(الصفحة 210)
(مسألة847):
الشروط المذكورة شروط في الابتداء والاستدامة ، فإذا حدث الحائل أو البعد أو علوّ الإمام أو تقدّم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة .
(مسألة848):
لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين للصلاة بالتهيّؤ القريب من الدخول .
(مسألة849):
إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كانت صلاته قصراً فقد انفرد من يتّصل به ، وعود المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل لا ينفع .
(مسألة850):
لا بأس بالحائل غير المستقرّ ، كمرور إنسان ونحوه . نعم إذا اتّصلت المارّة بطلت الجماعة .
(مسألة851):
إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام .
(مسألة852):
الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه .
(مسألة853):
لو تجدّد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً .
(مسألة854):
لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أنّ صلاته صحيحة .
(مسألة855):
إذا كان الإمام في محراب داخل في جدار أو غيره لا يجوز ائتمام من على يمينه ويساره لوجود الحائل ، أمّا الصفّ الواقف خلفه فتصحّ صلاتهم جميعاً وكذا الصفوف المتأخّرة ، وكذا إذا انتهى المأمومون إلى باب ، فإنّه تصحّ صلاة تمام الصف الواقف خلف الباب ، لاتّصالهم بمن هو يصلّي في الباب ، والأحوط وجوباً الاقتصار في الصحّة على من هو بحيال الباب ، دون من على يمينه ويساره من أهل صفّه .
(الصفحة 211)الفصل الثالث : شرائط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد اُمور :
الأوّل:
الرجولة إذا كان المأموم رجلا ، بل مطلقاً على الأحوط ، وتجوز إمامة غير البالغ لمثله .
الثاني:
العدالة ، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ، ولابدّ من إحرازها ، فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال ، ويكفي الاطمئنان بعدالته أو شهادة عدلين بها ، أو حسن ظاهره ، فإنّه كاشف تعبّدي ولو لم يوجب الظنّ بها .
الثالث:
أن يكون الإمام صحيح القراءة إذا كان الائتمام في الاُوليين وكان المأموم صحيح القراءة ، بل مطلقاً على الأحوط لزوماً .
الرابع:
أن لا يكون أعرابيّاً ، أي من سكّان البوادي، ولا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط وجوباً .
(مسألة856):
لا بأس في أن يأتمّ الأفصح بالفصيح والفصيح بغيره إذا كان يؤدّي القدر الواجب .
(مسألة857):
الأحوط ترك الائتمام بالمعذور مطلقاً ولو لمثله أو لمن هودونه . نعم، لا بأس بإمامة القاعد للقاعد، والمتيمّم للمتوضّئ أو لمثله، وذيالجبيرة لغيره ، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم ، والمضطّر إلى الصلاة في النجاسة لغيره .
(مسألة858):
إذا تبيّن للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أنّ الإمام فاقدلبعض شرائط صحّة الصلاة أو الإمامة صحّت صلاته ، بل جماعته ، وإن تبيّن في الأثناء أتمّها منفرداً ووجب عليه إتمام القراءة ، وإن كان بعد قراءة الإمامفلا تجب القراءة ، وكذلك لا تجب قراءة ما مضى من قراءة الإمام وإن كانتأحوط .
(الصفحة 212)الفصل الرابع : أحكام الجماعة
(مسألة859):
لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما، فتجزئه قراءته ، ولا يجب عليه متابعته في القيام مع عدم كون التأخير فاحشاً .
(مسألة860):
الأحوط وجوباً ترك قراءة المأموم في اُوليي الإخفاتيّة ، وأمّا في الاُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة ، بل الأحوط والأولى الإنصات لقراءته ، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة المطلقة أو بقصد الجزئيّة ، والأحوط استحباباً الأوّل ، وإذا شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك، وإن كان الأقوى الجواز بقصد القربة المطلقة ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما .
(مسألة861):
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة ، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد . وأمّا إذا أعجله عن الحمد فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود ، أو قصد الانفراد ، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه ، وهذا الوجه أقرب الوجوه الثلاثة ، والأحوط إدامة القراءة إلى آخر زمان إمكان إدراك الركوع .
(مسألة862):
يجب على المأموم الإخفات في القراءة ، سواء كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة ، والأحوط وجوباً في صورة قراءة الإمام وسماعها ترك المأموم القراءة واختيار التسبيح ، وإن جهر نسياناً أو جهلا صحّت صلاته ، وإن كان عمداً بطلت .
(مسألة863):
يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها ،
(الصفحة 213)
فيجوز التقدّم فيها والمقارنة ، وإن كان الأحوط المتابعة في الأقوال ، خصوصاً مع السماع . هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام والتسليم ، وأمّا في تكبيرة الإحرام ، فلا يجوز التقدّم على الإمام ، بل الأحوط تأخّره عنه ، بمعنى أن لا يشرع فيها إلاّ بعد فراغ الإمام منها ، وأمّا في التسليم فالأحوط وجوباً عدم التقدّم فيه على الإمام ، ولو تعمّد فسلّم قبل الإمام فصحّة صلاته محلّ إشكال .
(مسألة864):
إذا ترك المتابعة عمداً فالأحوط بطلان جماعته به ، نعم لو تقدّم أو تأخّر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته بلا إشكال .
(مسألة865):
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته على الأحوط ولا يجوز أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة . وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعود إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر . والأحوط الاقتصار في الذكر على واحدة صغرى غير منافية للفوريّة العرفيّة ، والأحوط أيضاً الإتيان بالذكر بعد المتابعة .
(مسألة866):
إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت صلاته وبطلت جماعته على الأحوط ، ولا يجوز له أن يتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً ، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما ، وإذا لم يرجع عمداً بطلت جماعته على الأحوط ، ولو لم يرجع سهواً صحّت صلاته وجماعته ، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته .
(مسألة867):
إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً ، فتخيّل أنّه في الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة ، فتبيّن أنّها الثانية أتمّ صلاته ، ولا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة . وإذا تخيّل الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية ، فتبيّن أنّها الاُولى ، فإن كان في حال السجود فاللازم نيّة المتابعة ، ولا يترك الاحتياط فيه أيضاً
(الصفحة 214)
بإعادة الصلاة .
(مسألة868):
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
(مسألة869):
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه .
(مسألة870):
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانتاُولى صلاته ، ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً ، والأحوط التشهّد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه فيالقيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام ، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ، ثمّ يقومللرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثتهوينفرد .
(مسألة871):
يستحب لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة اُخرى مأموماً اشكال ، ولا يبعد استحباب إعادتها إماماً وهكذا يشكل فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته .
|