(الصفحة 156)
التي منها الإبهام على الوجه المذكور ، والأحوط الانحناء بمقدار وصول الراحة إليهما ، فلا يكفي مسمّى الانحناء ، ولا الانحناء على الغير الوجه المتعارف; بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك . وغير مستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المتعارف ، ولا بأس باختلاف أفراد مستوي الخلقة ، فإنّ لكلّ حكم نفسه .
الثاني:
الذكر ، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيّراً بين الثلاث من الصغرى ، وهي : «سبحان الله» وبين التسبيحة الكبرى، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده» ، وإن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل ، أو التكبير ، بل وغيرهما ، بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات ، فيجزئ أن يقول : «الحمد لله» ثلاثاً ، أو «ألله أكبر» كذلك ، أو نحو ذلك .
ويشترط في الذكر : العربيّة ، والموالاة ، وأداء الحروف من مخارجها ، وعدم المخالفة في الحركات الإعرابيّة والبنائيّة .
الثالث:
الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب ، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة، فلو تركها عمداً في الذكر الواجب بطلت صلاته بخلاف السهو على الأصحّ، وإن كان الأحوط الاستيناف إذا تركها فيه أصلا ولو سهواً ، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب ، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حدّ الركوع .
الرابع:
رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً ، فلو سجد قبل ذلك عامداً بطلت الصلاة .
الخامس:
الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ، فتركها عمداً مبطل للصلاة .
(مسألة652):
إذا تحرّك حال الذكر الواجب بسبب قهريّ وجب عليه إعادته على الأحوط . وإذا ذكر في حال الحركة ، فإن كان عامداً بطلت صلاته ، وإن كان
(الصفحة 157)
ساهياً فالأحوط وجوباً تدارك الذكر .
(مسألة653):
يستحبّ التكبير للركوع قبله وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ، أو مع عدم الاستقرار ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفّين على الركبتين على الأحوط ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . ممكِّناً كفّيه من عينيهما ، وردّ الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ، ومدّ العنق موازياً للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه ، وأن يضع اليمنى على الركبة قبل اليسرى ، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها ، وتكرار التسبيحة الكبرى ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أكثر ، وأمّا الصغرى فمن اللازم تكرارها ثلاثاً ، وأن يكون الذكر وتراً . وأن يقول قبل التسبيح : «اللّهمّ لك ركعت ولك أسلمت وعليك توكّلت وأنت ربّي ، خشع لكَ قلبي وسمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر» . وأن يقول للانتصاب بعد الركوع : «سمع الله لمن حمده» وأن يضمّ إليه «الحمد لله ربّ العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد لله ربّ العالمين» إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً ، وأن يرفع يديه للانتصاب المذكور، وأن يصلّي على النبيّ وآله في الركوع .
ويكره فيه أن يطأطأ رأسه أو يرفعه إلى فوق ، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه ، وأن يضع إحدى الكفّين على الاُخرى ، ويدخلهما بين ركبتيه ، وأن يقرأ القرآن فيه ، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً بجسده .
(مسألة654):
إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن من الركوع منه ، وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا وتمكّن منه جالساً أتى به جالساً ، والأحوط الإتيان بصلاة اُخرى بالإيماء قائماً ، وإن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً أومأ له وهو قائم برأسه
(الصفحة 158)
إن أمكن ، وإلاّ فبالعينين تغميضاً له ، وفتحاً للرفع منه ، وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه وأتى بالذكر الواجب .
(مسألة655):
إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة وقائماً مؤمياً فالأحوط تكرار الصلاة .
(مسألة656):
إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ، فإن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وإلاّ فللركوع فقط فيقوم وينحني ، وإن لم يتمكّن من ذلك لكن تمكّن من الانتصاب في الجملة فكذلك . وإن لم يتمكّن أصلا ، فإن تمكّن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حدّ الركوع وجب ، وإن لم يتمكّن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس ، وإن لم يمكن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلاّ فينوي به قلباً ويأتي بالذكر .
(مسألة657):
حدّ ركوع الجالس أن ينحني بمقدار يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة في الانحناء إلى أن يستوي ظهره ، ولا يجب فيه على الأصحّ الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط ، وإذا لم يتمكّن من الركوع انتقل إلى الإيماء كما تقدّم .
(مسألة658):
إذا نسى الركوع فهوى إلى السجود وذكر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع ، وكذلك إذا ذكره بعد ذلك قبل الدخول في السجدة الثانية ، ولا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإعادة الصلاة بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة ، وإذا ذكره بعد الدخول في الثانية بطلت الصلاة واستأنف .
(مسألة659):
يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيّته
(الصفحة 159)
في أوّل الصلاة بأن لا ينوي الخلاف ، فإذا انحنى ليتناول شيئاً من الأرض أو نحوه ، ثمّ نوى الركوع لا يجزئ ، بل لابدّ من القيام ثمّ الركوع عنه ، ولا يلزم منه زيادة الركن .
(مسألة660):
يجوز للمريض وفي ضيق الوقت وسائر موارد الضرورة الاقتصار في ذكر الركوع على «سبحان الله» مرّة .
(مسألة661):
لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود ، فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حدّ الركوع انتصب قائماً ثمّ ركع ، ولا يكفي الانتصاب إلى الحدّ الذي عرض له النسيان ثمّ الركوع . وإن كان بعد الوصول إلى حدّه ، فإن لم يخرج من حدّه وجب عليه البقاء مطمئنّاً والإتيان بالذكر ، وإن خرج عن حدّه ، فإن وقف بعد وصوله إلى حدّ الركوع آناً مّا فاللازم هو السجود بلا انتصاب ; لأنّ مرجعه إلى نسيان رفع الرأس من الركوع وهو غير قادح ، فلا يحتاج إلى الإعادة أيضاً ، وإذا لم يقف فاللازم العود إلى القيام ثمّ الهوي للركوع ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام .
الفصل السادس : السجود
وحقيقته وضع الجبهة على الأرض بقصد التعظيم ، وهو أقسام : السجود للصلاة ، ومنه قضاء السجدة المنسيّة ، وللسهو ، وللتلاوة ، وللشكر ، وللتذلّل ، والتعظيم .
أمّا سجود الصلاة ، فيجب في كلّ ركعة من الفريضة والنافلة سجدتان ، وهما معاً من الأركان ، فتبطل بالإخلال بهما معاً . وكذا بزيادتهما معاً في الفريضة عمداً كان أو سهواً أو جهلا ، كما أنّها تبطل بالإخلال بأحدهما عمداً ، وكذا بزيادتها عمداً ، ولا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة ولا بزيادتها سهواً .
(الصفحة 160)
وتجب في السجود اُمور :
الأوّل:
وضع المساجد السبعة على الأرض ، وهي : الجبهة ، والكفّان ، والركبتان ، والابهامان من الرجلين ، والركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد ، فلو وضع الجبهة دون سائرها حصلت الزيادة . كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضعها صدق تركه ، ويجب في الكفّين وضع الباطن ، ومع الضرورة يجزئ الظاهر ، ثمّ الأقرب فالأقرب من الكفّ ومن الذراع والعضد ، والأحوط الاستيعاب العرفي لباطن الكفّ أو ظاهرهما .
ولا يجب الاستيعاب في الجبهة ، بل يكفي صدق السجود من مسمّـاها ، ويتحقّق المسمّى بمقدار الدرهم قطعاً ، والأحوط الأولى عدم الأنقص ، ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمّى مجتمعاً ، بل يكفي وإن كان متفرّقاً مع الصدق ، فيجوز السجود على السبحة إذا كان مجموع ما وقعت عليه الجبهة بقدر الدرهم ، ويجزئ في الركبتين أيضاً المسمّى ، والأحوط في الإبهامين وضع الطرف من كلّ منهما دون الظاهر أو الباطن منهما ، ومن قطع إبهامه يضع ما بقي منه ، وإن لم يبق منه شيء أو كان قصيراً يضع سائر أصابعه ، ولو قطعت جميعها يسجد على ما بقى من قدميه ، والأولى والأحوط ملاحظة محلّ الإبهام .
(مسألة662):
لابدّ في الجبهة من مماسّتها لما يصحّ السجود عليه ، فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتّى مثل الوسخ الذي على التربة إذا كان مستوعباً وكان ممّا له جسميّة حائلة ، لا مجرّد تغيّر اللون . ولا يعتبر ذلك في غيرها من الأعضاء المذكورة .
الثاني:
الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع ، إلاّ أنّه في التسبيحة الكبرى يبدّل العظيم بالأعلى .
الثالث:
الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ، بل المستحبّ أيضاً على
|