(الصفحة 127)
التفت وبان الخلاف ، ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً إليه سالكاً أقرب الطرق مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ، ويومئ للسجود ويركع ، إلاّ أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له حينئذ ، وتصحّ صلاته ولا يجب قضاؤها . والمراد بالضيق أن لا يتمكّن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج .
(مسألة555):
يعتبر في مسجد الجبهة مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة أن يكون من الأرض أو نباتها أو القرطاس على تفصيل يأتي . والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة ، فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن ، كالذهب والفضّة وغيرهما ، ولا على ما خرج من اسم النبات كالرماد ، أمّا الفحم فالأقوى جواز السجود عليه . كذلك الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والجصّ والنورة بعد طبخها .
(مسألة556):
يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير ، والبقول والفواكه ، ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه . نعم، يجوز السجود على قشورها ـ فيما عدا قشر البطّيخ والرقّي والرمّان على إشكال فيها ـ ونواها كنوى المشمش والبندقء والفستق ، أمّا نوى التمر ففيه إشكال . ويجوز على التبن والقصيل والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهر في مثله الجواز ، ولا يجوز السجود على عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب والخُبَّة ونحوها . نعم، لا بأس بما لا يؤكل منها شائعاً ولو في حال المرض وإن كان يؤكل
(الصفحة 128)
نادراً عند المخمصة أو مثلها .
(مسألة557):
يعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان، والقُنّب ـ على الأحوط فيه ـ ولو قبل الغزل أو النسج ، ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند الناس نادراً .
(مسألة558):
يجوز السجود على القرطاس وإن اتخذّ ممّا لا يصحّ السجود عليه كالمتّخذ من القطن أو الكتّان . وأمّا المتخذ من غير النبات كالإبريسم والحرير فالأحوط ترك السجود عليه .
(مسألة559):
لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب عليه إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً .
(مسألة560):
إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة أو لفقد ما يصحّ السجود عليه أو لمانع من حرّ أو برد ، سجد على ثوبه المتّخذ من القطن أو الكتّان ، وإن لم يكن سجد على ثوبه من غير جنسهما ، وإن لم يكن فعلى ظهر الكفّ ، وإلاّ فعلى المعادن احتياطاً .
(مسألة561):
لا يجوز السجود على الوحل أو التراب أو الطين الذي لا يمكن تمكين الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين . وإن لصق بجبهته شيء منه أزاله للسجدة الثانية إذا فرض كونه حاجباً . وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته كذلك . وإن لم يجد إلاّ الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد .
(مسألة562):
إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار صلّى مومئاً للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد ، ولكنّ الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع
(الصفحة 129)
الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته .
(مسألة563):
إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلا ، وفي غير هذه الصورة لزوم القطع محلّ إشكال بل منع ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو القطن أو الكتّان ، أو إلى ظهر الكفّ على الترتيب المتقدّم .
(مسألة564):
إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه باعتقاد أنّه ممّا يصحّ السجود عليه ، فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه ، وإن التفت في أثناء السجود جرّ جبهته إن أمكن ، وإلاّ قطع الصلاة في السعة ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم إن أمكن ، وإلاّ اكتفى به .
(مسألة565):
يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والاُرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة اختياراً على الدابّة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار والاستقبال وسائر الشروط ، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل الاستقرار والاستقبال، ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القراءة والذكر مع سائر الشروط . ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها ، ولا تضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما، وإن كان الأحوط الذي لا يترك القصر على حال الضيق والاضطرار .
نعم، مع الضرورة والاضطرار ولو لضيق الوقت عن الخروج من السفينة مثلا لا مانع ، ويجب عليه مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان ، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة . وإن أمكنه الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الإضطراب وجب ذلك مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة ، وإلاّ فهو ممنوع .
وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلاّ في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه ، وإن لم
(الصفحة 130)
يتمكّن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
(مسألة566):
الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً . نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة .
(مسألة567):
تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع ، والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل .
(مسألة568):
تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة .
(مسألة569):
يكره تعطيل المسجد ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جُهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه .
(مسألة570):
يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد . فعن النبي(صلى الله عليه وآله): مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده .
(مسألة571):
يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه ، ويكفي في الحائل عود، أو حبل ، أو كومة تراب .
(الصفحة 131)
(مسألة572):
قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام ، والمزبلة، والمجزرة ، والموضع المعدّ للتخلّي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، والغنم ، بل في كلّ مكان قذر ، وفي الطريق ما لم تضرّ بالمارّة ، وإذا أضرّت بالمارّة حرمت ، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال . وفي مجاري المياه والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدّامه إنسان مواجه له . وهناك موارد اُخرى للكراهة مذكورة في محلّها .
المقدّمة الخامسة : الأذان والإقامة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : موارد استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً . وفي تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل ، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هم الملائكة، والتي طول صفّها بين المشرقوالمغرب. والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، ولايشرع الأذان ولاالإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة573):
يسقط الأذان في موارد :
الأوّل:
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
|