(الصفحة 231)
كالزوجة والعبد والخادم والأسير ، وجب التقصير إذا كان قاصداً تبعاً لقصد المتبوع ، وإذا شكّ في قصد المتبوع بقي على التمام ، ويجب على الأحوط الاستخبار من المتبوع ، ولكن لا يجب عليه الإخبار . وإذا علم في الأثناء قصد المتبوع ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفّقة بنحو لا يكون الذهاب أقلّ من أربعة قصّر ، وإلاّ بقي على التمام .
(مسألة941):
إذا كان التابع عازماً على مفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة، أو متردّداً في ذلك بقي على التمام ، وكذا إذا كان عازماً على المفارقة على تقدير حصول أمر محتمل الحصول ، سواء كان له دخل في ارتفاع المقتضي للسفر أو شرطه ، مثل الطلاق أو العتق ، أم كان مانعاً عن السفر مع تحقّق المقتضي له وشرطه; فإذا قصد المسافة واحتمل احتمالا عقلائيّاً حدوث مانع عن سفره أتمّ صلاته وإن انكشف بعد ذلك عدم المانع .
(مسألة942):
يجب القصر في السفر إذا كان مكرهاً على السفر أو مضطرّاً إليه عرفاً ، أمّا إذا اُلقي في قطار أو سفينة من دون اختياره ـ بأن لم يكن له حركة سيريّة ـ ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه بالجمع .
الثاني:
استمرار القصد : فإذا عدل قبل بلوغ الأربعة إلى قصد الرجوع ، أو تردّد في ذلك وجب التمام ، وإذا كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة وكان عازماً على العود قبل إقامة العشرة بقي على القصر واستمرّ على الإفطار .
(مسألة943):
يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر وإن عدل عن الشخص الخاصّ ، كما إذا قصد السفر إلى مكان وفي الأثناء عدل إلى غيره ، فإذا كان ما مضى مع ما بقي إليه مسافة، فإنّه يقصّر على الأصحّ ، وكذا إذا كان من أوّل الأمر قاصداً السفر إلى أحد البلدين من دون تعيين أحدهما إذا كان السفر إلى كلّ منهما
(الصفحة 232)
يبلغ المسافة .
(مسألة944):
إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر ، وإمّا أن يكون بعده ، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، وكذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان مابقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ، وفيما سوى ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلا مع مابقي بعد العود إلى الجزم مسافة .
الثالث:
أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردّداً في ذلك ، وإلاّ أتمّ من أوّل السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه ، أو متردّداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتمّ صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه .
الرابع:
أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصّر ، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أو للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، وإذا لم يكن السفر لأجله ، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام . أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر ، وجب فيه القصر .
(مسألة945):
إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابّة مغصوبة فالأقوى فيه
(الصفحة 233)
القصر ، ولو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع .
(مسألة946):
إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ، وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذ ، وأمّا ما صلاّه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته . وإذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ـ بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ـ وشرع في السير قصّر ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة ، نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر .
(مسألة947):
إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقّة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر ، وإلاّ أتمّ .
(مسألة948):
الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وكان تائباً ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية .
(مسألة949):
إذا سافر لغاية ملفقّة من الطاعة والمعصية أتمّ صلاته ، إلاّ إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً ، فإنّه يقصّر .
(مسألة950):
إذا سافر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه ، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، وإذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة ولكن يفطر صومه ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، وفي حرمة الصيد لهواً إشكالٌ .
(مسألة951):
التابع للجائر إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر ، وإلاّ فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر .
(مسألة952):
إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيّة
(الصفحة 234)
فالأصل الإباحة فيقصّر ، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر .
(مسألة953):
إذا كان السفر في الابتداء معصية ، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط كون الذهاب مشتملا على أربعة فراسخ وقد شرع فيه ، ولا يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة ، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان، فالأوجه الصحّة ولزوم الإتمام . ولو انعكس الأمر، بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً ، وإن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان .
الخامس:
أن لا يتّخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاّح ، والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أنّ التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجّار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبنّاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحدّاد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقّار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمّال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال مع صدق الدوران في حقّهم ، لكون مدّة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطّاب ، والجلاّب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنّهم يتمّون الصلاة ، ولا يلحق بمن عمله السفر أو
(الصفحة 235)
يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه ، كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، فإنّه يقصّر إلاّ إذا نوى الإقامة ، والحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا له لا كون عمله في السفر وكان السفر مقدّمة له .
(مسألة954):
إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتّفق له كرى دوابّه إلى غيرها فإنّه يتمّ حينئذ .
(مسألة955):
لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات ، بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرّة الاُولى ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد يعتبر ذلك .
(مسألة956):
إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله ـ كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ ـ وجب عليه القصر . نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله ـ كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع ـ أتمّ .
(مسألة957):
إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة ، أو فصل معيّن منها ، كالذي يكري دوابّه بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف ، جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة ، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر .
(مسألة958):
الحملدارية الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر .
(مسألة959):
لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره
|