(الصفحة 365)الهبة
وهي تمليك عين مجّاناً من دون عوض عنها ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كلّ ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصّة ، ولا العربيّة ، ويكفي في القبول كلّ ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
(مسألة1600):
يعتبر في الواهب البلوغ ، والعقل ، والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر عليه من التصرّف في الموهوب لسفه أو فلس .
(مسألة1601):
تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت وإن زادت على ثلثه .
(مسألة1602):
يشترط في صحّة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب على الأحوط ، ولا تعتبر الفوريّة في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى تحقّق القبض صحّت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره .
(مسألة1603):
تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحّة هبة ما في الذمّة لغير من هو عليه، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمّته قاصداً به إسقاطه كان إبراءً ، ولا يحتاج إلى القبول .
(مسألة1604):
للأب والجدّ ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً .
(الصفحة 366)
(مسألة1605):
يتحقّق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له .
(مسألة1606):
ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت مع قصد القربة أو كانت لذي رحم ، أو بعد التلف ، أو مع التعويض ، وله الرجوع في غير ذلك .
(مسألة1607):
في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال . والأظهر جواز الرجوع وإن كان مكروهاً .
(مسألة1608):
لومات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى وارث الواهب .
(مسألة1609):
لومات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له .
(مسألة1610):
لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً .
(مسألة1611):
في الهبة المشروطة لا يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً لم يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، بل هو مخيّر بين ردّ الهبة والعمل بالشرط وإن كان الأحوط استحباباً العمل به ، وإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط .
(مسألة1612):
في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ، لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع .
(مسألة1613):
لو بذل المتّهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً .
(الصفحة 367)
(مسألة1614):
العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن . وإن كان مطلقاً ، فإن اتّفقا على شيء فهو ، وإلاّ أجزأ اليسير ، إلاّ إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي .
(مسألة1615):
لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض ولا في التعويض الخارجي أن يكون العوض عن هبة الموهوب له عيناً للواهب ، بل يجوز أن يكون غيرها من العقود أو الإيقاعات ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمّته من دين له عليه ، ونحو ذلك ، بل يجوز أن يكون عملا خارجيّاً ـ ولو في العين الموهوبة ـ يتعلّق به غرض الواهب ، كأن يشترط على الموهوب له أن يبني في الأرض الموهوبة مدرسة أو مسجداً أو غيرهما .الإقرار
وهو إخبار الشخص عن حقّ ثابت عليه أو نفي حقّ له ، سواء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس ، ولا يعتبر فيه لفظ خاصّ ، فيكفي كلّ لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا يعتبر أن يكون باللفظ ، فتكفي الإشارة المفهمة له أيضاً .
(مسألة1616):
لا يعتبر في نفوذ الإقرار وأخذ المقرّ به دلالة الكلام عليه ابتداءً ، مطابقةً أو تضمّناً ، فلو اُستفيد من كلام آخر على نحو الدلالة الالتزاميّة كان نافذاً أيضاً ، فإذا قال : الدار التي أسكنها اشتريتها من ذلك ، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً وهو يدّعي انتقالها منه إليه .
(مسألة1617):
يعتبر في المقرّ البلوغ ـ إلاّ في إقرار الصبيّ البالغ عشر سنين بوصيّته بماله في وجوه المعروف ـ والعقل ، والقصد ، والاختيار ، فلا ينفذ إقرار الصبيّ والمجنون ، والسكران ، وكذا الهازل والساهى والغافل ، وكذا المكره .
(الصفحة 368)
(مسألة1618):
يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المقرّ صادقاً في إخباره كان للمقرّ له إلزامه ومطالبته به، وذلك بأن يكون المقرّ به مالا في ذمّته أو عيناً خارجيّة، أو منفعةً ، أو عملا ، أو حقّاً كحق الخيار والشفعة، وحقّ الاستطراق في ملكه ، أو إجراء الماء في نهره ، وما شاكل ذلك ، وأمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له ، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره .
(مسألة1619):
إذا أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ، فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره ولا أثر لرجوعه ، فلو قال: «لزيد عليّ عشرون ديناراً» ثمّ قال: «لا بل عشرة دنانير» اُلزم بالعشرين، أو قال: هذا لفلان، بل لفلان، كان للأوّل وغرم القيمة للثاني ، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً ، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلاّ بما يستفاد من مجموع الكلام ، فلو قال : لزيد عليّ عشرون ديناراً إلاّ خمسة دنانير، كان هذاإقراراًبخمسة عشر ديناراً فقط، ولاينفذ إقراره إلاّبهذا المقدار.
(مسألة1620):
لو أبهم المقرّ له ، كما لو قال : هذه الدار التي بيدي لأحد هذين ، اُلزم بالتبيين ، فإن عيّن اُلزم به لا بغيره ، فإن صدّقه الآخر فهو ، وإلاّ تقع المخاصمة بينه وبين من عيّنه المقرّ له ، ولو ادّعى المقرّ عدم المعرفة وادّعيا أو أحدهما عليه العلم كان القول قوله بيمينه .
(مسألة1621):
إذا أقرّ بولد أو أخ أو اُخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق ، أو حرمة نكاح ، أو مشاركة في إرث ونحو ذلك .
(مسألة1622):
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له ، وأنكر الآخر ، فيأخذ المنكر نصف التركة ، والمقرّ ثلثها ، والمقرّ به سدسها .
(مسألة1623):
لو أقرّ بعض الورثة بدين على الميّت وأنكر بعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميّت ، وإلاّ نفذ إقرار المقرّ في حقّ نفسه خاصّة بنسبة نصيبه من التركة . وهكذا في الإقرار بالوصيّة .
(الصفحة 369)النكاح
أحكام العقد
يحّل كلّ من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين : دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو عقد لا تتعيّن فيه مدّة الزواج، وتسمّى الزوجة بـ «الدائمة» . والعقد غير الدائم هو ما تتعيّن فيه المدّة، كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقلّ ، وتسمّى الزوجة بـ «المتمتّعة والمنقطعة» .
(مسألة1624):
يشترط في النكاح ـ دواماً ومتعةً ـ الايجاب والقبول اللفظييان ، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي ، ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة ، كما يجوز لهما المباشرة .
(مسألة1625):
لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة فى إجراء العقد .
(مسألة1626):
إذا وكّلا الغير فى إجراء الصيغة لم تجز لهما استمتاعات الزوجيّة حتّى النظر الذي لا يحلّ لهما قبل الزواج ما لم يطمئنّا بإجراء الوكيل عقد النكاح ، ولا يكفي مجرّد الظن ، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى .
(مسألة1627):
لو وكّلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدّة عشرة
|