| 
 
 (الصفحة 196) 
والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر أتى بأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ بالمغرب ثمّ بأربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء ، ثمّ بركعتين للصبح . وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب ، ثمّ ركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أوّل يومه الصبح ، وإن كان أوّل يومه الظهر تكون الركعتان الأوّلتان مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، والأخيرتان مردّدتان بين العصر والعشاء والصبح . 
وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأوّل بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . وإن كان أوّل يومه الظهر، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ، وأربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . 
(مسألة775):
 إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مردّدتان بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يصلّي سبع صلوات : ركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمّ الظهر والعصر تامّتين ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ، ثمّ المغرب ، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، ثمّ العشاء التامّة ، ويعلم ممّا ذكرنا حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر ، بل وغيرها . 
(مسألة776):
 إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء ، وإذا علم  
(الصفحة 197) 
بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان يستحبّ التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ . 
(مسألة777):
 لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في أداء التكليف . 
(مسألة778):
 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها ، ولا يترك الاحتياط في فائتة ذلك اليوم في التقديم ، وكذا في العدول . 
(مسألة779):
 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى . 
(مسألة780):
 يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً ، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً ، بل يستحبّ ذلك ، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم . 
(مسألة781):
 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، إلاّ إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، أو خاف مفاجأة الموت . 
(مسألة782):
 إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للاُولى واقتصر على الإقامة في البواقي ، والظاهر أنّ السقوط رخصة . 
(مسألة783):
 يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها ، بل على كلّ عبادة ، والأقوى مشروعيّة عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت . 
(مسألة784):
 يجب على الوليّ حفظ الطفل عن كلّ ما فيه ضرر على نفسه أو على غيره من الناس ، وعن كلّ ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده ولو من الصبيّ كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ، والغيبة ، ونحوها ، وكذا عن أكل الأعيان النجسة وشربها ، وأمّا المتنجّسة فلا يجب منعه عنها ، كما أنّ الأقوى عدم وجوب منعه عن لبس الحرير والذهب ، بل لا بأس بإلباسه إيّاها ، وإن كان الأولى  
(الصفحة 198) 
تركه ، بل منعه عن لبسها . 
(مسألة785):
 يجب على وليّ الميّت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت  ـ أن يقضي ما فات عن أبيه ، ـ بل اُمّه على الأحوط وجوباً بالنسبة إليها ـ من الفرائض اليوميّة وغيرها لعذر ، ولا يترك الاحتياط بقضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، والأحوط قضاء ما فاته من غير المرض من سفر ونحوه ممّا تمكّن منه ، والأحوط وجوباً مع عدم وجود ولد للميّت أن يقضي عنه ولد ولده إذا كان هو الأكبر حال موته ، والأحوط الأولى مع فقد الأكبر من الذكور قضاء الوارث الذكر من بقيّة الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة . 
(مسألة786):
 إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ أو عقل . 
(مسألة787):
 إذا تساوى الذكران في السنّ قسّط القضاء عليهما ويكلّف بالزائد عن القسمة ـ كصلاة واحد أو صوم يوم واحد ـ كلّ منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت ، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لأحدهما الإفطار بعد الزوال إذا احتمل إفطار الآخر ، بل وإن علم بعدم إفطاره على الأحوط ، ولا يترك الاحتياط بالكفّارة على كلّ منهما في صورة تقارن الإفطارين ، وفي التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط . 
(مسألة788):
 لو اشتبه الأكبر بين شخصين أو أزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة . 
(مسألة789):
 لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً ، فيجب عليه ولو كان ممنوعاً من الإرث بالقتل أو الرقّ أو الكفر . 
 
(الصفحة 199) 
(مسألة790):
 لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها . 
(مسألة791):
 إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء . 
(مسألة792):
 إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط . 
(مسألة793):
 إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ . 
(مسألة794):
 إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى . 
(مسألة795):
 المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً . 
(مسألة796):
 لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط . 
(مسألة797):
 إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا  لعذر فالأحوط القضاء . 
(مسألة798):
 في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها . 
(مسألة799):
 إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها . 
 
(الصفحة 200) 
 
المبحث السابع : صلاة الاستئجار 
 
يجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا  التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً من المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات . 
(مسألة800):
 يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، وفي كفاية استئجار غير البالغ ولو  بإذن وليّه وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، وعلم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال وتأمّل .  
(مسألة801):
 لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته . 
(مسألة802):
 يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه ، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل . وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل ، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة . 
	
	 |