(الصفحة 146)
ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلاّ بقصد القربة المطلقة .
(مسألة607):
إذا تجدّدت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع ، وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجدّدت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنياً إلى حدّ الركوع القيامي ، ولا يجوز له الانتصاب ثمّ الركوع ، ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع فلا يترك الاحتياط بالقيام للسجود عنه .
(مسألة608):
لو ركع قائماً ثمّ عجز عن القيام ، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصباً ثمّ سجد ، وإن كان قبل الذكر فلا يبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر، فيجلس منتصباً ثمّ يسجد .
(مسألة609):
إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق فالترجيح للسابق ، حتّى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركناً وكان في الجزء اللاحق ركناً .
(مسألة610):
يستحبّ في القيام إسدال المنكبين ، وإرسال اليدين ، ووضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى . وضمّ أصابع الكفّين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده ، وأن ينصب فقار ظهره ونحره ، وأن يصفّ قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما . ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوّي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع : القراءة
تعتبر في الركعة الاُولى والثانية من كلّ صلاة فريضةً أو نافلةً قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءه سورة كاملة بعدها . وإذا قدّمها عليها
(الصفحة 147)
عمداً استأنف الصلاة . وإذا قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعادها أو أعاد غيرها . وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة قرأها وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى وصحّت صلاته ، وسجد سجدتي السهو على الأحوط ، وكذا إن نسيهما وذكر بعد الركوع ، إلاّ أنّه هنا يسجد سجدتي السهو على الأحوط مرّتين ، مرّة للفاتحة ، واُخرى للسورة .
(مسألة611):
تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلةً كالمعادة ، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور مخصوصة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السور ، لكن في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحب على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد .
(مسألة612):
تسقط السورة في الفريضة عن المريض والمستعجل والخائف ومن ضاق وقته ، وغيرها من أفراد الضرورة . فيقتصر عندئذ على الحمد .
(مسألة613):
لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال ، فإن قرأها عامداً بطلت الصلاة وإن لم يتمّه إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع . وأمّا إذا كان ساهياً ، فإن تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة ، وصحّت إن كان قد أدرك ركعة من الوقت ، وإلاّ فالصحة محلّ إشكال بل منع . وإن تذكّر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلاّ تركها وركع وصحّت صلاته إن أدرك ركعة من الوقت .
(مسألة614):
لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة . فلو قرأها عمداً استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلاّ البعض ولو البسملة أو شيئا منها ، سواء كان من نيّته حين الشروع الإتمام أو القراءه إلى ما بعد آية السجدة ، بل ولو لم يكن من نيّته شيء من الأمرين ، وإنّما أتى بها بقصد الجزئيّة . وبدون ذلك يشكل بطلان الصلاة
(الصفحة 148)
بدون السجدة . وأمّا لو قرأها ساهياً ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف . وإن تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام ، فإن كان قبل الركوع فالظاهر جواز الاجتزاء بتلك السورة، والأحوط الإيماء للسجود . وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فالأحوط الإيماء للسجود ، وإن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه . وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً ، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة .
(مسألة615):
إذا استمع إلى آية السجدة أو سمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجود .
(مسألة616):
تجوز قراءة سور العزائم في النافلة وإن وجبت بالعارض ، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمّها ، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها . وسور العزائم أربع: ألم السجدة ، حم السجدة ، النجم ، اقرأ باسم ربّك .
(مسألة617):
البسملة جزء من كلّ سورة ، فتجب قراءتها معها ، عدا سورة براءة. وإذا عيّنها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلاّ بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ بسملة من دون تعيين سورة فالأحوط إعادتها وتعيينها لسورة خاصّة . وكذا إذا عيّنها لسورة ونسيها فلم يدر ما عيّن ، وإذا كان متردّداً بين السور لم يَجُزْ له على الأحوط البسملة إلاّ بعد التعيين ، وإذا كان عازماً من أوّل الصلاة على قراءة سورة معيّنة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
(مسألة618):
الأحوط ترك القِران بين السورتين في الفريضة وإن كان الأظهر الجواز على كراهة . وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
(مسألة619):
الأقوى إتّحاد سورتي «الفيل» و«الإيلاف» ، وكذا سورتي
(الصفحة 149)
«الضحى» و«ألم نشرح» . فلا تجزئ واحدة منهما ، بل لابدّ من الجمع بينهما مرتّباً مع البسملة الواقعة بينهما .
(مسألة620):
تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للأُسلوب العربي من حركة البِنية وسكونها . وحركات الإعراب والبناء وسكناتها والحذف والقلب والإدغام وغير ذلك ، فإن أخلّ بذلك بطلت القراءة . أمّا ما يسمّى بالمدّ الواجب فالأقوى عدم لزوم مراعاته وإن كانت أحوط .
(مسألة621):
يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل «إيّاك» و«أنعمت» فإذا حذفها بطلت القراءة .
(مسألة622):
الأحوط استحباباً ترك الوقف على الحركة ، والوصل بالسكون .
(مسألة623):
الأقوى عدم لزوم مراعاة المدّ في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها سكون لازم، مثل «الضالّين» لكنّ الأحوط مراعاته .
(مسألة624):
ينبغي مراعاة ما ذكروه من الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» ولا يجب ذلك .
(مسألة625):
يجب إدغام «لام» التعريف إذا دخلت على التاء ، والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء ، والظاء ، واللام ، والنون ، وإظهارها في بقيّة الحروف ، فتقول في : «الله» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط» و«الضالّين» بالإدغام ، وفي «الحمد» و«العالمين» و«المستقيم» بالإظهار .
(الصفحة 150)
(مسألة626):
يجب الإدغام في مثل «مدّ» و«ردّ» ممّا اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل «إذهب بكتابي» و«يدرككم» . ممّا اجتمع فيه المثلان في كلمتين . وكان الأوّل ساكناً ، وإن كان الإدغام أحوط .
(مسألة627):
تجوز قراءة مالك يوم الدين ومَلِكِ يوم الدين ، والأحوط في الصراط أن يكون بالصاد لا السين ، ويجوز في كفواً أحد أربعة وجوه ، كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة ، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة . وكفُواً بضمّ الفاء وبالواو ، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترك الأخيرة .
(مسألة628):
إذا لم يقف على «أحد» في قل هو الله أحد ، ووصله بـ «الله الصمد» فالأحوط أن يقول : «أحَدُنِ اللهُ الصمد» بأن يكسر نون التنوين ، وعليه ينبغي أن يرقّق اللاّم من «الله» .
(مسألة629):
إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاصّ من الإعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلّى مدّة على ذلك الوجه ، ثمّ تبيّن أنّه غلط فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
(مسألة630):
الأحوط لزوماً القراءة بإحدى القراءات السبع .
(مسألة631):
يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاُوليين من المغرب والعشاء ، والإخفات في غير الاُوليين منهما ، وكذا في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة . وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة ، وفي الظهر لا ينبغي ترك الاحتياط فيها بالإخفات .
(مسألة632):
إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمداً بطلت الصلاة ، وإن كان ناسياً أو جاهلا ولو بالحكم صحّت ، سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهاً للسؤال ولم يسأل ، أم لا ، بشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
|