(الصفحة 164)
تسبيعها ، وأن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب ، ومساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد . والدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة ، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : «ياخير المسؤولين وياخير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك، فإنّك ذو الفضل العظيم» . والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما ; وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى ، وأن يقول في الجلوس بين السجدتين : «أستغفر الله ربّي وأتوب إليه» والتكبير بعد الرفع من السجدة الاُولى بعد الجلوس مطمئنّاً ، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد ، والتكبير بعد الرفع من الثانية كذلك . ورفع اليدين حال التكبيرات . ووضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . والتجافي حال السجود; بمعنى رفع البطن عن الأرض . والتجنّح; بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود ، بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرِّجاً بين عضديه وجنبيه ، ومبعّداً يديه عن بدنه ، جاعلا يديه كالجناحين . وأن يصلّي على النبيّ وآله في السجدتين . وأن يقوم سابقاً برفع ركبتيه قبل يديه . وأن يقول بين السجدتين : «اللّهم اغفر لي وارحمني وأجرني ، وادفع عنّي فإنّي لما أنزلت إليَّ من خير فقير، تبارك الله ربّ العالمين» . وأن يقول عند النهوض للقيام : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» أو يقول : «اللّهم بحولك وقوّتك أقوم وأقعد» وأن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض ; أي لا يقبضهما، بل يبسطهما على الأرض معتمداً عليهما للنهوض . ووضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهويّ للسجود ، وكذا يستحبّ عدم تجافيها حاله ، بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضمّ أعضاءها ، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام ، بل تنهض وتنتصب عدلا . ويستحبّ إطالة السجود والإكثار من التسبيح والذكر . ومباشرة الأرض بالكفّين. وزيادة تمكين
(الصفحة 165)
الجبهة وسائر المساجد في السجود .
ويكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسّره به الفقهاء ، بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويّين ، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب . ويكره أيضاً نفخ موضع السجود إذا لم يتولّد حرفان ، وإلاّ فلا يجوز، بل مبطل للصلاة . وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين . ويكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع .
(مسألة672):
الأولى و الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة ، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الاُولى ، والثالثة ممّا لا تشهّد فيه .
تتميم:
يجب السجود عند قراءة إحدى آياته الأربع في السور الأربع، وهي : الم تنزيل عند قوله تعالى : {وَلاَيَسْتَكْبِرُونَ} وحم فصّلت عند قوله : {تَعْبُدُونَ}والنجم والعلق في آخرهما، وكذا يجب على المستمع لها بل على السامع على الأحوط إذا لم يكن في حال الصلاة ، فإن كان في حال الصلاة أومأ إلى السجود احتياطاً .
ويستحبّ في أحد عشر موضعاً : في الأعراف عند قوله تعالى : {وَلَهُ يَسْجُدُونَ}. وفي الرعد عند قوله تعالى : {وَظِلاَلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالاْصَالِ} . وفي النحل عند قوله تعالى : {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} . وفي بني إسرائيل عند قوله تعالى : {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً}. وفي مريم عند قوله تعالى : {خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً}. وفي سورة الحجّ في موضعين : عند قوله : {إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ}. وعند قوله : {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وفي الفرقان عند قوله : {وَزَادَهُمْ نُفُوراً} . وفي النمل عند قوله : {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ}. وفي «ص» عند قوله : {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ}. وفي الانشقاق عند قوله : {لاَ يَسْجُدُونَ}. بل الأولى السجود عند كلّ آية فيها أمر بالسجود .
(مسألة673):
ليس في هذا السجود تكبيرة افتتاح ولا تشهّد ولا تسليم . نعم،
(الصفحة 166)
يستحبّ التكبير للرفع منه ، بل الأحوط استحباباً عدم تركه . ولا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث ولا الاستقبال ولا طهارة محلّ السجود ، ولا الستر ، ولا صفات الساتر، ولا أيّ شيء آخر بعد تحقّق مسمّى السجود والنيّة . نعم ، الأحوط وجوباً فيه وضع الجبهة على الأرض أو ما في حكمها .
(مسألة674):
يتكرّر السجود مع تكرّر القراءة أو السماع أو الاختلاف ، وكذا إذا قرأها شخص حين قراءته لها ، وأمّا إذا قرأها جماعة في زمان واحد فالظاهر عدم تكرّر السجود على من استمع إليها .
(مسألة675):
يستحبّ السجود ـ شكراً لله تعالى ـ عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة ، وعند تذكّر ذلك ، والتوفيق لأداء كلّ فريضة ونافلة ، بل كلّ فعل خير ، ومنه إصلاح ذات البين ، ويكفي في هذا السجود وضع الجبهة مع النيّة ، ويجوز الاقتصار على السجدة الواحدة ، والأفضل سجدتان ، فيفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين أو الجميع مقدّماً الأيمن على الأيسر ، ثمّ وضع الجبهة ثانياً ، ويستحبّ فيه افتراش الذراعين ، وإلصاق الصدر والبطن بالأرض ، وأن يمسح موضع سجوده بيده ثمّ يمرّها على وجهه ومقاديم بدنه ، وأن يقول فيه : «شكراً لله شكراً لله» أو مائة مرّة «شكراً شكراً» أو مائة مرّة «عفواً عفواً» أو مائة مرّة «الحمد لله شكراً» وكلّما قاله عشر مرّات قال «شكراً لمجيب» ثمّ يقول : «ياذا المنّ الذي لا ينقطع أبداً ولا يحصيه غيره عدداً، وياذا المعروف الذي لا ينفد أبداً، ياكريم ياكريم ياكريم» ثمّ يدعو ويتضرّع ويذكر حاجته ، وقد ورد في بعض الروايات غير ذلك ، والأحوط فيه السجود على ما يصحّ السجود عليه .
(مسألة676):
يستحبّ السجود بقصد التذلّل لله تعالى، بل هو من أعظم العبادات. وقد ورد أنّه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو ساجد ، ويستحبّ إطالته .
(الصفحة 167)الفصل السابع : التشهّد
وهو واجب في الثنائيّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة من الركعة الثانية ، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين ، الاُولى كما ذكر ، والثانية بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة ، وهو واجب غير ركن ، فإذا تركه عمداً بطلت الصلاة ، وإذا تركه سهواً أتى به ما لم يركع ، وإلاّ قضاه إن تذكّر بعد الدخول في الركوع مع سجدتي السهو . وكيفيّته على الأحوط «أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد» .
ويجب فيه الجلوس بمقدار الذكر ، والطمأنينة ، وأن يكون على النهج العربي الصحيح مع الموالاة بين الفقرات والكلمات والحروف ، بحيث لا يخرج عن الصدق . والعاجز عن التعلّم إذا لم يجد مَنْ يلقّنه يأتي بما أمكنه ويترجم الباقي . وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكلّ ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلاّ فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
(مسألة677):
يكره الإقعاء فيه على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل يستحبّ فيه الجلوس متورّكاً كما تقدّم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر : «الحمد لله» أو يقول : «بسم الله ، وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله» ، أو «الأسماء الحسنى كلّها لله». وأن يجعل يديه على فخذيه منضمّة الأصابع . وأن يكون نظره إلى حجره . وأن يقول بعد قوله: «وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة ، وأشهد أنّ ربّي نعم الربّ ، وأنّ محمّداً نعم الرسول». وأن يقول بعد الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) : «وتقبّل شفاعته وارفع درجته» في التشهّد الأوّل، والأحوط عدم قصد الخصوصيّة في الثاني. وأن يقول: «سبحان الله» سبعاً بعد التشهّد الأوّل ، ثم يقوم . وأن يقول حال النهوض : «بحول الله وقوّته أقوم وأقعد» . وأن تضمّ المرأة فخذيها إلى نفسها وترفع ركبتيها عن الأرض .
(الصفحة 168)الفصل الثامن : التسليم
وهو واجب على الأقوى ، وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترطفيها من الاستقبال ، وستر العورة ، والطهارة ، وغيرها ، وبه يخرج من الصلاة وتحلّ له منافياتها . وليس ركناً ، فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد فوت الموالاة لا يجب تداركه . نعم، عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه . وإن تذكّر قبل ذلك فإن لم يأت بالمنافي العمدي والسهوي أتى بالتسليم ولا شيءعليه ، إلاّ إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، وإن أتى بالمنافي كذلك فالظاهربطلان صلاته .
ويجب فيه الجلوس ، والطمأنينة ، وله صيغتان ، هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فإن قدّم الصيغة الاُولى فالأحوط الإتيان بالثانية ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها . وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ» فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد وليس واجباً ، بل هو مستحبّ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه ، ولا يكفي على الأحوط في الصيغة الثانية «السلام عليكم» بحذف قوله «ورحمة الله وبركاته» بل الأحوط الاُولى الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور . ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربيّة والموالاة ، والأقوى عدم كفاية قوله «سلام عليكم» بحذف الألف واللام .
(مسألة678):
إذا أحدث قبل التسليم بطلت الصلاة، وكذا إذا فعل غيره من المنافيات.
(مسألة679):
إذا نسي السجدتين حتّى سلّم أعاد الصلاة إذا صدر منه ما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً ، وإلاّ أتى بالسجدتين والتشهّد والتسليم وسجد سجدتي السهو لزيادة السلام .
|