جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 222)

(مسألة904): إذا شكّ في صحّة ما أتى به بعد الفراغ منه، فإن كان بعد الدخول في الغير لا يلتفت ، كما إذا شكّ بعد الفراغ من تكبيرة الإحرام في صحّتها ، فإنّه لا  يلتفت إذا دخل في الغير المترتّب ، وأمّا قبله فالأحوط إتمام الصلاة وإعادتها ، كما لو شكّ في كونه قائماً حال تكبيرة الإحرام وعدمه ، وفي مثل مالو شكّ في كونه قائماً حال القراءة أو جالساً حال التشهّد فالأحوط تداركهما بنيّة القربة المطلقة ولا  حاجة إلى إعادة الصلاة ، وكذا إذا شكّ في صحّة قراءة الكلمة أو الآية .
(مسألة905): إذا أتى بالمشكوك في المحلّ ثمّ تبيّن أنّه قد فعله أوّلا لم تبطل صلاته إلاّ إذا كان ركناً . وإذا لم يأت بالمشكوك بعد تجاوز المحلّ فتبيّن عدم الإتيان به ، فإن أمكنه التدارك به فعله ، وإلاّ صحّت صلاته إلاّ أن يكون ركناً .
(مسألة906): إذا شكّ ـ وهو في فعل ـ في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ، لم يلتفت ، وكذا لو شك في أنّه هل سها أم لا وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .
(مسألة907): إذا شكّ المصلّي في عدد الركعات فلابدّ له من التروّي يسيراً ، فإن استقرّ الشك وكان في الثنائية ، أو الثلاثية ، أو الأُوليين من الرباعية بطلت ، وإن كان في غيرها وقد أحرز الأُوليين; بأن رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية، فهنا صور :
منها: ما لا علاج للشكّ فيها ، فتبطل الصلاة فيها .
ومنها: ما يمكن علاج الشكّ فيها وتصحّ الصلاة حينئذ ، وهي تسع صور :
الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين; وهو رفع الرأس من السجدة الثانية ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ الصلاة ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين من جلوس ، والأحوط استحباباً اختيار الركعة من قيام ،
(الصفحة 223)

وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الجلوس في الصلاة احتاط بركعة جالساً .
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ، والأحوط استحباباً اختيار الركعتين جالساً ، ومع الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً .
الثالثة: الشكّ بين الاثنين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس .
الرابعة: الشك بين الاثنين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأقوى لزوم تأخير الركعتين من جلوس ، وإن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعتين من جلوس ثمّ بركعة جالساً .
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادسة: الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثانية .
السابعة: الشكّ بين الثلاث والخمس حالة القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط كما سبق في الصورة الثالثة .
الثامنة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ، ويحتاط كما سبق في
(الصفحة 224)

الصورة الرابعة .
التاسعة: الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنّه يهدم ، وحكمه حكم الشكّ بين الأربع والخمس ، ويتمّ صلاته ويسجد للسهو ، والأحوط في هذه الصور الأربع أن يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد أيضاً .
(مسألة908): إذا تردّد بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، ثمّ ضمّ إليها ركعة وسلَّم وشكّ في أنّ بناءه على الثلاث كان من جهة الظنّ أو عملا بالشك ، فالأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الاحتياط .
(مسألة909): إذا تردّد في أنّ الحاصل له شكّ أو ظنّ ـ كما يتّفق كثيراً لبعض الناس ـ كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصلت له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنّه كان شكّاً أو ظنّاً يبني على أنّه كان شكّاً إن كان فعلا شاكّاً ، وظنّاً إن كان فعلا ظانّاً ، ويجري على ما يقتضيه ظنّه أو شكّه الفعلي ، وكذا لو شكّ في شيء ثمّ انقلب شكه إلى الظنّ ، أو ظنّ به ثمّ انقلب ظنّه إلى الشكّ ، فإنّه يلحظ الحالة الفعلية ويعمل عليها ، فلو شكّ بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه وأتى بالرابعة ، وإذا ظنّ بالثلاث ، ثمّ تبدّل ظنّه إلى الشكّ بينها وبين الأربع بنى على الأربع ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط .
(مسألة910): الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظنّ بالأفعال فالظاهر أنّ حكمه حكم الظنّ بالركعات، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
(مسألة911): في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع : إذا شكّ مع ذلك في الإتيان بالسجدتين أو واحدة ، فإن كان شكّه حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت صلاته ; لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بإحداهما ، فيكون شكّه قبل إكمال السجدتين ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو
(الصفحة 225)

التشهّد لم تبطل .
(مسألة912): صلاة الاحتياط واجبة لا يجوز أن يدعها ويعيد الصلاة ، ولا  تصحّ الإعادة إلاّ إذا أبطل الصلاة بفعل المنافي .
(مسألة913): يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الأجزاء والشرائط ، فلا بدّفيها من النيّة ، والتكبير للإحرام ، وقراءة الفاتحة إخفاتاً حتّى في البسملةعلى الأحوط وجوباً ، والركوع ، والسجود ، والتشهّد ، والتسليم ، ولا تجبفيها سورة ، وإذا تخلّل المنافي بينها وبين الصلاة فالأحوط إتيانها ثمّ إعادةالصلاة .
(مسألة914): إذا تبيّن تماميّة الصلاة قبل صلاة الاحتياط لم يحتج إليها ، وإن كان في الأثناء جاز تركها وإتمامها نافلة ركعتين .
(مسألة915): إذا تبيّن نقص الصلاة قبل الشروع في صلاة الاحتياط جرى عليه حكم من سلّم على النقص من وجوب ضمّ الناقص والإتمام ، وإذا كان في أثنائها فان كان النقص المتبيّن هو الذي جعلت هذه الصلاة جابرة له شرعاً فالواجب إتمامها ، وإن خالفته في الكمّ والكيف ، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع فأتى بركعتين جالساً ، وفي أثنائها تبيّن النقص بركعة وأنّه سلّم على الثلاث ، فإنّه يتمّ الركعتين من جلوس ، بل وكذا إذا أمكن تتميمها كذلك ، كالركعتين من قيام إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فأتى بركعتين قائماً وتبيّنت الثلاث قبل أن يركع في الثانية منهما ، ولا  يترك الاحتياط بالإعادة فيهما خصوصاً الثاني . وأمّا في غير ما ذكر فالواجب قطعها وإتمام أصل الصلاة . وأمّا إذا كان التبيّن بعد الفراغ منها، فإن تبيّن نقص الصلاة على النحو الذي كان يحتمله أوّلا صحّت صلاته ، وإن كان الناقص أزيد ممّا كان محتملا ، فإن كان التبيّن قبل إتيان المنافي يجب تتميم أصل الصلاة ، والأحوط الإعادة ، وإلاّ أعاد الصلاة ، وإن كان الناقص أقلّ ممّا كان محتملا فتجب
(الصفحة 226)

إعادة الصلاة .
(مسألة916): يجري في صلاة الاحتياط ما يجري في سائر الفرائض من أحكام السهو في الزيادة والنقيصة ، والشكّ في المحلّ ، أو بعد تجاوزه ، أو بعد الفراغ وغير ذلك ، وإذا شكّ في عدد ركعاتها لزم البناء على الأكثر إلاّ أن يكون مفسداً فيعيد الصلاة .
(مسألة917): إذا شكّ في الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإن كان بعد خروج الوقت لا  يلتفت إليه ، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يدخل في فعل آخر ولم تفت الموالاة بنى على عدم الإتيان ، وإن دخل في فعل آخر أو فاتت الموالاة فللبناء على الإتيان بها وجه ، والأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
(مسألة918): إذا نسي من صلاة الاحتياط ركناً ولم يتمكّن تداركه أعاد الصلاة ، وكذلك إذا زاد ركوعاً أو سجدتين في ركعة .

فصل : قضاء الأجزاء المنسية

(مسألة919): إذا نسي السجدة الواحدة ولم يذكر إلاّ بعد الدخول في الركوع وجب قضاؤها بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط إذا كانت عليه ، وكذا يقضي التشهّد إذا نسيه ولم يذكره إلاّ بعد الركوع على الأقوى ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد(صلى الله عليه وآله وسلم) . ويجري الحكم المزبور فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلاّ بعد التسليم والإتيان بما ينافي الصلاة عمداً وسهواً ، وأمّا إذا ذكره بعد التسليم وقبل الإتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسيّ والإتيان بالتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد ، ولا يقضي غير السجدة والتشهّد من الأجزاء ، ويجب في القضاء ما يجب في المقضيّ من جزء