(الصفحة 214)
بإعادة الصلاة .
(مسألة868):
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلِّد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلِّداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرّة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر .
(مسألة869):
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أنّ الإمام في الأوّلتين أو الأخيرتين جاز أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبيّن كونه في الأخيرتين وقعت في محلّها ، وإن تبيّن كونه في الأوّلتين لا يضرّه .
(مسألة870):
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمّل عنه القراءة فيها وكانتاُولى صلاته ، ويتابعه في القنوت، وكذلك في الجلوس للتشهّد متجافياً على الأحوط وجوباً ، والأحوط التشهّد ، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه فيالقيام فيجلس للتشهّد ثمّ يلحق الإمام ، وكذا في كلّ واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهّد متجافياً إلى أن يسلّم ، ثمّ يقومللرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثتهوينفرد .
(مسألة871):
يستحب لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً ففي استحباب إعادتها في جماعة اُخرى مأموماً اشكال ، ولا يبعد استحباب إعادتها إماماً وهكذا يشكل فيما إذا صلّى كلّ من الإمام والمأموم منفرداً وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته .
(الصفحة 215)
(مسألة872):
إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة إجتزأ بالمعادة .
(مسألة873):
لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلاّ إذا احتمل وقوع خلل في الاُولى وإن كانت صحيحة ظاهراً .
(مسألة874):
إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت ، والمأموم لا يعتقد ذلك ، لا يجوز الدخول معه ، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام جاز له الدخول معه .
(مسألة875):
إذا كان في نافلة فاُقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ـ ولو كان بفوت الركعة الأولى منها ـ استحبّ له قطعها ، وإذا كان في فريضة عدل استحباباً إلى النافلة وأتمّها ركعتين ثمّ دخل في الجماعة . هذا إذا لم يتجاوز محلّ العدول ، بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة ، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وان لم يدخل في ركوعها ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها .
(مسألة876):
الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه .
(مسألة877):
إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحلّ .
(مسألة878):
إذا رأى الإمام يصلّي ولم يعلم أنّها من اليوميّة أو منالنوافل لا يصحّ الاقتداء به ، وكذا إذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها . وأمّا إن علم أنّها من اليوميّة ، لكنّه لم يدر أنّها أيّةصلاة من الخمس ، أو أنّها قضاء أو أداء ، أو أنّها قصر أو تمام ، فلا بأس بالاقتداء بهفيها .
(الصفحة 216)
(مسألة879):
الصلاة إماماً أفضل من الصلاة مأموماً .
(مسألة880):
يستحبّ للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصفّ الأوّل ، وأن يصلّي بصلاة أضعف المأمومين ، فلا يطيل إلاّ مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يُسمِعَ من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الاخفات فيه ، وأن يُطيل الركوع إذا أحسّ بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتمّ صلاته حتّى يتمّ من خلفه صلاته .
(مسألة881):
الأحوط للمأموم أن يقف عن يمين الإمام متأخّراً عنه قليلا إن كان رجلا واحداً ، ويقف خلفه على الجانب الأيمن إن كان امرأة ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفّوا خلفه وتقدّم الرجال على النساء ، ويستحبّ أن يقف أهل الفضل في الصفّ الأوّل ، وأفضلهم في يمين الصفّ ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصفّ الأخير أفضل ، ويستحبّ تسوية الصفوف ، وسدّ الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتّصال مساجد الصفّ اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذّن : «قد قامت الصلاة» قائلا : «اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها» ، وان يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : «الحمد لله ربّ العالمين» .
(مسألة882):
يكره للمأموم الوقوف في صفّ وحده إذا وجد موضعاًفي الصفوف ، والتنفّل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتدّ الكراهة عند قول المقيم :«قد قامت الصلاة» والتكلّم بعدها ، إلاّ إذا كان لإقامة الجماعة كتقديمإمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتمّ المتمّ بالمقصّر ، وكذاالعكس .
(الصفحة 217)
المبحث التاسع : الخلل الواقع في الصلاة
من أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها عمداً بطلت صلاته ولو كان بحرف أو حركة من القراءة أو الذكر ، وكذا من زاد فيها جزءاً عمداً ، قولا أو فعلا ، من غير فرق في ذلك كلّه بين الركن وغيره ، ولا بين كونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً إذا أتى به بعنوان أنّه منها ، نعم لا بأس بما يأتي من القرائة والذكر لا بعنوان أنّه منها مالم يحصل به المحو للصورة ، كما لا بأس بغير المبطلات من الأفعال الخارجيّة المباحة كحكّ الجسد ونحوه لا بقصد كونه من الصلاة إذا لم يكن ماحياً للصورة .
(مسألة883):
لو أخلّ بشيء من أجزاء الصلاة وشرائطها جهلا بالحكم فالأحوط بطلان الصلاة ، بل لعلّه لا يخلو من قوّة .
(مسألة884):
من زاد جزءاً سهواً ، فإن كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته ، وإلاّ لم تبطل .
(مسألة885):
من نقص جزءاً سهواً ، فإن التفت قبل فوات محلّه تداركه وما بعده . وإن كان بعد فوات محلّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلاّ صحّت وعليه قضاؤه بعد الصلاة إذا كان المنسيّ سجدة واحدة ، وكذلك إذا كان المنسيّ تشهّداً. وإذا نسى التسليم وتذكّر بعد إتيان المنافي العمدي والسهوي قبل فوت الموالاة بطلت صلاته .
ويتحقّق فوات محلّ الجزء المنسيّ باُمور :
الأوّل:
الدخول في الركن اللاحق ، كمن نسي قراءة الحمد والسورة أو بعضاً منهما ، أو الترتيب بينهما ، والتفت بعد الوصول إلى حدّ الركوع ، فإنّه يمضي في صلاته . أمّا إذا التفت قبل الوصول إلى حدّ الركوع، فإنّه يرجع ويتدارك الجزء وما
(الصفحة 218)
بعده على الترتيب ، وإذا كان المنسيّ ركناً ، كمن نسي السجدتين حتّى ركع بطلت صلاته ، وإذا التفت قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تداركهما ، وإذا نسي سجدة واحدة ، أو تشهّداً ، أو بعضه ، أو الترتيب بينهما حتّى ركع صحّت صلاته ومضى ، وإذا ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الركوع تدارك المنسيّ وما بعده على الترتيب ، وتجب عليه في بعض هذه الفروض سجدتا السهو ، كما سيأتي تفصيله .
الثاني:
الخروج من الصلاة ، فمن نسي السجدتين حتى سلَّم وأتى بما ينافي الصلاة عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإذا ذكر قبل الإتيان به رجع وأتى بهما وتشهّد وسلَّم ، ثمّ سجد سجدتي السهو للسلام الزائد، وكذلك من نسي إحداهما أو التشهّد أو بعضه حتى سلَّم ولم يأت بالمنافي ، فإنّه يرجع ويتدارك المنسيّ ويتمّ صلاته ويسجد سجدتي السهو ، وإذا ذكر ذلك بعد الإتيان بالمنافي صحّت صلاته ومضى ، وعليه قضاء المنسيّ والإتيان بسجدتي السهو على ما يأتي .
الثالث:
الخروج من الفعل الذي يجب فيه فعل ذلك المنسيّ ، كمن نسي الذكر أو الطمأنينة في الركوع أو السجود حتّى رفع رأسه ، فإنّه يمضي ، وكذا إذا نسي وضع بعض المساجد الستّة في محلّه ، نعم إذا نسي القيام حال القراءة أو التسبيح وجب أن يتداركهما قائماً إذا ذكر قبل الركوع .
(مسألة886):
من نسي الانتصاب بعد الركوع حتّى سجد أو هوى إلى السجود مضى في صلاته ، والأحوط استحباباً الرجوع إلى القيام ثمّ الهويّ إلى السجود إذا كان التذكّر قبل السجود ، وإعادة الصلاة إذا كان التذكّر بعده وقبل الدخول في السجدة الثانية ، وإذا نسي الانتصاب بين السجدتين حتّى جاء بالثانية مضى في صلاته ، وإذا سجد على المحلّ المرتفع أو المنخفض أو المأكول أو الملبوس أو النجس وذكر بعد رفع الرأس من السجود مضى في صلاته ولا شيء عليه .
(مسألة887):
إذا نسي الركوع حتّى سجد السجدتين أعاد الصلاة ، وإن ذكر
|