(الصفحة 38)
أن يكون قائماً وقاعداً ومضطجعاً ، ومثله كلّ ما غلب على العقل من جنون ، أو إغماء، أو سكر ، أو غير ذلك .
الخامس:
الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى .
السادس:
كلّ ما يوجب الغسل كالجنابة، وثبوت الحكم في مثل مسّ الميّت مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة179):
إذا شك في طروّ أحد النواقض بنى على العدم ، وكذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي ، فإنّه يبني على عدم كونه بولا ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء من البول فيحكم بأنّه بول ، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه .
(مسألة180):
إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه .
(مسألة181):
لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ، أو الودي ، أو الوذي ، والأوّل ما يخرج بعد الملاعبة ، والثاني ما يخرج بعد البول ، والثالث ما يخرج بعد خروج المني .
الفصل السادس : أحكام المسلوس والمبطون
من استمرّ به الحدث في الجملة كالمبطون والمسلوس ونحوهما ، له أحوال أربع :
الاُولى:
أن تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة ولو بالاقتصار على خصوص الواجبات ، فيجب إتيان الصلاة في تلك الفترة .
الثانية:
أن لا تكون له فترة كذلك ، ولكن كان خروج الحدث مرّتين أو ثلاثة أو أزيد بما لا يكون التوضؤ بعد خروج كلّ حدث حرجيّاً في حقّه ، ففي المبطون ـ ومنه من كان به سلس الريح ـ يجب ذلك ، فيضع ماء إلى جنبه فإذا خرج
(الصفحة 39)
منه شيء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته ، وأمّا في المسلوس فالأحوط وجوباً ذلك .
الثالثة:
أن لا تكون له فترة تسع الصلاة والطهارة، وكان خروج الحدث متكرّراً بحدٍّ يكون تكرّر الوضوء عقيب كلّ حدث موجباً للحرج، وكان يمكن الإتيان ببعض الصلاة بذاك الوضوء ، ففي المبطون ومن به سلس الريح يجب تكرار الوضوء إلى أن يحصل الحرج ، وفي المسلوس يكفي أن يتوضّأ لكلّ صلاة، بل لا يجب عليه التجديد ما لم يتحقّق التقاطر بين الصلاتين وإن حصل في أثناء الصلاة الاُولى ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط .
الرابعة:
أن يكون خروج الحدث متّصلا بحيث لا يمكنه الوضوء وإتيان الصلاة ولو ببعض منها معه، فيجوز أن يصلّي بوضوء واحد صلوات عديدة وهو بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر، وإن كان الأحوط في هذه الصورة أيضاً الوضوء لكلّ صلاة .
(مسألة182):
في جواز مسّ كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال ، حتى حال الصلاة ، إلاّ أن يكون المسّ واجباً ، وكان وجوبه أهمّ من حرمة مسّ المحدث .
(مسألة183):
يجب على المسلوس والمبطون التحفّظ من تعدّي النجاسةإلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يترك الاحتياط بتغييرهلكلّ صلاة.
الفصل السابع : غايات الوضوء
لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقّف صحة الصلاة ـ واجبة كانت ، أو مندوبة ـ عليه ، وكذا أجزاؤها المنسيّة ، بل سجود السهو على الأحوط استحباباً ،
(الصفحة 40)
ومثل الصلاة ، الطواف الواجب ، وهو ما كان جزءاً من حجّة أو عمرة ، وإن كانامندوبين.
(مسألة184):
لا يجوز للمحدث مسّ كتابة القرآن ، حتى المدّ والتشديد ونحوهما ، والأولى ترك مسّ اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته .
(مسألة185):
لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربيّة والفارسيّة وغيرهما ، ولا بين الكتابة بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما ، كما لا فرق في الماسّ بين ما تحلّه الحياة وغيره . نعم، لا يبعد جواز المسّ بالشعر .
(مسألة186):
الألفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب ، وإن شكّ في قصد الكاتب جاز المسّ .
(مسألة187):
يجوز الإتيان بالوضوء بقصد القربة ولو كان قبل دخول وقت الفريضة حتّى إذا كان بغرض إتيانها بعد دخول وقتها .
(مسألة188):
سنن الوضوء على ما ذكره العلماء(قدس سرهم) : وضع الإناء الذييغترف منه على اليمين ، والتسمية ، والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل إدخالهما في الإناء الذي يغترف منه لحدث النوم أو البول مرّة ، وللغائط مرّتين ، والمضمضة ، والاستنشاق وتثليثهما ، وتقديم المضمضة والدعاء بالمأثور عندهما ، وعند غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين ، والأحوط استحباباً عدم التثنية في اليسرى احتياطاً للمسح بها ، ويستحبّ أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدّمات القريبة .
(الصفحة 41)
المبحث الرابع : الأغسال
والواجب منه لغيره عقلا غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الأموات ، والواجب لنفسه ، غسل الأموات ، فهنا مقاصد :
المقصد الأول : غسل الجنابة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : ما تتحقّق به الجنابة
سبب الجنابة أمران :
الأمر الأوّل:
خروج المني من الموضع المعتاد ولو في حال النوم أو الاضطرار .
(مسألة189):
إن عرف المني فلا إشكال ، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق وفتور الجسد أمارة عليه ، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيّاً ، وفي المرأة والمريض تكفي صفة الشهوة فقط ، لكن الاحتياط سيّما في المرأة لا ينبغي تركه ، بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ، والغسل وحده إن كان مسبوقاً بالطهارة .
(مسألة190):
من وجد على بدنه أو ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه بجنابة لم يغتسل وجب عليه الغسل ، ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة ، دون ما يحتمل سبقها عليها وإن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة ، وإن كانت الإعادة لها أحوط استحباباً ، وإن لم يعلم أنّه منه لم يجب عليه شيء .
(مسألة191):
إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم كلّ منهما أنّها من أحدهما
(الصفحة 42)
ففيه صورتان :
الاُولى:
أن تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالنسبة إلى العلم بالجنابة إجمالا ، وذلك كحرمة استئجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة عن الصلاة عن ميّت مثلا ، ففي هذه الصورة يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم ، فيجب على نفسه الغسل ، ولا يجوز له استئجاره لدخول المسجد ، أو للنيابة في الصلاة ، نعم لابدّ له من التوضّئ أيضاً ، تحصيلا للطهارة لما يتوقّف عليها .
الثانية:
أن لا تكون جنابة الآخر موضوعاً لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا ، ففيها لا يجب الغسل على أحدهما ، لا من حيث تكليف نفسه ، ولا من حيث تكليف غيره إذا لم يعلم بالفساد ، أمَّا لو علم به ولو إجمالا لزمه الاحتياط ، فلا يجوز الائتمام لغيرهما بأحدهما فضلا عن الائتمام بكليهما ، أو ائتمام أحدهما بالآخر ، كما لا يجوز لغيرهما استنابة أحدهما في صلاة ، أو غيرها ممّا يعتبر فيه الطهارة .
(مسألة192):
البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء بالبول فيما إذا كانت جنابته بالإنزال بحكم المنيّ ظاهراً .
الأمر الثاني:
الجماع ولو لم ينزل ، ويتحقّق بدخول الحشفة في القبل أو الدبر ، ويكفي في مقطوع الحشفة مسمّى الدخول ، وفي مقطوع بعض الحشفة دخول تمام المقدار الباقي منها .
(مسألة193):
إذا تحقّق الجماع تحقّقت الجنابة للفاعل والمفعول به ، من غير فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، والقاصد وغيره ، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحيّ إذا كان المفعول ميّتاً .
(مسألة194):
إذا خرج المني بصورة الدم ـ بمعنى كون حقيقته هيالمنيّ والصورة صورة الدم ، أو بما يشمل صورة الامتزاج ـ وجب الغسل بعد
|