جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 359)

(مسألة1557): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه وطلبه ، وإلاّ فله مطالبته ، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به ، وإن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفع إلى الدائن .

الكفالة



(مسألة1558): الكفالة هي : التعهّد بإحضار من عليه الحقّ وتسليمه إلى من له الحقّ عند طلبه ذلك، ويسمّى المتعهّد كفيلا .
(مسألة1559): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم بالتعهّد المذكور ، وبالقبول من المكفول له .
(مسألة1560): يعتبر في الكفيل : البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المكفول ، ولا يشترط في المكفول له البلوغ والعقل ، فتصحّ الكفالة للصبيّ والمجنون إذا قبلها الوليّ .
(مسألة1561): تنفسخ الكفالة بأحد اُمور ثمانية :
الأوّل: أن يسلّم الكفيل المكفول للمكفول له .
الثاني: قضاء حقّ المكفول له .
الثالث: إبراء المكفول له المكفول .
الرابع: موت المكفول .
الخامس: إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .
السادس: موت الكفيل .

(الصفحة 360)

السابع: إحالة المكفول له حقّه إلى غيره .
الثامن: طروّ العجز عن إحضار المكفول ، فإنّ الظاهر أنّه موجب لانفساخها .
(مسألة1562): من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه .
(مسألة1563): لا يعتبر في الكفالة قبول المكفول .
(مسألة1564): إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل ، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أدّاه ، وإذا أذن في الكفالة والأداء أو في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه ، وإذا أذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أدّاه ، هذا إذا تمكّن من إحضار المكفول ، وإلاّ فالظاهر كما تقدّم انفساخ الكفالة بطروّ العجز عن الإحضار .

الوديعة



(مسألة1565): الوديعة هي دفع شخص ماله إلى آخر ليصونه ويبقى أمانة عنده، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ إن دفع المال إليه لحفظه ويتسلّمه الودعي بهذا القصد .
(مسألة1566): يعتبر في المودع والودعي : العقل ، فلا يصحّ إيداع المجنون واستيداعه ، ويجوز أن يودع الطفل المميّز ماله بإذن وليّه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ويصحّ أيضاً استيداع الطفل المميّز بإذن الوليّ .
(مسألة1567): لا يجوز تسلّم ما يودعه الصبيّ من أمواله بدون إذن وليّه ، فإن
(الصفحة 361)

تسلّمه الودعيّ وجب ردّ مال الطفل إلى وليهّ ، فإن قصّر ولم يردّه فتلف المال ضمنه ، وكذلك الحكم إذا كان المودع مجنوناً .
(مسألة1568): من لم يتمكّن من حفظ الوديعة فالأحوط أن لا يقبلها ، إلاّ أن لا  يجد أحداً غيره لحفظ المال وكان صاحب المال أعجز منه في حفظ المال .
(مسألة1569): إذا طلب شخصٌ من آخر أن يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلّمه منه ، ومع ذلك تركه المالك عنده ومضى ، فتلف المال لم يكن ضامناً، وإن كان الأولى أن يحفظه بقدر الإمكان .
(مسألة1570): الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمودع استرداد ماله متى شاء ، وكذا للودعي أن يردّه متى شاء .
(مسألة1571): لو فسخ الودعي الوديعة وجب عليه أن يوصل المال فوراً إلى صاحبه ، أو وكيله ، أو وليّه ، أو يخبرهم بذلك ، وإذا تركه من دون عذر وتلف فهو ضامن .
(مسألة1572): إذا لم يكن للودعي محلّ مناسب لحفظ الوديعة وجب عليه تهيئته على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها ، فلو أهمل وقصّر في ذلك ضمن .
(مسألة1573): لا يضمن الودعي المال إلاّ بالتعدّي أو التفريط ، فإن فرّط وقصّر في حفظه بأن وضعه مثلا في محلّ لا يأمن عليه من السرقة ، فلو تلف والحال هذه ضمن .
(مسألة1574): إذا عيّن المودع لحفظ ماله محلاًّ وقال للودعي : «إحفظه هنا ولا  تنقله إلى محلّ آخر حتّى عند خوف تلفه» فلو خالف ضمن ، إلاّ إذا كان ظاهر كلامه ولو بحسب القرائن رضاه بنقله إلى مكان أحفظ منه أو مثله ، فلو نقله إليه لم يضمن .

(الصفحة 362)

(مسألة1575): إذا عيّن المودع للوديعة محلاًّ معيّناً وكان ظاهر كلامه ـ ولو بحسب القرائن ـ أنّه لا خصوصيّة لذلك المحلّ عنده وإنّما كان تعيينه نظراً إلى أنّه أحد موارد حفظه ، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله ، ولو  تلف المال حينئذ لم يضمن .
(مسألة1576): لو جنّ المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه ، أو يخبر الوليّ بها ، ولو تركه من غير عذر شرعيّ وتلفت ضمن .
(مسألة1577): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه ، أو يخبره بها ، فلو تركه بدون عذر شرعيّ وتلفت ضمن ، ولكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أو لا لم يكن به بأس ، وإذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان .
(مسألة1578): لو مات المودع وتعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفعالمال إلى جميع الورثه ، أو إلى وكيلهم في قبضه ، ولو كان له وصيّ فلابدّ منمراجعته أيضاً ، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة الباقين ضمن سهامهم .
(مسألة1579): لو مات الودعي أو جنَّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودع به فوراً ، أو إيصال الوديعة اليه .
(مسألة1580): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه وجب عليه إمّا إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله ، أو إلى الحاكم الشرعي مع عدم إمكان إيصاله إليهما ، وإمّا الإيصاء مع الاستحكام على وجه لا يعتريه خلل بعد موته ، بل لو كان وارثه أميناً ـ ويعلم بالوديعة ـ لم تلزم الوصيّة .
(مسألة1581): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه ولم يعمل بما تقدّم كان ضامناً للوديعة وإن برىء من المرض أو ندم بعد مدّة وعمل بما تقدّم .

(الصفحة 363)

العارية



(مسألة1582): العارية هي أن يدفع الإنسان ماله إلى الغير لينتفع به مجّاناً .
(مسألة1583): لا يعتبر في العارية التلفّظ ، فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة ، و قصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحّت العارية .
(مسألة1584): تصحّ إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه ، وكذا ما يملك عينه و لا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة، أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
(مسألة1585): تصحّ إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، إلاّ إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به، أو كانت الإجارة منصرفة إليها عرفاً .
(مسألة1586): لا تصحّ إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه والمفلَّس ، نعم إذا رأى وليّ الطفل مصلحة في إعارة ماله جازله أن يأذن فيها ، وحنيئذ تصحّ إعارة الطفل ، وكذلك تصحّ إعارة المفلَّس ماله مع إذن الغرماء .
(مسألة1587): لا يضمن المستعير العارية إلاّ أن يقصّر في حفظها ، أو يتعدّى في الانتقاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها، وتضمن عارية الذهب والفضّة إلاّ إذا اشترط عدم ضمانها .
(مسألة1588): إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته .
(مسألة1589): إذا عرض على المعير ما يمنع من التصرّف في ماله كالجنون وجب على المستعير ردّ العارية إلى وليّه .
(مسألة1590): العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير ردّه متى شاء ، وفي الصورة الاُولى إذا كان استرجاع المعير عرفاً سبباً لخسارة المستعير وجب على الأحوط إمهاله .