(الصفحة 186)
الأحوط لاُمور الدنيا ، وأمّا البكاء للخوف من الله ـ تبارك وتعالى ـ ولاُمورالآخرة فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ، والأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من الله، فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته ، والظاهر أنّالبكاء اضطراراً أيضاً مبطل . نعم، لا بأس به إذا كان سهواً ، إلاّ إذا كان ماحياًلصورة الصلاة .
(مسألة741):
لا إشكال في جواز البكاء على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ; لعدم كونه من البكاء لاُمور الدنيا .
الثامن:
الأكل والشرب الماحيان لصورة الصلاة ، فتبطل الصلاة بهما عمداً كانا أو سهواً ، وأمّا غير الماحيين فالأحوط لزوماً الاجتناب عنهما ، والأحوط الاجتناب عمّا كان منهما مفوّتاً للموالاة العرفيّة عمداً . نعم، لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الأسنان . وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، إلاّ إذا كان المقصود من وضعه في الفم الابتلاع في الصلاة ، فإنّه لا يجوز على الأحوط .
(مسألة742):
يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشاناً وهو مشغول في دعاءالوتر وقد نوى صوم ذلك اليوم وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته والماء أمامه أو قريباً منه قدر خطوتين أو ثلاث ، فإنّه يجوز له التخطّي والارتواء وإنطال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، ثمّ يرجع القهقرى لئلاّيستدبر القبلة ، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب . وكذا على خصوص شرب الماء ، فلا يتعدّى منه إلى الأكل، كما أنّ الأحوط الاقتصار علىخصوص ما إذا حدث العطش في أثنائها ، لا ما إذا كان عطشاناً فدخل في الصلاةبتوقّع ذلك .
التاسع:
تعمّد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة ، من غير فرق بين
(الصفحة 187)
الإجهار به والإسرار ، للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ، ولو تركها أثم ولكن تصحّ صلاته على الأقوى .
العاشر:
الشكّ في ركعات الثنائية والثلاثية ، والأُوليين من الرباعيّة على ما سيأتي .
الحادي عشر:
زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركناً .
(مسألة743):
إذا شكّ بعد السلام في أنّه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها بنى على العدم والصحّة .
(مسألة744):
لو علم بأنّه نام اختياراً وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام ، أو نام في أثنائها نسياناً ، بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا تجري قاعدة الفراغ في المقام .
(مسألة745):
لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ، ويجوز لحفظ مال ولدفع ضرر ماليّ أو بدنيّ ، كالقطع لأخذ العبد من الإباق ، أو الغريم من الفرار ، أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك . وقد يلزم ، كما إذا توقّف حفظ نفسه ، أو حفظ نفس محترمة ، أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه . وقد يستحبّ ولو عقلا، كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع . وقد يجوز ، كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير .
(مسألة746):
الأحوط الأولى عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة
(الصفحة 188)
بالخصوص ; بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها عند ضيق الوقت عقلا .
(مسألة747):
إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد ، أو حدثت نجاسة فلا يبعد وجوب القطع في سعة الوقت والاشتغال بالإزالة .
(مسألة748):
إذا وجب القطع فتركه واشتغل بالصلاة أثم وصحّت صلاته ، لكنّ الأحوط الإعادة ، خصوصاً في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه .
(مسألة749):
يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته .
(مسألة750):
يكره في الصلاة الالتفات بالوجه قليلا وبالعين ، والعبث باليد واللحية والرأس والأصابع ، والقِران بين السورتين على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك ، وعقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّه وإدخال أطرافه في اُصوله ، أو ظفره وليّه على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ ، بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة .
ويكره نفخ موضع السجود ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتمطّي والتثاؤب ، والأنين ، والتأوّه ، ومدافعة البول والغائط ، بل والريح ، ومدافعة النوم ، ففي الصحيح «لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعساً ولا متثاقلا» ويكره الامتخاط ، ووصل إحدى القدمين بالاُخرى بلا فصل بينهما ، ووضع اليد على الخاصرة ، وتشبيك الأصابع ، وتغميض البصر ، ولبس الخفّ أو الجورب الضيق ، وحديث النفس ، وقصّ الظفر ، والأخذ من الشعر والعضّ عليه ، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته ، ووضع اليد على الورك متعمّداً عليه حال القيام ، والإنصات حال القراءة أو أكثر ليسمع ما يقوله القائل . وكلّ ما ينافي الخشوع المطلوب في
(الصفحة 189)
الصلاة .
ختام:
تستحبّ الصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله) لمن ذكره أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة ، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف أو لقبه أو كنيته أو بالضمير .
(مسألة751):
إذا ذكر اسمه مكرّراً استحبّ تكرارها ، وإن كان في أثناء التشهّد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه .
(مسألة752):
الظاهر كون الاستحباب على الفور ، ولا يعتبر فيها كيفيّة خاصّة . نعم، لابدّ من ضمّ «آله» إليه في الصلاة عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) .
المبحث الخامس : صلاة الآيات
وفيه فصول
الفصل الأوّل : وجوبها
تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف عدا الحائض والنفساء عند كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما ، وكذا عند الزلزلة وكلّ مخوّف سماويّ ، كالريح السوداء والحمراء والصفراء ، والظلمة الشديدة والصاعقة ، والصيحة ، والنار التي تظهر في السماء ، بل عند كلّ مخوّف أرضيّ على الأحوط كالهدّة ، والخسف وغير ذلك من المخاوف الأرضيّة .
(مسألة753):
لا يعتبر الخوف في وجوب الصلاة للكسوف والخسوف ، وكذا الزلزلة على الأقوى ، ويعتبر في وجوبها للمخوّف السماوي والأرضي حصول الخوف لغالب الناس ، فلا عبرة بغير المخوّف ، ولا بالخوف النادر ، ولا بانكساف أحد النيّرين ببعض الكواكب الذي لا يظهر إلاّ للأوحدي من الناس ، وكذا بانكساف بعض الكواكب ببعض إذا لم يكن مخوّفاً للغالب من الناس .
(الصفحة 190)الفصل الثاني : وقتها
وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط ، فالأحوط وجوباً المبادرة إليها بمعنى عدم التأخير إلى الشروع في الانجلاء ، ولو أخّرها فالأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء إلى تمام الانجلاء . وأمّا في الزلزلة وسائر الآيات المخوّفة فلا وقت لها ، بل تجب المبادرة إلى الإتيان بها بمجرّد حصولها ، وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداءً مهما أتى بها إلى آخره .
(مسألة754):
إذا لم يعلم بالكسوف أو الخسوف إلى تمام الانجلاء ، ولم يكن القرص محترقاً كلّه لم يجب القضاء ، وأمّا إذا كان عالماً به وأهمل ولو نسياناً ، أو كان القرص محترقاً كلّه وجب القضاء ، وكذا إذا صلّى صلاة فاسدة . وكذا على الأحوط لو أخبره جماعة بذلك فلم يحصل له العلم بقولهم ثمّ تبيّن صدقهم بعد مضيّ الوقت ، أو أخبره عدلان بذلك ولم يعلم بعدالتهما حتّى مضى الوقت .
(مسألة755):
غير الكسوفين من الآيات إذا تعمّد تأخير الصلاة له عصى . ووجب الإتيان بها ما دام العمر ، وكذا إذا علم ونسي ، وإذا لم يعلم حتّى مضى الوقت أو الزمان المتّصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فوراً ففوراً .
(مسألة756):
يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره . نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد .
(مسألة757):
إذا حصلت الآية في وقت فريضة يوميّة ، واتّسع وقتهما تخيّر في تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت أحدهما دون الاُخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معاً قدّم اليوميّة ، وإن شرع في إحداهما فتبيّن ضيق وقت الاُخرى على وجه يخاف فوتها على تقدير تمامها قطعها وصلّى
|