جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

فيه حال كونه خمراً شيء من البول أو غيره أو لاقى نجساً لم يطهر بالانقلاب على الأحوط ، وكما أنّ الانقلاب إلى الخلّ يطهِّر الخمر ، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته ، فإنّه يطهر إذا انقلب خلاًّ .
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكمّ لا بحسب الثقل ، فإنّه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى بناءً على نجاسته .
السابع: الانتقال ، فإنّه مطهّر للمنتقل إذا اُضيف إليه وعدّ جزءاً منه ولم يسند إلى المنتقل عنه ، كدم الإنسان الذي يشربه البقّ ، والبرغوث ، والقمل . نعم، لو لم يعدّ جزءاً منه ، أو شكّ في ذلك كدم الإنسان الذي يمصّه العلق فهو باق على النجاسة .
الثامن: الإسلام ، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه حتّى المرتدّ عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه ، كشعره وظفره ، وفضلاته من بصاقه ، ونخامته ، وقيئه ، وغيرها .
التاسع: التبعيّة ، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة ، أباً كان الكافر ، أم جدّاً ، أم اُمّاً ، والطفل المسبيّ للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر ، فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلاًّ ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناءً على النجاسة ، وكذا يد الغاسل للميّت ، والخرقة الملفوفة بها حين الغسل ، والسدّة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها ، فإنّها تتبع الميّت في الطهارة .
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجرّد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابّة المجروحة ، وفم الهرّة الملوّث بالدم ، وولد الحيوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرّد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجساً ، أو شربه
(الصفحة 111)

بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو المتنجّس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان إشكال ، ويمكن أن يقال بعدم تنجّسهما أصلا ، وهو قريب جدّاً .
الحادي عشر: الغيبة ، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممّن لا يبالي بالطهارة والنجاسة ، وكان يستعملها فيما يعلم هو بأنّه يعتبر فيه الطهارة ، فإنّه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرّد احتمال حصول الطهارة ، ولو علم من حاله أنّه لا يبالي بالنجاسة فيشكل الحكم بطهارته ، والأحوط اعتبار كونه بالغاً .
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلاّل ، فإنّه مطهّر لبوله وروثه ، والأقوى اعتبار مضيّ المدّة المعيّنة له شرعاً ، وهي في الإبل أربعون يوماً ، وفي البقر عشرون يوماً ، والغنم عشرة أيّام ، والبطة خمسة أيّام ، والدجاجة ثلاثة أيّام ، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعيّن مدّة شرعاً يكفي زوال الاسم .
(مسألة497): الظاهر قبول كلّ حيوان للتذكية عدا الكلب والخنزير ، وفي قابليّة الحشرات للتذكية ، خصوصاً صغارها إشكال ، فيجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ولو فيما يشترط فيه الطهارة عدا الصلاة وإن لم يدبغ على الأقوى .
(مسألة498): تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان ، والبيّنة ، وبإخبار ذي اليد ، وإذا شكّ في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبنى على طهارته .
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب ، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، وكذا يحرم التزيين بها على الأحوط. وأمّا اقتناؤها ، وبيعها ، وشراؤها ، وصياغتها ، وأخذ الاُجرة عليها، فالأقوى عدم حرمتها .

(الصفحة 112)

(مسألة499): الظاهر توقّف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدّة لأن يحرز فيها المأكول ، أو المشروب ، أو نحوهما ، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وكوز القليان وقراب السيف والخنجر ، والسكّين ، و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر ، ومحلّ فصّ الخاتم وبيت المرآة ، وملعقة الشاي وأمثالها خارج عن الآنية ، فلا بأس بها .
(مسألة500): لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة ، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس ، والحديد ، وغيرهما .
(مسألة501): لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضّة ، كحرز الجواد(عليه السلام) وغيره .
(مسألة502): يكره استعمال القدح المفضّض ، بل يحرم وضع الفم على موضع الفضّة .

(الصفحة 113)

كتاب الصلاة



وفيه مباحث



الصلاة هي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسلام ، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردّت ردّ ما سواها .

المبحث الأول : مقدّماتها



الأولى : أعداد الفرائض ونوافلها ومواقيتها وجملة من  أحكامها

وفيها فصول

الفصل الأول : أعداد الفرائض ونوافلها

الصلوات الواجبة في هذا الزمان خمس ; اليومية، وتندرج فيها الجمعة، فإنّ المكلّف مخيّر بينها ، وبين صلاة الظهر يوم الجمعة ، وإذا اُقيمت بشرائطها أجزأت عن صلاة الظهر، وصلاة الطواف ، وصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء ما فات عن الوالد بالنسبة إلى الولد الأكبر، وقضاء ما فات عن الاُمّ، فإنّه يجب على الولد الأكبر على الأحوط .
وأمّا الملتزم بنذر أو نحوه من العهد واليمين ، أو إجارة فالصحيح أنّ الواجب
(الصفحة 114)

بسبب هذه الاُمور هي عناوين خاصّة، ولا يتعدّى الحكم عنها إلى الصلاة المتحدة معها ، فالواجب في نذر الصلاة مثلا عنوان الوفاء بالنذر لا الصلاة .
أمّا اليومية فخمس : الصبح ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع . وفي السفر والخوف تقصر الرباعية فتكون ركعتين .
وأمّا النوافل فكثيرة، أهمّها الرواتب اليوميّة، ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان بعدها قبل العصر للعصر ، وأربع بعد المغرب لها . وركعتان من جلوس تعدّان بركعة بعد العشاء لها ، ويجوز فيهما القيام، بل هو أفضل وإن كان الجلوس أحوط . وثمان صلاة الليل ، وركعتا الشفع بعدها ، وركعة الوتر بعدها ، وركعتا الفجر قبل الفريضة ، وفي يوم الجمعة يزداد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، ولها آداب مذكورة في محلّها ، مثل كتاب مفتاح الفلاح للمحقق البهائي(قدس سره) .
(مسألة503): يجوز الإقتصار على بعض النوافل المذكورة ، كما يجوز الإقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر ، وعلى الوتر خاصّة، وفي نافلة المغرب على ركعتين .
(مسألة504): يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغيرها في حال الجلوس اختياراً . ولكن الأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة، وعليه فيكرّر الوتر مرّتين .
(مسألة505): الظاهر أنّ الصلاة الوسطى التي تتأكّد المحافظة عليها هي صلاة  الظهر .

الفصل الثاني : أوقات اليوميّة ونوافلها

وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب . وتختصّ الظهر من أوّله بمقدار أدائها . والعصر من آخره كذلك ، وما بينهما مشترك بينهما، ووقت العشائين للمختار من المغرب إلى نصف الليل، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره