| 
 
 (الصفحة 232) 
يبلغ المسافة . 
(مسألة944):
 إذا تردّد في الأثناء ثمّ عاد إلى الجزم ، فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق فيبقى على القصر ، وإمّا أن يكون بعده ، فان كان تردّده بعد بلوغ أربعة فراسخ وكان عازماً على الرجوع قبل العشرة قصّر، وكذا يقصّر عند الشروع في السير بنيّة السفر إلى المسافة إذا كان مابقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ، وفيما سوى ذلك فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فيما كان ما قطعه حال الجزم أوّلا مع مابقي بعد العود إلى الجزم مسافة . 
الثالث:
 أن لا يكون ناوياً في أوّل السفر إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ المسافة ، أو يكون متردّداً في ذلك ، وإلاّ أتمّ من أوّل السفر ، وكذا إذا كان ناوياً المرور بوطنه أو مقرّه ، أو متردّداً في ذلك ، فإذا كان قاصداً السفر المستمرّ ، لكن احتمل عروض ما يوجب احتمالا عقلائيّاً تبدّل قصده على نحو يلزمه أن ينوي الإقامة عشرة ، أو المرور بالوطن ، أتمّ صلاته ، وإن لم يعرض ما احتمل عروضه . 
الرابع:
 أن يكون السفر مباحاً ، فإذا كان حراماً لم يقصّر ، سواء كان حراماً لنفسه كإباق العبد ، أو لغايته كالسفر لقتل النفس المحترمة ، أم للسرقة ، أو للزنا ، أم لإعانة الظالم ، ونحو ذلك ، ويلحق به ما إذا كانت الغاية من السفر ترك الواجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الدائن وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، فإنّه يجب فيه التمام إذا كان السفر بقصد التوصّل إلى ترك الواجب ، وإذا لم يكن السفر لأجله ، لكن كان مستلزماً لترك الواجب فقط قصّر، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام . أمّا إذا كان السفر ممّا يتّفق وقوع الحرام أو ترك الواجب في أثنائه ، كالغيبة وشرب الخمر وترك الصلاة ونحو ذلك ، من دون أن يكون الحرام أو ترك الواجب غاية للسفر ، وجب فيه القصر . 
(مسألة945):
 إذا كان السفر مباحاً ، ولكن ركب دابّة مغصوبة فالأقوى فيه  
(الصفحة 233) 
القصر ، ولو مشى في أرض مغصوبة فالأحوط وجوباً الجمع . 
(مسألة946):
 إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة ، فإذا كان ابتداء سفره مباحاً ، وفي الأثناء قصد المعصية أتمّ حينئذ ، وأمّا ما صلاّه قصراً سابقاً فلا تجب إعادته . وإذا رجع إلى قصد الطاعة ثانياً ، فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة  ـ بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ ـ وشرع في السير قصّر ، وإلاّ فلا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان المجموع مع إلغاء ما في الوسط بقدر المسافة ، نعم إذا شرع في الإياب وكان مسافة قصّر . 
(مسألة947):
 إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح ، فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقّة ، بشرط أن لا يقلّ الذهاب عن أربعة فراسخ قصّر ، وإلاّ أتمّ . 
(مسألة948):
 الراجع من سفر المعصية يقصّر إذا كان الرجوع مسافة وكان تائباً ، وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه إذا عدّ العرف الرجوع جزءاً من سفر المعصية . 
(مسألة949):
 إذا سافر لغاية ملفقّة من الطاعة والمعصية أتمّ صلاته ، إلاّ إذا كان داعي الطاعة مستقلاًّ وداعي المعصية تبعاً ، فإنّه يقصّر . 
(مسألة950):
 إذا سافر للصيد لهواً، كما يستعمله أبناء الدنيا أتمّ الصلاة في ذهابه ، وقصّر في إيابه إذا كان وحده مسافة ، أمّا إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله قصّر ، وإذا كان للتجارة فالأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام في الصلاة ولكن يفطر صومه ، ولا فرق في ذلك بين صيد البرّ والبحر، وفي حرمة الصيد لهواً إشكالٌ . 
(مسألة951):
 التابع للجائر إذا كان مكرهاً ، أو بقصد غرض صحيح كدفع مظلمة عن نفسه أو غيره يقصّر ، وإلاّ فإن عدّت تبعيّته إعانة للجائر في جوره يتمّ ، وإن كان سفر الجائر مباحاً فالتابع يتمّ والمتبوع يقصّر . 
(مسألة952):
 إذا شكّ في كون السفر معصية أو لا ، مع كون الشبهة موضوعيّة  
(الصفحة 234) 
فالأصل الإباحة فيقصّر ، إلاّ إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة ، أو كان هناك أصل موضوعيّ يحرز به الحرمة فلا يقصّر . 
(مسألة953):
 إذا كان السفر في الابتداء معصية ، فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة ، فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار إذا كان الباقي مسافة ولو ملفّقة ، بشرط كون الذهاب مشتملا على أربعة فراسخ وقد شرع فيه ، ولا  يفطر بمجرّد العدول من دون الشروع في قطع الباقي ممّا هو مسافة ، وإن كان العدول بعد الزوال وكان في شهر رمضان، فالأوجه الصحّة ولزوم الإتمام . ولو  انعكس الأمر، بأن كان سفره طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء ، فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، والأحوط قضاؤه أيضاً ، وإن كان بعد فعل المفطر أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان . 
الخامس:
 أن لا يتّخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاّح ، والساعي ، والراعي ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، وغيرهم ممّن عمله السفر إلى المسافة فما زاد ، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم وإن استعملوه لأنفسهم ، كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى آخر ، وكما أنّ التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ الصلاة ، كذلك العامل الذي يدور في عمله ، كالنجّار الذي يدور في الرساتيق لتعمير النواعير والكرود ، والبنّاء الذي يدور في الرساتيق لتعمير الآبار التي يستقى منها للزرع ، والحدّاد الذي يدور في الرساتيق والمزارع لتعمير الماكينات وإصلاحها ، والنقّار الذي يدور في القرى لنقر الرحى ، وأمثالهم من العمّال الذين يدورون في البلاد والقرى والرساتيق للاشتغال والأعمال مع صدق الدوران في حقّهم ، لكون مدّة الإقامة للعمل قليلة ، ومثلهم الحطّاب ، والجلاّب الذي يجلب الخضر والفواكه والحبوب ونحوها إلى البلد ، فإنّهم يتمّون الصلاة ، ولا يلحق بمن عمله السفر أو  
(الصفحة 235) 
يدور في عمله من كان عمله في مكان معيّن يسافر إليه في أكثر أيّامه ، كمن كانت إقامته في مكان وتجارته أو طبابته أو تدريسه أو دراسته في مكان آخر ، فإنّه يقصّر إلاّ إذا نوى الإقامة ، والحاصل أنّ العبرة في لزوم التمام بكون السفر بنفسه عملا له لا كون عمله في السفر وكان السفر مقدّمة له . 
(مسألة954):
 إذا اختصّ عمله بالسفر إلى ما دون المسافة قصّر إن اتّفق له السفر إلى المسافة ، نعم إذا كان عمله السفر إلى مسافة معيّنة كالمكاري من النجف إلى كربلاء ، فاتّفق له كرى دوابّه إلى غيرها فإنّه يتمّ حينئذ . 
(مسألة955):
 لا يعتبر في وجوب التمام تكرّر السفر ثلاث مرّات ، بل يكفي كون السفر عملا له ولو في المرّة الاُولى ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلاّ بالتعدّد يعتبر ذلك . 
(مسألة956):
 إذا سافر من عمله السفر سفراً ليس من عمله ـ كما إذا سافر المكاري للزيارة أو الحجّ ـ وجب عليه القصر . نعم، لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله ـ كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع ـ أتمّ . 
(مسألة957):
 إذا اتّخذ السفر عملا له في شهور معيّنة من السنة ، أو فصل معيّن منها ، كالذي يكري دوابّه بين مكّة وجدّة في شهور الحجّ ، أو يجلب الخضر في فصل الصيف ، جرى عليه الحكم وأتمّ الصلاة في سفره في المدّة المذكورة ، أمّا في غيرها من الشهور فيقصّر في سفره إذا اتّفق له السفر . 
(مسألة958):
 الحملدارية الذين يسافرون إلى مكّة في أيّام الحجّ في كلّ سنة ، ويقيمون في بلادهم بقية أيّام السنة يشكل جريان حكم من عمله السفر عليهم ، فالظاهر وجوب القصر عليهم فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا ، كما هو الغالب في من يسافر جوّاً في عصرنا الحاضر . 
(مسألة959):
 لا يعتبر في من شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره  
(الصفحة 236) 
من حيث الطول والقصر ، ومن حيث الحمولة ، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت دوابّه الحمير فبدّل إلى الجمال ، أو كان مكارياً فصار ملاّحاً أو بالعكس ، يلحقه الحكم; وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه . 
(مسألة960):
 إذا أقام من عمله السفر في بلدة عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الاُولى دون الثانية فضلا عن الثالثة ، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منويّة ، ولو أقام في غير بلده عشرة بلا نيّة فلا يترك الاحتياط في السفر الأوّل بعده بالجمع بين القصر والتمام ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملاّح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر . 
السادس:
 أن لا يكون ممّن بيته معه ، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا  مسكن لهم  معيّن في الأرض ، بل يتّبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم ، فإنّ هؤلاء يتمّون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن ، نعم إذا سافر أحد من بيته لمقصد آخر كحجّ أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر ، وأمّا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء وكان مسافة ولم يكن بيته معه ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع . 
(مسألة961):
 السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ ، وأمّا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتّخذ وطناً آخر يقصّر . 
السابع:
 أن يصل إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم الآخر فالأحوط الجمع بين القصر والتمام ، ولا يلحق محلّ الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً بالوطن على الأحوط وجوباً ، فلو أراد  
	
	 |