جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 199)

(مسألة790): لا يجب على الوليّ قضاء ما فات الميّت ممّا وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة أو غيرها .
(مسألة791): إذا مات الأكبر بعد موت أبيه لا يجب القضاء على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر ، إلاّ إذا كان موت الأكبر قبل مضيّ زمان يتمكّن فيه من القضاء .
(مسألة792): إذا تبرّع شخص من الميّت سقط عن الوليّ ، وكذا إذا استأجره الوليّ أو الوصيّ عن الميّت بالاستئجار من ماله وقد عمل الأجير صحيحاً ، أمّا إذا لم يعمل لم يسقط .
(مسألة793): إذا شكّ في فوات شيء من الميّت لم يجب القضاء ، وإذا شكّ في مقداره جاز له الاقتصار على الأقلّ .
(مسألة794): إذا لم يكن للميّت وليّ أو فاته ما لا يجب على الوليّ قضاؤه أو مات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته . نعم، الأقوى الخروج من الثلث إذا كان قد أوصى .
(مسألة795): المدار في الأكبر على التولّد لا على انعقاد النطفة ، ولا على من هو أسبق بلوغاً .
(مسألة796): لا يجب الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
(مسألة797): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر أو لا  لعذر فالأحوط القضاء .
(مسألة798): في أحكام الشك والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .
(مسألة799): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها .

(الصفحة 200)


المبحث السابع : صلاة الاستئجار



يجوز الاستئجار للصلاة ، بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم ، وتفرغ ذمّتهم بفعل الأجير ، وكذا يجوز التبرّع عنهم ، ولا يجوز الاستئجار ولا  التبرّع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلاّ الحج إذا كان مستطيعاً وكان عاجزاً من المباشرة . نعم، يجوز إتيان المستحبّات وإهداء ثوابها للأحياء ، كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبّات .
(مسألة800): يعتبر في الأجير العقل والإيمان ، وفي كفاية استئجار غير البالغ ولو  بإذن وليّه وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، وعلم بإتيانه على الوجه الصحيح إشكال وتأمّل .
(مسألة801): لا يكفي في تفريغ ذمّة الميّت إتيان العمل وإهداء ثوابه ، بل لابدّ من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته .
(مسألة802): يعتبر في صحّة عمل الأجير والمتبرّع قصد القربة ، وتحقّقه في المتبرّع لا إشكال فيه ، لكن لا بلحاظ أصل التبرّع ، بل بلحاظ العمل . وأمّا بالنسبة إلى الأجير الذي من نيّته أخذ العوض فربّما يستشكل فيه ، بل ربّما يقال من هذه الجهة: أنّه لا يعتبر فيه قصد القربة ، بل يكفي الإتيان بصورة العمل ، لكنّ التحقيق أنّه بعد حكم الشارع بصحّة النيابة ووقوع العبادة للمنوب عنه يكون لازمه أنّ القربة المنويّة هي قرب المنوب عنه لا النائب ، فمرجعه إلى إمكان تحصيل قرب المنوب عنه بفعل النائب ، من دون فرق بين أن يكون فعل النائب لداعي القربة أو أخذ الاُجرة .
(الصفحة 201)

(مسألة803): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهريّة وإن كان نائباً عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .
(مسألة804): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار، خصوصاً من كانت صلاته بالإيماء ، أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
(مسألة805): إذا حصل للأجير شكّ أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضىتقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة ، وإلاّ لزم العمل بمقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشكّ والسهوتعيّن ذلك . وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعملالأجير على مقتضى إجتهاده وتقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيهالتقييد .
(مسألة806): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرّع عنه فيه ، إلاّ مع الإذن من المستأجر . وأمّا إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقلّ من الاُجرة في إجارة نفسه إلاّ إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا .
(مسألة807): إذا عيّن المستأجر للأجير مدّة معيّنة فلم يأت بالعمل كلّه أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلاّ بإذن من المستأجر ، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحقّ الاُجرة وإن برئت ذمّة المنوب عنه بذلك .
(مسألة808): إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير اُجره المثل ، وكذا إذا فسخت بعد العمل لغبن أو غيره .

(الصفحة 202)

(مسألة809): إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات يجب الإتيان به على النحو المتعارف .
(مسألة810): إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلّق الإجارة فالظاهر نقصان الاُجرة بالنسبة ، إلاّ إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
(مسألة811): إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .
(مسألة812): يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
(مسألة813): إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالاُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الاُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .
(مسألة814): يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجاريّة جماعة ، إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستئجارية احتياطيّة .
(مسألة815): إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلاّ فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .

(الصفحة 203)

(مسألة816): يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام وعجز عن قضائه الوصيّة به عند ظهور أمارات الموت ، ويخرج حينئذ عن ثلثه كسائر الوصايا ، وإذا كان عليه دين ماليّ للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس وردّ المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه ، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيّاً ، وإذا عجز عن الوفاء وكانت له تركة وجب عليه الوصيّة بها إلى ثقة مأمون ليؤدّيها بعد موته وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص  به .
(مسألة817): إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر، ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
(مسألة818): إذا علم أنّ على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا  استؤجر عنه .
(مسألة819): إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ عصر ذلك اليوم فالظاهر لزوم تقديم صلاة الوقت .
(مسألة820): الأحوط اشتراط عدالة الأجير، وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه بالعمل وإن لم يكن عادلا .
(مسألة821): يشترط في الأجير أن يكون عمله صحيحاً ولو من جهة عمله بالاحتياط ، ولا يشترط كونه عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها .
(مسألة822): لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستئجار ، بل تتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً . نعم، إذا علم بأصل الإتيان بالعمل وشكّ في صحّته فهو محكوم بالصحّة .