جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 220)

قضاء الظهر ، وإذا شكّ وقد بقي من الوقت مقدار أداء ركعة أتى بالصلاة ، بل وإذا كان أقلّ على الأحوط ، وإذا شكّ في فعل الظهر وهو في العصر عدل بنيّته إلى الظهر وأتمّها ظهراً إذا كان في الوقت المشترك ، وإذا كان الشكّ في الوقت المختصّ بالعصر فالأحوط قضاء الظهر .
(مسألة894): إذا شكّ في جزء أو شرط للصلاة بعد الفراغ منها لم يلتفت ، وإذا شكّ في التسليم ، فإن كان شكّه في صحّته لم يلتفت . وكذا إن كان شكّه في وجوده وقد أتى بالمنافي بشرط صدق الانصراف معه. وكذا لو دخل في التعقيب أو في صلاة اُخرى . وأمّا إذا كان شكه قبل ذلك فاللازم هو التدارك والاعتناء بالشكّ .
(مسألة895): كثير الشكّ لا يعتني بشكه ، سواء أكان الشك في عدد الركعات ، أم في الأفعال ، أم في الشرائط ، فيبني على وقوع المشكوك فيه ، إلاّ إذا كان وجوده مفسداً ، فيبني على عدمه ، كما لو شكّ بين الأربع والخمس ، أو شكّ في أنّه أتى بركوع أو ركوعين مثلا ، فإنّ البناء على وجود الأكثر مفسد ، فيبني على عدمه .
(مسألة896): إذا كان كثير الشكّ في مورد خاصّ من فعل أو زمان أو مكان اختصّ عدم الاعتناء به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
(مسألة897): المرجع في صدق كثرة الشكّ هو العرف ، نعم إذا كان يشكّ في كلّ ثلاث صلوات متواليات مرّة فهو كثير الشكّ ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب إغتشاش الحواسّ .
(مسألة898): إذا لم يعتن بشكّه ثمّ ظهر وجود الخلل جرى عليه حكم وجوده ، فإن كان زيادة أو نقيصة مبطلة أعاد ، وإن كان موجباً للتدارك تدارك ، وإن كان ممّا يجب قضاؤه قضاه ، وهكذا .
(مسألة899): لا يجب عليه ضبط الصلاة بالحصى أو بالسبحة أو بالخاتم أو
(الصفحة 221)

بغير ذلك .
(مسألة900): لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه ، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا ، لا  يجوز له أن يركع ، وإلاّ بطلت الصلاة ، نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به مالم يكن إلى حدّ الوسواس .
(مسألة901): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ بنى على العدم ، كما أنّه إذا صار كثير الشكّ ثمّ شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
(مسألة902): يجوز في الشك في ركعات النافلة البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر ، إلاّ أن يكون الأكثر مفسداً ، فيبني على الأقلّ .
(مسألة903): من شكّ في شيء من أفعال الصلاة ، فريضة أو نافلة ، أدائيّة كانت الفريضة أم قضائيّة ، أم صلاة جمعة ، أم آيات، وقد دخل في الغير المترتّب على المشكوك مضى ولم يلتفت ، سواء كان الغير واجباً أو مستحبّاً ، جزءاً كان أو مقدمّة له ، فمن شكّ في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة أو في الاستعاذة ، أو شكّ في الفاتحة وهو في السورة ، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة ، أو في أوّل الآية وهو في آخرها ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود أو بعد الهويّ إلى السجود ، أو شكّ في السجود وهو في التشهّد أو في القيام ، لم يلتفت ، وكذا إذا شكّ في التشهّد وهو في القيام أو في حال النهوض للقيام ، أو في التسليم فإنّه لا  يلتفت إلى الشكّ في جميع هذه الفروض ، نعم لو كان الشكّ في السجود وهو آخذ في القيام وجب عليه العود وتدارك السجود ، وذلك لوجود النصّ ، وإذا كان الشكّ قبل أن يدخل في الغير المترتّب وجب الإتيان به ، كمن شكّ في التكبير قبل أن يقرأ أو يستعيذ ، أو في القراءة قبل أن يهوي إلى الركوع ، أو في الركوع قبل الهويّ إلى السجود ، أو في السجود أو في التشهد وهو جالس ، أو في التسليم قبل أن يشتغل في التعقيب .

(الصفحة 222)

(مسألة904): إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه، فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها ، فإنّه لا  يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب ، وأمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها ، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام وعدمه ، وفي مثل مالو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة ولا  حاجة إلى إعادة الصلاة ، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية .
(مسألة905): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا لم تبطل صلاته إلاّ إذا كان ركناً . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به ، فإن أمكنه التدارك به فعله ، وإلاّ صحّت صلاته إلاّ أن يكون ركناً .
(مسألة906): إذا شكّ ـ وهو في فعل ـ في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .
(مسألة907): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلابدّ له من التروّي يسيراً ، فإن استقرّ الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأُوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين; بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور :
منها: ما لا علاج للشكّ فيها ، فتبطل الصلاة فيها .
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذ ، وهي تسع صور :
الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين; وهو رفع الرأس من السجدة الثانية ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس ، والأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام ،
(الصفحة 223)

وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً .
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة: الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً .
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حالة القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في
(الصفحة 224)

الصورة الرابعة .
التاسعة: الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
(مسألة908): إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلَّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملا بالشك ، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط .
(مسألة909): إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ ـ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس ـ كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلا شاكّاً ، وظنّاً إن كان فعلا ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي ، وكذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط .
(مسألة910): الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
(مسألة911): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة ، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو