جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

أسباب التحريم

وهي قسمان : نسب وسبب .
فيحرم التزويج من جهة النسب بالاُمّ وإن علت ، وبالبنت وإن نزلت ، وبالاُخت وببنات الاُخت والأخ وإن نزلن ، وبالعمّات والخالات وإن علون .
وأمّا السبب فاُمور :

الأوّل : ما يحرم بالمصاهرة
(مسألة1656): تحرم اُمّ الزوجة وجدّاتها من طرف الأب أو الاُمّ ، فلا  يجوز تزويجهنّ وإن كانت الزوجة لم يدخل بها ، وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها ، سواء كانت بنتها بلا واسطه أو مع الواسطة ، وسواء كانت موجودة حال العقد أم ولدت بعده . ولا تحرم بنت الزوجة مالم يدخل باُمّها ، نعم لا يصحّ نكاحها مادامت اُمّها باقية على الزوجيّة .
(مسألة1657): تحرم على الزوجة أب الزوج وجدّه وإن علوا ، وكذا ابن الزوج وأحفاده وأسباطه وإن نزلوا ، بلا فرق فيهما بين فرض الدخول بالزوجة وعدمه .
(مسألة1658): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز أن يتزوّجها ابن ذاك الرجل من زوجة اُخرى .
(مسألة1659): يحرم الجمع بين الاُختين ، فإذا عقد على أحدهما حرمت عليه الثانية مادامت الاُولى باقية على زواجها، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة1660): إذا طلّق زوجته رجعيّاً لم يجز له نكاح اُختها في عدّتها ، وإن طلّقها بائناً فالاحوط الأولى هو الاجتناب عن النكاح في العدّة ، والأحوط وجوباً فيما لو تمتّع بامرأة فانقضت مدّتها أو وهبها المدّة أن لا يتزوّج باُختها قبل انقضاء عدّتها .
(مسألة1661): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت اُختها
(الصفحة 377)

إلاّ باذنها ، ولو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها ، فإن أجازته صحّ ، وإلاّ بطل ، وإن علمت فسكتت وعلمنا من سكوتها رضاها قلباً ففي صحّة العقد إشكال ما لم تظهر رضاها .
(مسألة1662): لو زنى بخالته أو عمّته فيحرم عليه أن يتزوّج بعد ذلك ببنتهما ولو كان الزنا بهما بعد العقد على البنت وقبل الدخول بها ففي فساد الزواج إشكال ، فلا  يترك الاحتياط ، وأمّا إذا كان بعدهما فلا يبطل الزواج . نعم، لو طلّقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً ففيه إشكال ، وكذا في الفرع الآتي .
(مسألة1663): لو زنى بامرأة غير عمّته وخالته فالأحوط أن لا يتزوّج بنتها ، ولو كان قد عقد عليها ودخل بها ثمّ زنى باُمّها لم يبطل العقد بلا إشكال ، وإن زنى باُمّها قبل الدخول ففي فساد العقد إشكال ، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط .
(مسألة1664): لو زنى بامرأة ذات بعل أو في عدّة الطلاق الرجعي لا تحرم عليه المراة وإن كان الأحوط الاجتناب عن تزويجها ، ولو زنى بامرأة في عدّة المتعة أو عدّة طلاق البائن أو عدّة الوفاة لم تحرم عليه بلا إشكال .
(مسألة1665): لو زنى بامرأة ليس لها زوج ، وليست بذات عدّة جاز له أن يتزوّجها ، والأحوط الأولى تأخير العقد إلى أن تحيض ، وكذا بالنسبة إلى غير الزاني ، والأحوط وجوباً ترك التزويج بالمشهورة بالزنا إلاّ بعد ظهور توبتها .
(مسألة1666): يحرم تزويج المرأة دواماً ومتعةً في عدّتها من الغير ، فلو علم الرجل أو المرأة بأنّها في العدّة وبحرمة التزويج فيها وتزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً وإن لم يدخل بها بعد العقد ، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة التزويج فيها ، فإن دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً .
(مسألة1667): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنّها ذات بعل حرمت عليه مؤبّداً وإن كان جاهلا بأنّها ذات بعل أو بحرمة العقد عليها ، حيث إنّه قد يتحقّق الجهل به
(الصفحة 378)

نادراً، فإن دخل بها فالأحوط وجوباً حرمتها عليه مؤبّداً .
(مسألة1668): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها ، ولكن إن كانت مصرّة على ذلك وصارت مشهورة بالزنا فالأحوط وجوباً أن يطلّقها الزوج مع عدم التوبة .
(مسألة1669): إذا تزوّجت المرأة ، ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك .
(مسألة1670): لو ادّعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها ، ولو أدّعت أنّها خليّة عن الزوج صُدِّقت ، إلاّ إذا كانت ذات بعل سابقاً ، أو كانت متّهمة ، فيجب الفحص عن حالها على الأحوط .
(مسألة1671): لو تزوّج بامرأة ادّعت أنّها خليّة ، وادّعى بعد ذلك مدّع أنّها كانت ذات بعل ، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل . نعم لو ثبت وثوق المدّعي يجب على الأحوط أن ينفصل الرجل عن المرأة بالطلاق .
(مسألة1672): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطىء اُمّ الموطوء وأُخته وبنته ، ولا يحرمن عليه مع الشكّ في الدخول ، كما لا يحرمن عليه إذا كان الواطىء غير بالغ ، وأمّا إذا كانا بالغين ففي ثبوت الحرمة إشكال .
(مسألة1673): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها ، أو أخيها ، أو ابنها لم تحرم عليه إلاّ إذا كان قبل الدخول بها أو طلّقها ثمّ أراد أن يتزوّجها ثانياً على الأحوط في الفرضين .
(مسألة1674): لا يجوز الدخول بالزوجة قبل إكمال تسع سنين ، ولو فعل ذلك يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها إن أفضاها .
(مسألة1675): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلِّق لها ، نعم لو تزوّجتبغيره و دخل بها فطلّقها حلّت لزوجها الأوّل على تفصيل يأتي في كتابالطلاق .

(الصفحة 379)

الثاني من أسباب التحريم: الرضاع
(مسألة1676): تحرم على المرتضع عدّة من النساء والرجال بالشرائط الآتية :
الأوّل: المرضعة ، لأنّها أمّه من الرضاعة .
الثاني: صاحب اللبن ، وهو أبوه من الرضاعة .
الثالث: اُمّ المرضعة وإن علت ، وأب المرضعة وإن علا ، نسبيّة كانا أم رضاعيّة ; لأنّهما جدّه وجدّته .
الرابع: أولاد المرضعة ولادةً وإن نزلوا ، لا رضاعاً ، إلاّ مع اتّحاد الفحل ، كما سيأتي ، فيصيرون بذلك أولاد رضاعيّين لصاحب اللبن .
الخامس: إخوة وأخوات المرضعة نسباً أو رضاعاً .
السادس: أعمام المرضعة وعمّاتها ، نسبيّة كانت أم رضاعيّة .
السابع: أخوال المرضعة وخالاتها ، نسبيّة أم رضاعيّة .
الثامن: أولاد صاحب اللبن النسبيّة والرضاعيّة، بلا واسطة أو مع الواسطة .
التاسع: اُمّ صاحب اللبن وأبوه .
العاشر: إخوة وأخوات صاحب اللبن مطلقاً .
الحادي عشر: أعمام صاحب اللبن وأخواله أو عمّاته وخالاته ، نسبيّاً أو رضاعيّاً .
(مسألة1677): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع بنات صاحب اللبن النسبيّة، وكذا الرضاعيّة على الأحوط، ولا بنات المرضعة النسبيّة .
(مسألة1678): لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللبن ولا  على أبنائه وأعمامه وأخواله ، وإن كان الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها .
(مسألة1679): لا تحرم المرضعة وبناتها وسائر أقاربها من النساء على إخوة المرتضع والمرتضعة ، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن وسائر أقاربه
(الصفحة 380)

من  النساء .
(مسألة1680): إذا تزوّج امرأة ودخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة ، كما تحرم عليه بنتها النسبيّة ، وإذا تزوّج امرأة حرمت عليه اُمّها الرضاعيّة وإن لم يكن دخل بها ، كما تحرم عليه اُمّها النسبيّة .
(مسألة1681): لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد ، وما إذا كان لاحقاً له ، مثلا : إذا تزوّج الرجل صغيرةً فأرضعتها اُمّه أو زوجة أبيه وكان أبوه صاحب اللبن أو جدّته بطل العقد وحرمت عليه الصغيرة ، لأنّها تكون أُخته أو عمّته أو خالته .
(مسألة1682): لا بأس بأن ترضع المراة طفل ابنها ، وأمّا إذا ارضعت طفلا لزوج بنتها ، سواء كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ; لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرضعة النسبيّين .
(مسألة1683): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلا لزوج بنته ، سواء كان الطفل من بنته ، أم من ضرّتها : بطل عقد البنت وحرمت على زوجها مؤبّداً ، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن .

شرائط الرضاع المؤثّر في نشر الحرمة

(مسألة1684): ليس للرضاع أثر في التحريم مالم تتوفّر فيه شروط ثمانية، وهي:
1 ـ حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة ميّتاً حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها ، أو بعضها لم يكن لهذا الرضاع أثر .
2 ـ حصول اللبن للمرضعة من الحلال ; أي ولادة ناتجة من وطء مشروع وما  بحكمه ، كسبق الماء إلى فرج زوجته من غير وطء ، ويلحق به وطء الشبهة على الأقوى ، فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلا لم يكن