جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 169)

(مسألة680): يستحبّ التورّك في الجلوس حاله على نحو ما مرّ ، ووضع اليدين على الفخذين ، ويكره الإقعاء كما سبق في التشهّد .

الفصل التاسع : الترتيب

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب; بأن يقدّم تكبيرة الاحرام على القراءة ، والقراءة على الركوع ، وهكذا ، فلو خالفه عمداً بطل ما  أتى به مقدّماً ، وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو في غيرها . وإن كان سهواً ، فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن ، كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير ركن، كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن ، كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض ، كما إذا قدّم السورة مثلا على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعودة بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب ، وإلاّ فلا . نعم، الأحوط استحباباً إتيان سجدتي السهو لكلّ زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك .

الفصل العاشر : الموالاة

وهي واجبة في أفعال الصلاة; بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمداً أو سهواً ، ولا يضرّ فيها تطويل الركوع والسجود وقراءة السور الطوال . ولا يترك الاحتياط بمراعاة الموالاة العرفيّة ; بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم تمح معه صورة الصلاة ، وكذا في القراءة والأذكار .
(مسألة681): لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره
(الصفحة 170)

لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عصى وبطلت الصلاة علىالأحوط .

الفصل الحادي عشر : القنوت

وهي مستحبّ في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة إلاّ في الشفع ، فالأقوى الإتيان به رجاءً . ويتأكّد استحبابه في الجهريّة خصوصاً في الصبح والمغرب والجمعة ، وفي الوتر من النوافل ، بل في مطلق الفرائض ، والمستحبّ منه بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية وقبل الركوع في الوتر إلاّ في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الاُولى ، وبعده في الثانية ، وإلاّ في العيدين، ففيهما خمسة قنوتات في الاُولى وأربعة في الثانية ، وإلاّ في الآيات، فالظاهر أنّ فيها خمسة قنوتات في كلّ زوج من الركوعات قنوت .
(مسألة682): لا يشترط في القنوت قول مخصوص ، بل يكفي ما تيسّر من ذكر أو دعاء أو حمد ومناجاة وطلب حاجات، وأقلّه سبحان الله خمس مرّات ، أو ثلاث مرّات ، كما يجوز الاقتصار على الصلاة على النبيّ وآله ، ومثل «اللّهمّ اغفر لي» والأفضل قراءة المأثور من الأئمة المعصومين(عليهم السلام) ، والأفضل كلمات الفرج وهي «لا  إله إلاّ الله الحليم الكريم، لا إله إلاّ الله العليّ العظيم، سبحان الله ربّ السموات السبع وربّ الأرضين السبع، وما فيهنّ وما بينهنّ وربّ العرش العظيم، والحمد لله ربّ العالمين».
(مسألة683): يستحبّ التكبير قبل القنوت ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما، ثمّ رفعهما حيال وجهه ، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في أصل رفع اليدين . ويستحبّ بسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء ، وظاهرهما نحو الأرض ، وأن تكونا منضمّتين مضمومتي الأصابع إلاّ الإبهامين ، وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن
(الصفحة 171)

يجاوز بهما رأسه .
(مسألة684): يستحبّ الجهر بالقنوت ، سواء كانت الصلاة جهريّة أوإخفاتيّة وسواء كان إماماً أو منفرداً ، بل أو مأموماً إذا لم يسمع الإمامصوته .
(مسألة685): لو نسي القنوت ، فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوعقام وأتى به، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذالو تذكّر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط ترك العودإليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالتالمدّة .
(مسألة686): الأحوط ترك الدعاء الملحون مادّةً أو إعراباً في القنوت، وإن لم يكن لحنه فاحشاً ولا مغيّراً للمعنى ، ولا يترك هذا الاحتياط خصوصاً في الملحون مادّةً . ويجوز الدعاء بغير العربيّة وإن كان الأحوط تركه ، ولا تؤدّي وظيفة القنوت إلاّ بالعربيّة .
(مسألة687): تستحبّ إطالة القنوت خصوصاً في صلاة الوتر ، فعن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «أطولكم قنوتاً في دار الدنيا أطولكم راحةً يوم القيامة في الموقف» .

الفصل الثاني عشر : التعقيب

وهو الاشتغال بعد الفراغ من الصلاة بالذكر والدعاء ، ومنه أن يكبّر ثلاثاً بعد التسليم رافعاً يديه على هيئة غيره من التكبيرات ، ومنه ـ وهو أفضله ـ تسبيح الزهراء(عليها السلام) وهو التكبير أربعاً وثلاثين ، ثمّ الحمد لله ثلاثاً وثلاثين ، ثم التسبيح ثلاثاً وثلاثين ، ومنه قراءة الحمد وآية الكرسي وآية شهد الله ، وآية الملك ، ومنه غير ذلك ممّا هو كثير مذكور في الكتب المعدّة .

(الصفحة 172)


المبحث الثالث : صلاة الجمعة



(مسألة688): تجب صلاة الجمعة في هذه الأعصار مخيّراً بينها وبين صلاة الظهر ، والجمعة أفضل ، والظهر أحوط ، وأحوط من ذلك الجمع بينهما ، فمن صلّى الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر على الأقوى ، لكنّ الأحوط الإتيان بالظهر بعدها ، وهي ركعتان كالصبح .
(مسألة689): من ائتمّ بإمام في الجمعة جاز الاقتداء به في العصر ، لكن لو أراد الاحتياط أعاد الظهرين بعد الائتمام ، إلاّ إذا احتاط الامام بعد صلاة الجمعة قبل العصر بأداء الظهر، وكذا المأموم ، فيجوز الاقتداء به في العصر ويحصل به الاحتياط .
(مسألة690): يجوز الاقتداء في الظهر الاحتياطي ، فإذا صلّوا الجمعة جاز لهم صلاة الظهر جماعة احتياطاً ، ولو ائتمّ بمن يصلّيها احتياطاً من لم يصلّ الجمعة لا  يجوز له الاكتفاء بها ، بل تجب عليه إعادة الظهر .

شرائط صلاة الجمعة

وهي اُمور:
الأوّل: العدد ، وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام ، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها ، وقيل : أقلّه سبعة نفر ، والأشبه ما ذكرناه ، فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل .
الثاني: الخطبتان ، وهما واجبتان كأصل الصلاة ، ولا تنعقد الجمعة بدونهما .
الثالث: الجماعة ، فلا تصحّ الجمعة فرادى .
الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اُخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإذا كان
(الصفحة 173)

بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعاً ، والميزان هو البعد بين الجمعتين ، لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة ، فجازت إقامة جمعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسـخ .
(مسألة691): لو اجتمعت خمسة نفر للجمعة، فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب، تعيّن على كلّ صلاة الظهر .
(مسألة692): لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا ، فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدّة ، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا . وإن كان قبل تحقّق الواجب منها، فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استئنافها مطلقاً ، وإن كان لعذر كمطر مثلا ، فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة فالظاهر وجوب الاستئناف ، وإلاّ بنوا عليها وصحّت .
(مسألة693): لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب ورجع من غير فصل طويل ، فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت ، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها ، وإن لم يرجع إلاّ بعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفاً أعادها ، وإن لم يرجع وجاء آخر يجب استئنافها مطلقاً .
(مسألة694): لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقاً بعد بقاء مقدار النصاب .
(مسألة695): إن دخل الإمام في الصلاة وانفضّ الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلاّ الإمام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة ، وهل له العدول إلى الظهر ، أو يجوز إتمامها ظهراً من غير نيّة العدول ، بل تكون ظهراً بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال ، والأحوط الأولى نيّة العدول وإتمامها ثمّ الإتيان بالظهر ،