(الصفحة 130)
يتمكّن من الاستقبال أصلا سقط ، والأحوط استحباباً تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين .
(مسألة566):
الأحوط ترك الفريضة في جوف الكعبة وعلى سطحها اختياراً . نعم، لا بأس بالنافلة مطلقا و بالفريضة في حال الضرورة .
(مسألة567):
تستحبّ الصلاة في المساجد ، وأفضلها المسجد الحرام ، والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة ، ثمّ مسجد النبي(صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة ، ثمّ مسجد الجامع ، والصلاة فيه بمائة صلاة ، ثمّ مسجد القبيلة ، وفيه تعدل خمساً وعشرين ، ثمّ مسجد السوق، والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة ، وصلاة المرأة في بيتها أفضل .
(مسألة568):
تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمة(عليهم السلام) بل قيل : إنّها أفضل من المساجد ، وقد ورد أنّ الصلاة عند علي(عليه السلام) بمائتي ألف صلاة .
(مسألة569):
يكره تعطيل المسجد ، فعن أبي عبدالله(عليه السلام) : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى : مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله ، وعالم بين جُهّال ، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه .
(مسألة570):
يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد . فعن النبي(صلى الله عليه وآله): مَنْ مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشرة حسنات ، ومحي عنه عشر سيّئات ، ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر ، وفي الخبر: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في مسجده .
(مسألة571):
يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه ، ويكفي في الحائل عود، أو حبل ، أو كومة تراب .
(الصفحة 131)
(مسألة572):
قد ذكروا أنّه تكره الصلاة في الحمّام ، والمزبلة، والمجزرة ، والموضع المعدّ للتخلّي ، وبيت المسكر ، ومعاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، والغنم ، بل في كلّ مكان قذر ، وفي الطريق ما لم تضرّ بالمارّة ، وإذا أضرّت بالمارّة حرمت ، أمّا بطلانها فمحلّ إشكال . وفي مجاري المياه والأرض السبخة ، وبيت النار كالمطبخ ، وأن يكون أمامه نار مضرمة ولو سراجاً ، أو تمثال ذي روح ، أو مصحف مفتوح ، أو كتاب كذلك ، والصلاة على القبر، وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين ، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بعد عشرة أذرع فلا كراهة ، وأن يكون قدّامه إنسان مواجه له . وهناك موارد اُخرى للكراهة مذكورة في محلّها .
المقدّمة الخامسة : الأذان والإقامة
وفيه فصول
الفصل الأوّل : موارد استحبابهما
يستحبّ الأذان والإقامة في الفرائض اليوميّة أداءً وقضاءً . وفي تركهما سيّما الإقامة حرمان عن ثواب جزيل ، بل بمقتضى بعض الروايات حرمان عن الجماعة التي يكون المأموم فيها هم الملائكة، والتي طول صفّها بين المشرقوالمغرب. والأحوط عدم ترك الإقامة للرجال في غير موارد السقوط، وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، ولايشرع الأذان ولاالإقامة في النوافل ولا في الفرائض غير اليوميّة.
(مسألة573):
يسقط الأذان في موارد :
الأوّل:
أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر ، وأمّا مع التفريق فلا يسقط .
(الصفحة 132)
الثاني:
أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق .
الثالث:
أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق .
الرابع:
العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعها مع الظهر والمغرب .
الخامس:
المسلوس ونحوه في بعض الأحوال التي يجمع فيها بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد .
(مسألة574):
الظاهر أنّ السقوط في الموارد الثلاثة الاُولى للجمع لا لاستحبابه . فيسقط في جميع موارد الجمع وإن لم يكن مستحبّاً ، كما في غير هذه الموارد .
(مسألة575):
الأقوى أنّ السقوط في المورد الثاني والمورد الثالث بنحو العزيمة ، وفي غيرهما ومطلق موارد الجمع مقتضى الاحتياط اللازم الترك .
(مسألة576):
يتحقّق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين ولو بفعل النافلة على الظاهر . ولا يحصل بمجرّد قراءة تسبيح الزهراء(عليها السلام) والتعقيب .
(مسألة577):
يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأوّل:
إذا سمع شخصاً آخر يؤذّن ويقيم للصلاة، إماماً كان الآتي بهما أو مأموماً أو منفرداً . وكذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول ، وإن سمع أحدهما لم يجزئ عن الآخر . ومع فرض النقصان يجوز له أن يتمّ ما نقصه القائل ويكتفي به ، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقيّة . ويكتفي به مع شرط حصول الترتيب .
الثاني:
الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .
الثالث:
الداخل إلى المسجد قبل تفرّق الجماعة ، سواء صلّى منفرداً أو جماعة ، إماماً أم مأموماً في غير هذه الجماعة ، وأمّا من دخله لإدراكها فوجدهم قد فرغوا ولم تتفرّق الصفوف فالظاهر أنّ ملاك السقوط فيه هو ملاكه بالإضافة إلى
(الصفحة 133)
الداخل في الجماعة قبل الفراغ ، والأقوى أنّ سقوطهما في المورد الثاني والثالث على وجه العزيمة .
ذكروا أنّه يشترط في السقوط اُمور :
الأوّل:
كون الصلاتين أدائيّتين . فمع كون إحداهما أو كلتاهما قضائيّة عن النفس أو عن الغير على وجه التبرّع أو الإجارة لا يجري الحكم .
الثاني:
اشتراكهما في الوقت ، فلو كانت السابقة عصراً وهو يريد أن يصلّي المغرب لا يسقطان ، ولكن في اعتبار الشرطين إشكال ، والأحوط ترك الأذان والإقامة مع فقدهما أيضاً .
الثالث:
اتّحادهما في المكان عرفاً ، فمع كون إحداهما في أرض المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط ، وكذا مع البعد كثيراً .
الرابع:
أن تكون صلاة الجماعة السابقة بأذان وإقامة .
الخامس:
أن تكون صلاتهم صحيحة ، فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين لا يجري الحكم ، وكذا لو كان البطلان من جهة اُخرى .
السادس:
أن يكون في المسجد ، ولكن لا يبعد جريان الحكم في الأمكنة الاُخرى ، وكلّ مورد شكّ في شمول الحكم له فالأحوط أن يأتي بهما رجاءً . نعم، لو شكّ في صحّة صلاتهم حمل على الصحّة .
الفصل الثاني : فصولهما
فصول الأذان ثمانية عشر : «الله أكبر» أربع مرات ، ثمّ «أشهد أن لا إله إلاّ الله» ثمّ «أشهد أنّ محمّداً رسول الله» ثمّ «حيّ على الصلاة» ثمّ «حيّ على الفلاح» ثمّ «حيّ على خير العمل» ثمّ «الله أكبر» ثمّ «لا إله إلاّ الله» كلّ فصل مرّتين . وكذلك الإقامة ، إلاّ أنّ فصولها أجمع مثنى مثنى ، إلاّ التهليل في آخرها فمرّة ، ويزاد فيها بعد
(الصفحة 134)
الحيّعلات قبل التكبير «قد قامت الصلاة» مرّتين ، فتكون فصولها سبعة عشر . وتستحبّ الصلاة على محمّد وآل محمّد عند ذكر اسمه الشريف ، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليّ(عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره. ولا بأس بالتكرير في حيّ على الصلاة، أو حيّ على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس ، ولكنّ الزائد ليس جزءاً من الأذان .
الفصل الثالث : يشترط فيهما أُمور :
الأوّل:
النيّة ابتداءً واستدامةً . ويعتبر فيها تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك ، وكذا يعتبر قصد القربة في أذان الصلاة ، وأمّا أذان الإعلام ففي مشروعيّته لمجرّد الإعلام تأمّل وإشكال ، فالأحوط لمن يريد الإعلام أن يجعله أذان الصلاة وإن لم يردها; بأن يؤذّن للجماعة .
الثاني والثالث:
العقل والإيمان ، وأمّا البلوغ فالأقوى عدم اعتباره ، خصوصاً في الأذان ، فيجزئ أذان المميّز وإقامته إذا سمعه أو حكاه ، أو فيما لو أتى بهما للجماعة ، وأمّا إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه .
الرابع:
الذكورة للذكور ، فلا يعتدّ بأذان النساء وإقامتهنّ لغيرهنّ حتّى المحارم على الأحوط .
الخامس:
الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كلّ منهما ، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلاّ أن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل .
السادس:
الموالاة بينهما وبين الفصول من كلّ منهما وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلّ بها أعاد .
السابع:
العربيّة الصحيحة وترك اللحن .
|