(الصفحة 340)الجعالة
(مسألة1443):
الجعالة هو تمليك عوض على عمل; كأن يلتزم شخص بدينار لكلّ من يجد ضالّته ، ويسمّى الملتزم «جاعلا» ومن يأتي بالعمل «عاملا» وتفترق عن الإجارة بوجوب العمل هناك على الأجير بعد العقد دون العامل هنا ، كما تشتغل ذمّة المستأجر للأجير قبل العمل بالاُجرة ، ولا تشتغل ذمّة الجاعل للعامل مالم يأت بالعمل .
(مسألة1444):
يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يعني لا تصحّ الجعالة منه .
(مسألة1445):
يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرّماً ، أو واجباً شرعيّاً لابدّ من إتيانه مجّاناً أو خالياً من الفائدة ، فلا يصحّ جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محلّ مظلم مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائيّ .
(مسألة1446):
يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصيّاته على الأحوط وجوباً إذا كان كلّياً ، ولا يعتبر ذلك إذا كان شخصيّاً .
(مسألة1447):
إذا كان العوض في الجعالة مبهماً بطلت ، وللعامل اُجرة المثل .
(مسألة1448):
لا يستحقّ العامل شيئاً إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعدها تبرّعا .
(مسألة1449):
يجوز للجاعل فسخ الجعالة قبل الشروع في العمل ، وأمّا بعد الشروع فيه فيشكل فسخه .
(مسألة1450):
لا يجب على العامل إتمام العمل إلاّ إذا أوجب تركه ضرر
(الصفحة 341)
الجاعل ، كأن يقول : «كلّ من عالج عيني فله كذا» فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام .
(مسألة1451):
لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ، كردّ الدابّة الشارده ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .المزارعة
(مسألة1452):
عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض أو من يملك التصرّف في الأرض، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .
(مسألة1453):
يعتبر في المزارعة أمور :
الأوّل:
الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ ; كأن يقول المالك للزارع : «سلّمت إليك الأرض لتزرعها» فيقول الزارع : «قبلت» ، أو فعل دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .
الثاني:
أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله .
الثالث:
أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة .
الرابع:
أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو
(الصفحة 342)
قال : «ازرع واعطني ما شئت» لم تصحّ المزارعة ، وهكذا لو عيّن للمالك أو الزارع مقدار معيّن كعشرة أمنان .
الخامس:
تعيين المدّة بالأشهر والسنين ، فلو أطلق بطل ، نعم لو عيّنالمزروع أو مبدأ الشروع في الزرع لا يبعد صحّته إذا لم يستلزم غرراً; بأنكان متعيّناً بحسب العادة ، بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانتالأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة مع تعيين السنة إذا تعيّن وقتها بذلك بحسب العادة .
السادس:
أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح .
السابع:
تعيين المزروع من حيث إنّه حنطة أو شعير أو غيرها ، مع اختلاف الأغراض فيه ، ويكفي في التعيين الانصراف المغني عن التصريح، لتعارف أو غيره .
الثامن:
تعيين الأرض ومقدارها، فلو لم يعيّنها أو لم يعيّن مقدارها بحيث لزم الغرر بطلت المزارعة . نعم، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كما لو قال : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها .
التاسع:
تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعيّن مصرف كلّ منهما بالتعارف خارجاً .
(مسألة1454):
لو اتّفق المالك مع الزارع على أن يكون مقدار من الحاصل للمالك ، ويقسّم الباقي بينهما بنسبة معيّنة صحّت المزارعة إن علما ببقاء شيء من الحاصل ، بعد استثناء ذلك المقدار .
(مسألة1455):
إذا انقضت مدّة المزارعة ولم يدرك الحاصل ورضي المالك والزارع بقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه ، وإن لم يرض المالك به فله أن يجبر الزارع على إزالته وإن تضرّر الزارع بذلك ، وليس له إجبار المالك على بقاء الزرع ولو باُجرة . نعم، لو شرط الزارع على المالك إبقاءه إلى البلوغ بلا اُجرة أو
(الصفحة 343)
معها إن مضت المدّة قبله ، فإن كانت مدّة التأخير على فرضه معلومة بحسب العادة فلا يبعد صحّته ، وإلاّ فصحّة العقد معه محلّ إشكال .
(مسألة1456):
لو طرأ مانع قهريّ من الزراعة في الأرض لانقطاع الماء عنها ، فإن حصل الزرع بمقدار قليل حتّى مثل الحشيش للحيوانات فيقسّم هذا المقدار بينهما بالنسبة وتنفسخ المزارعة بالنسبة إلى الباقي ، ولكنّ الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر وكانت الأرض تحت استيلائه كان عليه أن يدفع إلى المالك أُجرة مثل الأرض ، وكذا يضمن النقص الحاصل بسبب ترك الزرع أيضاً .
(مسألة1457):
عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة ، ولاينفسخ إلاّ برضاهما ، وهكذا يلزم العقد لودفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة وتقبّلها الزارع .نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما للفسخ جازالفسخ حسب الشرط ، وكذا يجوز الفسخ من المشروط له عند تخلّف بعض الشروط .
(مسألة1458):
لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع ، بل يقوم الوارث مقام مورِّثه ، إلاّ أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه ، فتنفسخ بموته ، ولو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه .
ولو كان للزارع حقوق أُخر ورثها الوارث أيضاً .
(مسألة1459):
إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ، فإن كان البذر لمالك الأرض فالحاصل له ، وحينئذ فإن كان البطلان مستنداً إلى جعل تمام الزرع للمالك لم يستحقّ العامل اُجرة ، وإلاّ استحقّ أقلّ الأمرين من حصّته أو اُجرة مثل عمله حيث كان عمله بأمره أو استدعائه ولم يقدم على العمل مجّاناً ، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك اُجرة الأرض .
(مسألة1460):
إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي
(الصفحة 344)
المالك ببقاء الزرع في الأرض باُجرة أو مجّاناً جاز ، وإن لم يرض المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع وإن لم يدرك الحاصل ، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع فى الأرض ولو باُجرة ، كما أنّه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجّاناً .
(مسألة1461):
الباقي من اُصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدّة إذا اخضرّ في السنة الجديدة فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الاُصول ، وإلاّ كان بينهما بالنسبة ، كلّ ذلك في فرض عدم الإعراض بناءً على كونه موجباً للخروج من الملك .المساقاة
(مسألة1462):
المساقاة هي اتّفاق شخص مع آخر على سقي أشجاريرجع ثمرها إليه بالملك أو غيره وإصلاح شؤونها إلى مدّة معيّنة بحصّة منثمرها .
(مسألة1463):
لا يصحّ عقد المساقاة في الأشجار غير المثمرة ،كالصفصاف ، والغرب ، نعم يصحّ عقد المساقاة في الأشجار التي لها حاصلآخر من ورق أو ورد ونحوهما ممّا له مالية يعتدّ بها عرفاً ، كشجر الحنّاء الذي يستفاد من ورقه .
(مسألة1464):
لا تعتبر الصيغة في المساقاة ، بل يكفي دفع المالك أشجاره مثلا للفلاّح وتسلّمه إيّاها بهذا القصد .
(مسألة1465):
يعتبر في المالك والفلاّح البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
|