(الصفحة 327)الشفعة
إذا باع أحد الشريكين حصّته على ثالث كان لشريكه حقّ أن يتملّك المبيع بالثمن المقرّر له في البيع ، ويسمّى هذا الحقّ بالشفعة .
(مسألة1362):
تثبت الشفعة في بيع ما لاينقل إذا كان يقبل القسمة كالدور والأراضي والبساتين ، وفي ثبوتها فيما ينقل كالآلات والثياب والسفينة والحيوان، وفيما لاينقل إذا لم يقبل القسمة إشكال ، فالأحوط للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلاّ برضى المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك إن أخذ بها .
(مسألة1363):
يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةبين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع لأحدهم لم تكنلأحدهم شفعة .
(مسألة1364):
تثبت الشفعة في البيع ، وهل يلحق به ما يفيد فائدته كالهبة المعوّضة والصلح بعوض أم لا؟ لا يخلو الإلحاق عن وجه .
(مسألة1365):
يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر ، وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .
(مسألة1366):
يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن ، فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن ، إلاّ أن يرضى المشتري بذلك . نعم إذا ادّعى غيبة الثمن في بلد آخر اُجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق . كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة
(الصفحة 328)
لا زمان البيع .
(مسألة1367):
الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بأقلّ ، ولايلزم أن يأخذ بعين الثمن في فرض التمكّن منها ، بل له أن يأخذ بمثله إن كان مثليّا .
(مسألة1368):
في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي بأن يأخذ المبيع بقيمة الثمن إشكال .
(مسألة1369):
الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة ، فيسقط مع المماطلة والتأخير بلا عذر ، ولا يسقط إذا كان التأخير عن عذر ولو كان عرفيّاً ، كجهله بالبيع . أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلاً ، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً ، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره أو العكس ، أو أنّه واحد فبان اثنين أو العكس ، أو أنّ المبيع النصف بمائة فتبيّن أنّه الربع بخمسين ، وأمثال ذلك من الأعذار .الشركة
(مسألة1370):
لو اتّفق شخصان مثلا على التكسّب والاتّجار بعين أو أعيان مشاعة بينهما بأحد أسباب الإشاعة ، كالامتزاج أو غيره على أن يكون بينهما ما يحصل من ذلك من ربح أو خسران ، ثمّ أوقعا العقد بلفظ أو فعل يدلّ على الشركة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1371):
لو اشترك شخصان مثلا فيما يربحان من أُجرة عملهما ، كما لو قرّر خيّاطان أن يقسما بينهما كلّ ما يأخذانه من أجر الخياطة كانت الشركة باطلة ، وكلٌّ يملك أجرة عمله . نعم، لا بأس بتقسيم ما حصلاه بتراض منهما .
(الصفحة 329)
(مسألة1372):
لا يجوز اشتراك شخصين مثلا على أن يشتري كلّ منهما متاعاً نسيئةً لنفسه ويشتركا في ما يربحانه . نعم، إذا وكّل كلّ منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة .
(مسألة1373):
يعتبر في عقد الشركة توفّر الشرائط الآتية في الطرفين : البلوغ ، العقل ، الاختيار ، عدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصحّ شركة الصبيّ ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه الذي يصرف أمواله في غير موقعه ، والمفلّس إذا حجر عليه الحاكم الشرعي .
(مسألة1374):
لا بأس باشتراط زيادة الربح عمّا تقتضيه نسبة المالين لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر أو أهمّ من عمل الآخر ، وهكذا الحال لو اشترطت الزيادة لغير العامل منهما أو لغير من يكون عمله أكثر من عمل صاحبه ، ويجب الوفاء بهذا الشرط .
(مسألة1375):
لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما صحّت الشركة ، وصحّ الاشتراط أيضاً .
(مسألة1376):
إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلاّ كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا، أو لم يعمل أحدهما أصلا .
(مسألة1377):
لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كلّ منهما مستقلاًّ ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط .
(مسألة1378):
إذا لم يعيّنا العامل لم يجز لايّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر .
(مسألة1379):
يجب على من له العمل على طبق ما هو المقرّر بينهما ، فلو قرّرا
(الصفحة 330)
مثلا أن يشتري نسيئةً ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ، ولو لم يعيّن شيء من ذلك فلابدّ من العمل بما هو المتعارف ، والأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة .
(مسألة1380):
لو تخلّف العامل عمّا شرطاه وصار سبباً للخسران فهو ضامن . نعم، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح والمعاملات صحيحة، وكذلك لو عمل العامل على خلاف ماهو المتعارف في صورة عدم الشرط، إلاّ أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلّف ، فتبطل المعاملات اللاحقة .
(مسألة1381):
الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلاًّ أو بعضاً ما لم يفرط .
(مسألة1382):
لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم الشرعي صدّق .
(مسألة1383):
لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة لم يجز لهما التصرّف ، وكذلك لو رجع أحدهما عن إجازته .
(مسألة1384):
متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول وإن كان قد جعل أجلٌ للشركة ، وإن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً. وكذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن .
(مسألة1385):
إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة ، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .
(مسألة1386):
لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة ، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركه صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهم . وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً ، فإن أجازوا صحّ وإلاّ بطل .
(الصفحة 331)الصلح
(مسألة1387):
الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين ، أو منفعة ، أو على إسقاط دين ، أو حقّ بعوض، أو مجّاناً .
(مسألة1388):
يعتبر في المتصالحين ، البلوغ، والعقل ، والاختيار ، والقصد، وعدم الحجر لسفه أو فلس فيما يستلزم التصرّف في مال الذي حجر عليه .
(مسألة1389):
لا يعتبر في الصلح صيغة خاصّة ، بل يكفي فيه كلّ لفظ أو فعل دالّ عليه .
(مسألة1390):
لو تصالح مع الراعي بأن يسلّم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا ويتصرّف في لبنها واشترط عليه أن يعطي مقداراً معيّناً من دهنها صحّت المصالحة . نعم، لو آجر نعاجه إليه ليستفيد من لبنها بعوض مقدار معيّن من دهنها ففيه إشكال . نعم ، لو كانت الاُجرة مقداراً معيّناً من الدهن غير مقيّد بالدهن المأخوذ منها صحّت الإجارة أيضاً .
(مسألة1391):
إسقاط الحقّ أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأمّا المصالحة عليه فلابدّ فيها من القبول .
(مسألة1392):
لو علم المديون بمقدار الدين ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقلّ منه لم يحلّ الزائد للمديون ، إلاّ أن يعلم برضى الدائن بالمصالحة حتى لو علم بمقدار الدين أيضاً .
(مسألة1393):
لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد إذا كانا ممّا يكال أويوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما ، ولا بأس بها مع احتمال الزيادة .
|