً على الأحوط .
(مسألة1218):
إذا اشترك جماعة في الإخراج ولم تبلغ حصّة كلّ واحد منهم النصاب ، ولكن بلغ المجموع نصاباً فالظاهر عدم وجوب خمسه .
(مسألة1219):
المعدن في الأرض المملوكة ملك لمالكها ، وإن أخرجه غيره بدون إذنه فهو لمالك الأرض وعليه الخمس ، وإذا كان في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك للمسلمين ملكه المخرج المسلم إن كان بإذن وليّ المسلمين ، وفيه الخمس ، وإن لم يكن بإذنه ففي تملّكه له إشكال، وإذا كان المخرج كافراً فلا يملكه ،
|