جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 152)

من غيرهما ولو بعد بلوغ النصف ، أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها أو ضيق الوقت من إتمامها ، أو كان هناك مانع آخر .
(مسألة638): يستثنى من الحكم المتقدّم يوم الجمعة ، فإنّ من كان بانياً فيه على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاُولى ، وسورة «المنافقون» في الركعة الثانية من صلاة الجمعة أو الظهر فغفل وشرع في سورة اُخرى، فإنّه يجوز له العدول إلى السورتين ما لم يبلغ النصف وإن كان من سورة التوحيد والجحد . وأمّا إذا شرع في التوحيد والجحد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط ، والأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين يوم الجمعة إلى غيرهما وإن لم يبلغ النصف .
(مسألة639): يتخيّر في ثالثة المغرب وأخيرتي الرباعيّات بين الفاتحة والتسبيح، وصورته «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» ولا يترك الاحتياط بالثلاث ، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللّهم اغفر لي» سواء كان منفرداً أو مأموماً ، ويجب الإخفات في الذكر وفي القراءة بدله . ولا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة أيضاً .
(مسألة640): من لا يستطيع على التسبيح يأتي بالممكنة منها ، وإلاّ أتى بالذكر المطلق ، وإن كان قادراً على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ .
(مسألة641): لا تجب مساواة الركعتين الأخيرتين في القراءة والذكر ، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الاُخرى .
(مسألة642): إذا قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح فالأحوط عدم الاجتزاء به ، بل الأقوى ذلك فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجه الارتكاز . وكذا في فرض قصد التسبيح وسبق اللسان إلى الحمد ، فعليه الاستئناف له أو لبديله ، وإذا كان غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه . وإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى
(الصفحة 153)

الأوّلتين ، فذكر أنّه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك ، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في إحدى الأخيرتين ، ثمّ تبيّن أنّه في إحدى الأوّلتين لا يجب عليه الإعادة . نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في إحدى الأوّلتين وجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو على الأحوط بعد الصلاة لزيادة التسبيحات .
(مسألة643): إذا نسي القراءة والذكر ، وتذكّر بعد الوصول إلى الركوع صحّت صلاته وعليه سجدتا السهو على الأحوط للنقيصة ، وإذا تذكّر قبل ذلك ولو بعد الهوي رجع وتدارك ، وإذا شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حدّ الركوع ، وكذا لو دخل في الاستغفار .
(مسألة644): تستحبّ الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاُولى . بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أو يقول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات . ويستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين بالنسبة للإمام ، وأمّا غيره فمحلّ إشكال . وكذا لا يترك الاحتياط بالإخفات في البسملة عند اختيار الحمد في الركعتين الأخيرتين خصوصاً للمأموم والمنفرد . وهكذا في القراءة خلف الإمام .
ويستحبّ الترتيل أي التأنّي في القراءة وتبيّن الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها . وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع أو القنوت ، أو أن يقول بعد قراءة التوحيد ، «كذلك الله ربّي» مرّة ، أو مرّتين ، أو ثلاث ، أو «كذلك الله ربّنا» ثلاثاً ، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد ، إذا كان مأموماً : «الحمد لله ربّ العالمين» بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفرداً .
وتستحبّ قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، مثل قراءة «عمّ»
(الصفحة 154)

و«هل أتى» و«هل أتاك» و«لا اُقسم» وأشباهها في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى والشمس ونحوهما في الظهر وفي صلاة الجمعة والعشاء، وسورة النصر والتكاثر في العصر والمغرب ، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى ، و«المنافقين» في الركعة الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة ، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية ، وفي العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية يقرأ سورة «الأعلى» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى ، و«التوحيد» في الثانية .
ويستحبّ في كلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية ، وإذا عدل من غيرهما إليهما لما فيهما من الفضل اُعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافاً إلى أجرهما .
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس قراءة سورة «هل أتى» في الاُولى ، و«هل أتاك» في الثانية .
(مسألة645): يكره ترك سورة «التوحيد» في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنَفَس واحد ، وكذلك قراءة «الحمد» بنفس واحد . ويكره قراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاُوليين إلاّ سورة التوحيد ، فإنّه لا بأس بقراءتها في كلّ من الركعة الاُولى والثانية .
(مسألة646): يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوّذتين في الصلاة وهما من القرآن ، والأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: «إيّاك نعبد وإيّاك نستعين» مع قصد الخطاب بالقرآن ، فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد ، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ، ويريد بما يقرأ الخطاب مثلا ، والظاهر أنّ إرادة ذلك ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفرد الكامل من القراءة المشتملة على مثل ذلك .

(الصفحة 155)

وكذا إنشاء الحمد بقوله «الحمد لله ربّ العالمين» وإنشاء المدح بقوله: «الرحمن الرحيم» .
(مسألة647): إذا أراد أن يتقدّم أو يتأخّر في أثناء القراءة يسكت ، وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضرّ تحريك اليد أو أصابع الرجلين حال القراءة وإن كان الأولى والأحوط تركه .
(مسألة648): إذا تحرّك حال القراءة قهراً بحيث خرج من الاستقرار فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة .
(مسألة649): يلزم فيما يجب قراءته جهراً أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات ، بل جميع حروفها حتّى الحرف الأخير .
(مسألة650): تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقّف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة ، وإذا كان عمداً بطلت الصلاة .
(مسألة651): إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، لكنّه لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنّه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلاّ أعادها .

الفصل الخامس : الركوع

وهو واجب في كلّ ركعة مرّة ، فريضة كانت أو نافلة ، عدا صلاة الآيات كما سيأتي ، كما أنّه ركن تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، وبزيادته في الفريضة كذلك ، عدا صلاة الجماعة ، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي ، ويجب فيه اُمور :
الأوّل: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو  أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه ، ويكفي وصول مجموع أطراف الأصابع
(الصفحة 156)

التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما ، فلا  يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكلّ حكم نفسه .
الثاني: الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي : «سبحان الله» وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرهما ، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحمد لله» ثلاثاً ، أو «ألله أكبر» كذلك ، أو نحو ذلك .
ويشترط في الذكر : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة .
الثالث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو  سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
(مسألة652): إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط . وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته ، وإن كان