(الصفحة 372)
دون أن يتخلّل الردّ بين العقد ولحوق الإجازة صحّ ، وكذلك الحال في إكراه أحدهما .
(مسألة1638):
الأب والجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل الصغير والصغيرة ، والمتّصل جنونه بالبلوغ ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم الخيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم ، ومع المفسدة كان العقد فضوليّاً ولهم الخيار في القبول أو الإمضاء بعد البلوغ أو الإفاقة . هذا، والأحوط لزوماً اعتبار المصلحة ، فلو زوّجهم الوليّ مع عدم رعاية المصلحة ففي صحّة العقد إشكال ، ولا يترك الاحتياط .
(مسألة1639):
هل يشترط في نكاح البالغة الرشيدة البكر إذن أبيها أو جدّها من طرف الأب أم لا; لا يخلو الثاني من قوّة ، ومع ذلك لا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان من الأب أو الجدّ أيضاً ، ولا تشترط إجازة الاُمّ والأخ وغيرهما من الأقارب .
(مسألة1640):
لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا كانا غائبين بحيث لم يمكنالاستئذان و كانت البنت بحاجة إلى النكاح ، فيصحّ النكاح بدون الإذن حينئذ ، وكذلك لا يعتبر إذنهما إذا وجدت البنت زوجاً كفواً لها شرعاً وعرفاًفمنعا وامتنعا من الإذن ، وكذا لا يعتبر إذن الأب والجدّ إذا صارت البنت ثيّباًبسبب زواج سابق . وأمّا إذا دخل بها بغير زواج صحيح فلا يترك مراعاةالاحتياط .
أحكام النظر
(مسألة1641):
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة وشعرها ، وكذا الوجه والكفّين منها إذا كان النظر بتلذّذ شهوي أو
(الصفحة 373)
مع الريبة ، والأحوط استحباباً تركه بدونهما أيضاً ، وكذلك الحكم في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي ، ولا بأس بالنظر إلى جسد البنت غير البالغة أو وجهها أو شعرها إن لم يكن النظر بتلذّذ شهويّ، أو موجباً للوقوع في المعصية .
(مسألة1642):
يجوز النظر إلى نساء الكفّار إذا لم يكن نظر تلذّذ وريبة ، سواء في ذلك الوجه والكفّان ، وماجرت عادتهنّ على عدم ستره من سائر أعضاء البدن .
(مسألة1643):
يجب على المرأة أن تستر شعرها وبدنها عن غير الزوج من البالغين مطلقاً ، بل الأحوط أن تستر عن غير البالغ أيضاً إذا كان مميّزاً وأمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة ، وإن علم بترتّبه فلا يجوز بلا إشكال .
(مسألة1644):
يحرم النظر إلى عورة الغير ، سواء كان النظر مباشرة أم من وراء الزجاج ، أو في المرآة ، أو فى الماء الصافي ونحو ذلك ، نعم يجوز النظر إلى عورة الصبيّ غير المميّز ، ويجوز لكلّ من الزوجين النظر إلى جميع أعضاء بدن الآخر حتّى العورة .
(مسألة1645):
يجوز لكلّ من الرجل والمرأة أن ينظر إلى بدن محارمه ـ ما عدا العورة منه ـ من دون تلذّذ .
(مسألة1646):
لا يجوز لكلّ من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذّذ الشهوي .
(مسألة1647):
إذا اضطرّت المرأة إلى العلاج من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها جاز له النظر إلى بدنها ومسّها بيده إذا توقّف عليها معالجتها ، ومع إمكان الإكتفاء بأحدهما النظر واللمس لا يجوز الآخر ، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ ، وكذلك العكس .
(مسألة1648):
لو اضطرّ الطبيب في معالجة المريض غير زوجته إلى النظر إلى عورته فلا يجوز النظر إليها مباشرة ، بل في المرآة وشبهها ، إلاّ إذا لم تتيسّر المعالجة
(الصفحة 374)
بغير النظر مباشرة .
(مسألة1649):
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفّيها وشعرها ومحاسنها ، بل وسائر جسدها ما عدا عورتها ، بشرط أن يحتمل اختيارها وأن يجوز تزويجها فعلا .
(مسألة1650):
يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه .
(مسألة1651):
لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبيّة في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى الفساد ، ولا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير ولو كان صبيّاً مميّزاً أو الأمن من الفساد .
العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة1652):
يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحد العيوب السبعة الآتية في الزوجة ، فيكون له الفسخ من دون طلاق .
الأوّل:
الجنون .
الثاني:
الجذام .
الثالث:
البَرَص .
الرابع:
العمى .
الخامس:
الإقعاد ، ومنه العرج البيّن .
السادس:
الإفضاء ، وهو اتّحاد مخرج البول مع مخرج الحيض ، ولا يترك الاحتياط في اتّحاد مخرج الغائط مع مخرج الحيض .
السابع:
العفل، وهو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في الرحم يمنع من الوطء .
(مسألة1653):
يثبت خيار العيب للزوجة إذا كان الزوج معيوباً بوجود أحد
(الصفحة 375)
العيوب الأربعة الآتية :
الأوّل:
الجنون ، هذا العيب مسوّغ للمراة الفسخ ، سواء كان سابقاً على العقد والزوجة لا تعلم به ، أم كان حادثاً بعده ، أو بعد العقد والوطء معاً .
الثاني:
الجبّ ، يثبت الخيار لها في الجبّ ، سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعد العقد قبل الوطء .
الثالث:
العنن ، وهو المرض المانع عن انتشار العضو ، بحيث لا يقدر معه على الإيلاج، فلها الخيار، سواء كان قبل العقد أوحدث بعده وقبل الوطء .
الرابع:
الخصاء ، وهو سلّ الأنثيين أو رضّهما، فلها الخيار إذا سبق على العقد وعلمت بذلك بعد العقد ، وفي جميع الصور السابقه يجوز للمرأة أن تفسخ العقد بدون الطلاق . نعم، في الصورة الثالثة ـ أي صورة العنن ـ لا يجوز لها الفسخ إلاّ بعد رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة ، فإن وطأها أو وطأ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ ، وإلاّ كان لها الفسخ .
(مسألة1654):
الفسخ ليس طلاقاً، ولا مهر للزوجة مع فسخ الزوج قبل الدخول ، ويثبت لها المسمّى بعده ، ويرجع به على المدلّس إن كان ، وإن كانت هي المدلّسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلاّ في العنّة ، فيثبت نصفه .
(مسألة1655):
لو اشترط الزوج أو الزوجة في عقد النكاح وصف كمال أو عدم نقص فبان خلافه فللآخر خيار الفسخ ، وكذا لو كان مذكوراً بنحو التوصيف ، كما لو قال : زوّجتك هذه البكر ، بل يكفي أن يكون مذكوراً في الخطبة ويقع العقد مبنيّاً عليه ، والضابط صدق عنوان التدليس ، وليس منه ما لو سكتت الزوجة أو وليّها عن ذكر عيب غير العيوب السابقة الموجبة للخيار ولو مع اعتقاد الزوج عدمه ، فضلا عن السكوت عن فقد صفة كمال مع اعتقاد الزوج وجودها .
(الصفحة 376)أسباب التحريم
وهي قسمان : نسب وسبب .
فيحرم التزويج من جهة النسب بالاُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالاُخت وببنات الاُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون .
وأمّا السبب فاُمور :
الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة1656):
تحرم اُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الاُمّ ، فلا يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطه أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها مادامت اُمّها باقية على الزوجيّة .
(مسألة1657):
تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه .
(مسألة1658):
إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة اُخرى .
(مسألة1659):
يحرم الجمع بين الاُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة1660):
إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح اُختها في عدّتها ، وإن طلّقها بائناً فالاحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج باُختها قبل انقضاء عدّتها .
(مسألة1661):
إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت اُختها
|