(الصفحة 195)
لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء ، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك .
(مسألة771):
يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، والأحوط قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمُدٍّ وإن لم يتمكّن فمن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمُدٌّ لصلاة الليل ومُدٌّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مُدٌّ لكلّ يوم وليلة .
(مسألة772):
لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة ، لا بعضها مع بعض ، ولا بالنسبة إلى اليوميّة . وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل ، كالظهريّة أو العشائية من يوم واحد . أمّا إذا لم تكن كذلك فيجب الترتيب على الأحوط ; بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق ، ولو جهل الترتيب فالظاهر عدم وجوب الترتيب .
(مسألة773):
إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّراً بين الجهر والإخفات ، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة ، مردّدة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ، ورباعيّة مردّدة بين الثلاثة ، ومغرب ، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات .
(مسألة774):
إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح إن كان أوّل يومه الصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ مغرب ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر
(الصفحة 196)
والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح .
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
(مسألة775):
إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء التامّة ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها .
(مسألة776):
إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم
(الصفحة 197)
بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ .
(مسألة777):
لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف .
(مسألة778):
لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، ولا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم ، وكذا في العدول .
(مسألة779):
يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى .
(مسألة780):
يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم .
(مسألة781):
الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت .
(مسألة782):
إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للاُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة .
(مسألة783):
يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت .
(مسألة784):
يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده ولو من الصبيّ كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، والغيبة ، ونحوها ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير والذهب ، بل لا بأس بإلباسه إيّاها ، وإن كان الأولى
(الصفحة 198)
تركه ، بل منعه عن لبسها .
(مسألة785):
يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ـ أن يقضي ما فات عن أبيه ، ـ بل اُمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها ـ من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر ، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكّن منه ، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته ، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
(مسألة786):
إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل .
(مسألة787):
إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلّف بالزائد عن القسمة ـ كصلاة واحد أو صوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر ، بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين ، وفي التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط .
(مسألة788):
لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة .
(مسألة789):
لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر .
(الصفحة 199)
(مسألة790):
لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
(مسألة791):
إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء .
(مسألة792):
إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
(مسألة793):
إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
(مسألة794):
إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى .
(مسألة795):
المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً .
(مسألة796):
لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
(مسألة797):
إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا لعذر فالأحوط القضاء .
(مسألة798):
في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
(مسألة799):
إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها .
|