| 
 
 (الصفحة 100) 
جزءاً من المسجد ، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره ، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد ، مثل وضع العذرات والميتات فيه ، ولا بأس به مع عدم الهتك ، ولا سيّما فيما لا يعتدّ به ، لكونه من توابع الداخل ، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح ، أو قرحة ، أو نحو ذلك . 
(مسألة441):
 تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ، بل وآلاته وفراشه حتّى لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت ، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة ، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة . 
(مسألة442):
 إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تخريبه إذا كان يسيراً لا يعتدّ به . وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ، فإن وجد باذل لتعميره بعد التخريب جاز ، وإلاّ فمشكل . 
(مسألة443):
 إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال وجب ، إلاّ إذا كان بحيث يضرّ بحاله ، ويضمنه من صار سبباً للتنجيس ، ولكن لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به . 
(مسألة444):
 إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهر بعد ذلك . 
(مسألة445):
 إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه . 
(مسألة446):
 لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد ، ويجب تطهيره إذا تنجّس . 
(مسألة447):
 إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين ، أو أحد المكانين من  
(الصفحة 101) 
مسجد وجب تطهيرهما . 
(مسألة448):
 يلحق بالمساجد المصحف الشريف ، والمشاهد المشرّفة ، والضرائح المقدّسة ، والتربة الحسينيّة ، بل تربة الرسول(صلى الله عليه وآله) وسائر الأئمة(عليهم السلام)المأخوذة للتبرّك ، فيحرم تنجيسها وإن لم يوجب إهانتها ، ويجب إزالة النجاسة عنها حينئذ مع الهتك ، بل وبدونه في المصحف الشريف . 
(مسألة449):
 إذا غصب المسجد وجعل طريقاً ، أو دكّاناً ، أو خاناً ، أو نحو ذلك ، فالأحوط عدم جواز تنجيسه ووجوب تطهيره ، وأمّا معابد الكفّار ففي جواز تنجيسها إشكال . نعم، إذا اتّخذت مسجداً بأن يتملّكها وليّ الأمر ثمّ يجعلها مسجداً ، جرى عليها جميع أحكام المساجد . 
 
تتميم : ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات
 
وهو اُمور : 
الأوّل:
 دم الجروح ، والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء ، والأحوط اعتبار المشقّة النوعيّة بلزوم الإزالة أو التبديل ، فإن لم يلزم ذلك فلا  عفو ، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة ، بل الباطنة كذلك على الأظهر ، وكذا كلّ جرح أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر . 
(مسألة450):
 كما يعفى عن الدم المذكور ، يعفى أيضاً عن القيح المتنجّس به ، والدواء الموضوع عليه ، والعرق المتصل به . 
(مسألة451):
 إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً جرى عليه حكم الواحد ، فلو برأ بعضها لم يجب غسله ، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع . 
 
(الصفحة 102) 
(مسألة452):
 إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ، يعفي عنه . 
الثاني:
 الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ، ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات . 
(مسألة453):
 إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد . نعم، إذا كان قد تفشّى من مثل الظِهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلاّ فلا . 
(مسألة454):
 إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ، فالأقوى العفو عنه ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة . 
(مسألة455):
 الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبّابة . 
الثالث:
 الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده ـ يعني لا يستر العورتين  ـ كالخفّ ، والجورب ، والتكّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلاّ فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلا . 
(مسألة456):
 الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين، كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة  
(الصفحة 103) 
فالأحوط الاجتناب . 
الرابع:
 ثوب المربّية للطفل الذكر أُمّاً كانت أو غيرها ، متبرّعة أو مستأجرة فإنّه معفوّ عنه بشرط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب ، فتصلّي معه الصلاة بطهر ، ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير ، ويشترط انحصار ثوبها في واحد ، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً ، والأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة ، ولا يُتعدّى العفو من الثوب إلى البدن . 
الخامس:
 يعفى عن كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار . 
الفصل الرابع : المطهّرات
وهي اُمور : 
الأوّل:
 الماء، وهو مطهّر لكلّ متنجّس يغسل به على نحو يستولي على المحلّ النجس ، بل يطهّر الماء النجس أيضاً . نعم، لا يطهّر الماء المضاف في حال كونه مضافاً ، وكذا غيره من المائعات . 
(مسألة457):
 يعتبر في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو المتعارف ، فإذا كان المتنجّس ممّا ينفذ فيه الماء مثل الثوب والفراش فلابدّ من عصره ، أو ما  يقوم مقامه كغمزه بكفّه أو رجله ، وإن كان مثل الصابون ، والطين ، والخزف ، والخشب ، ونحوها ممّا تنفذ فيه الرطوبة المسرية يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه ، وأمّا باطنه فلا يطهر إلاّ بوصول الماء المطلق إليه ، ولا يكفي وصول الرطوبة المسرية ، ولابدّ من العلم بذلك في الحكم بطهارته ، ولذا يشكل تطهير بواطن كثير من هذه الأشياء وأشباهها . نعم، إذا كان النافذ في باطنه الرطوبة غير المسرية للنجس فقد عرفت أنّه لا ينجس بها . 
 
(الصفحة 104) 
(مسألة458):
 الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره . 
(مسألة459):
 العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ، فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه . 
(مسألة460):
 المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة . 
(مسألة461):
 الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلا بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد . 
(مسألة462):
 إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء . 
(مسألة463):
 الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها . 
(مسألة464):
 يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال . 
 
	
	 |