(الصفحة 104)
(مسألة458):
الثوب المصبوغ بالصبغ المتنجّس يطهر بالغسل بالكثير إذا بقي الماء على إطلاقه إلى أن ينفذ إلى جميع أجزائه ، بل بالقليل أيضاً إذا كان الماء باقياً على إطلاقه إلى أن يتمّ عصره .
(مسألة459):
العجين النجس يشكل تطهيره بأن يخبز ، ثمّ يجفّف ، ثمّ يوضع في الكثير ، فإنّه يشكل إحراز وصول الماء المطلق إلى باطنه .
(مسألة460):
المتنجّس بالبول غير الآنية إذا طهر بالقليل فلابدّ من الغسل مرّتين ، والمتنجّس بغير البول ومنه المتنجّس بالمتنجّس بالبول في غير الأواني يكفي في تطهيره غسلة واحدة ولو كانت هي المزيلة لعين النجاسة .
(مسألة461):
الآنية إن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يصدق معه الولوغ يجب تعفيرها أوّلا بالتراب ، ثمّ تجب غسلتان بعده بالماء ، وإذا غسلت بماء المطر فلا حاجة إلى التعدّد ، وأمّا في الكثير والجاري فلا يترك الاحتياط بالتعدّد .
(مسألة462):
إذا لطع الكلب الإناء ، أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه ، فالأحوط وجوباً في خصوص الشرب بلا ولوغ أنّه بحكم الولوغ في كيفيّة التطهير ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق ، وإن كان أحوط ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء ، حتى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
(مسألة463):
الآنية التي يتعذّر تعفيرها بالتراب الممزوج بالماء تبقى على النجاسة ، أمّا إذا أمكن إدخال شيء من التراب الممزوج بالماء في داخلها وتحريكه بحيث يستوعبها ، أجزأ ذلك في تطهيرها .
(مسألة464):
يجب أن يكون التراب الذي يعفر به الإناء طاهراً قبل الاستعمال .
(الصفحة 105)
(مسألة465):
يجب في تطهير الإناء النجس من شرب الخنزير غسله سبع مرّات ، وكذا من موت الجرذ ، بلا فرق فيها بين الغسل بالماء القليل أو الكثير ، وإذا تنجّس إناء بغير ما ذكر وجب في تطهيره غسله ثلاث مرّات بالماء القليل ، ويكفي غسله مرّة واحدة في الكر والجاري ، وهذا في غير أواني الخمر ، وأمّا هي فيجب غسلها ثلاث مرّات حتى إذا غسلت بالكثير أو الجاري ، والأولى أن تغتسل سبعاً .
(مسألة466):
الثياب ونحوها إذا تنجّست بالبول يكفي غسلها في الماء الكرّ والجاري مرّة واحدة ، ولابدّ من العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى يخرج الماء الداخل في جميع ذلك على الأحوط .
(مسألة467):
التطهير بماء المطر يحصل بمجرّد استيلائه على المحل النجس من غير حاجة إلى عصر ولا إلى تعدّد ، إناءً كان أم غيره ، نعم الإناء المتنجّس بولوغ الكلب لا يسقط فيه التعفير وإن سقط فيه التعدّد .
(مسألة468):
يكفي الصبّ مرّة في تطهير المتنجّس ببول الصبيّ قبل بلوغه حولين ما دام رضيعاً لم يتغذّ ، ولا يحتاج إلى العصر ، والأحوط اعتبار التعدّد .
(مسألة469):
يتحقّق غسل الإناء بالقليل بأن يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ، ثمّ يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرّات فقد غسل ثلاث مرّات وطهر .
(مسألة470):
يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
(مسألة471):
يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة ، دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
(مسألة472):
الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر ، أو الزفت ، أو
(الصفحة 106)
نحوها ، يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ، ويمكن إخراجه بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً .
(مسألة473):
لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدّد الغسل ، فلو غسل في يوم مرّة ، وفي آخر اُخرى كفى ذلك ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
(مسألة474):
ماء الغسالة التي تتبعها طهارة المحلّ إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير، من غير فرق بين البدن والثوب وغيرهما من المتنجّسات .
(مسألة475):
الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل; بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها ، ثمّ يخرج حينئذ ماء الغسالة المجمع في وسطها بنزح أو غيره ، ويلزم المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة من الغسلات .
(مسألة476):
الدسومة التي في اللحم أو اليد لا تمنع من تطهير المحلّ إلاّ إذا بلغت حدّاً تكون جرماً حائلا ، ولكنّها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئاً آخر .
(مسألة477):
إذا تنجّس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوها ولم تدخل النجاسة في عمقها يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصبّ الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثمّ يراق الماء ويفرغ الطشت مرّة واحدة ، فيطهر النجس وكذا الطشت تبعاً ، وكذا إذا اُريد تطهير الثوب ، فإنّه يوضع في الطشت ويصبّ الماء عليه ، ثمّ يعصر ويفرغ الماء مرّة واحدة ، فيطهر ذاك الثوب ، والطشت أيضاً ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدّد كالبول كفى الغسل مرّة اُخرى على النحو المذكور، وهكذا الحكم فيما لو وضع في إناء، وإن كان الأحوط فيه غسله ثلاث مرّات .
(الصفحة 107)
(مسألة478):
الحليب النجس لا يمكن تطهيره بأن يصنع جبناً ويوضع في الكثير حتّى يصل الماء إلى أعماقه .
(مسألة479):
إذا غسل ثوبه النجس ثمّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين ، أو دقائق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجّساً ، لا يضرّ ذلك في طهارة الثوب ، مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب ، بل يحكم أيضاً بطهارة ظاهر الطين أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، وأمّا باطنه فقد مرّ الكلام فيه سابقاً .
(مسألة480):
الحلي التي يصوغها الكافر المحكوم بالنجاسة إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها ، وإن علم ذلك يجب غسلها ويطهر ظاهرها .
(مسألة481):
الدهن المتنجّس لا يمكن تطهيره بجعله في الكرّ الحارّ ومزجه به ، وكذلك سائر المائعات المتنجّسة ، فإنّها لا تطهر إلاّ بالاستهلاك .
(مسألة482):
إذا تنجّس التنور يمكن تطهيره بصبّ الماء من الإبريق عليه ، ومجتمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته ، وإذا تنجّس التنور بالبول وجب تكرار الغسل مرّتين .
الثاني:
من المطهّرات الأرض ، فإنّها تطهر باطن القدم وما توقي به كالنعل ، والخف ، أو الحذاء ، ونحوها بالمسح بها ، أو المشي عليها بشرط زوال عين النجاسة بهما ، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها ، ويشترط ـ على الأحوط وجوباً ـ كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض .
(مسألة483):
المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر ، أو تراب ، أو رمل ، ولا يبعد عموم الحكم للآجر ، والجصّ ، والنورة ، والأقوى اعتبار طهارتها وجفافها .
(مسألة484):
في إلحاق ظاهر القدم ، وعيني الركبتين واليدين ، إذا كان المشي عليها ، وكذلك ما توقّي به كالنعل ، وأسفل خشبة الأقطع ، وحواشي القدم القريبة
(الصفحة 108)
من الباطن إشكال، وإن كان في إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قويّ .
(مسألة485):
إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها ، فتكون مطهّرة حينئذ إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها .
(مسألة486):
إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة ، بل لابدّ من العلم بكونه أرضاً .
الثالث:
الشمس ، فإنّها تطهر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب ، وأعتاب ، وأبواب ، وأوتاد ، والأحوط في الأوتاد اختصاص مطهريّة الشمس لها بما كان البناء محتاجاً إليها ، لا مطلق الأوتاد التي في الجدار ، وكذا تطهير الأشجار وما عليها من الثمار ، والنبات ، والخضروات وإن حان قطفها ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا الگاري ونحوه ، ولا تطهر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري .
(مسألة487):
يشترط في الطهارة بالشمس ـ مضافاً إلى زوال عين النجاسة ، وإلى رطوبة المحلّ ـ اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح يسير ، أو غيرها .
(مسألة488):
الباطن النجس يطهر تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق .
(مسألة489):
إذا كانت الأرض النجسة جافّة واُريد تطهيرها ، صبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ، فإذا يبس بالشمس طهرت .
(مسألة490):
إذا تنجّست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتّى يبست طهرت من دون حاجة إلى صبّ الماء عليها ، نعم إذا كان البول غليظاً له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم .
|