(الصفحة 241)
والمقصد . وإن كان عازماً على الرجوع إليه من حيث إنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يوم أو أقلّ ، فالأقوى فيه البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً .
(مسألة981):
إذا دخل في الصلاة بنيّة القصر فنوى الإقامة في الأثناء أكملها تماماً . وإذا نوى الإقامة فشرع في الصلاة بنيّة التمام فعدل في الأثناء ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً ، وإن كان بعده فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والتمام ما لم يسافر .
(مسألة982):
إذا عدل عن نيّة الإقامة ، وشكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً ليبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها ، فيرجع إلى القصر ، وإذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة رباعيّة والعدول عن نيّة الإقامة ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما فوجوب التمام وإن كان غير بعيد لكنّ الأحوط الجمع .
(مسألة983):
إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم وعدل بعد الزوال قبل أن يصلّي تماماً بقي على صومه وأجزأ ، وأمّا الصلاة فيجب فيها القصر .
الثالث:
أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوماً من دون عزم على الإقامة ، سواء عزم على إقامة تسعة أو أقلّ ، أو بقي متردّداً ، يجب عليه القصر إلى نهاية الثلاثين ، وبعدها يجب عليه التمام إلى أن يسافر سفراً جديداً .
(مسألة984):
المتردّد في الأمكنة المتعدّدة يقصّر وإن بلغت المدّة ثلاثين يوماً .
(مسألة985):
إذا خرج المقيم المتردّد إلى ما دون المسافة جرى عليه حكم المقيم عشرة أيّام إذا خرج إليه ، فيجري فيه ما ذكرناه فيه .
(مسألة986):
إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً ، ثم انتقل إلى مكان آخر وأقام فيه متردّداً تسعة وعشرين ، وهكذا ، بقي على القصر في الجميع إلى أن ينوي
(الصفحة 242)
الإقامة في مكان واحد عشرة أيّام ، أو يبقى في مكان واحد ثلاثين يوماً متردّداً ، أو يمرّ على وطنه .
(مسألة987):
يكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر هنا ، كما تقدّم في الإقامة .
(مسألة988):
في كفاية الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً إشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء به ، بل بالجمع في يوم الثلاثين .
الفصل الثالث : أحكام المسافر
(مسألة989):
تسقط النوافل النهاريّة في السفر ، وفي سقوط الوتيرة إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبيّة ، ويجب القصر في الفرائض الرباعيّة بالاقتصار على الاُوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي ، وإذا صلاّها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء ، وإن كان جاهلا بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم وجوب القصر على المسافر ـ لم تجب الإعادة فضلا عن القضاء ، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات الموجبة للقصر ـ مثل انقطاع عمليّة السفر بإقامة عشرة في البلد ، ومثل أنّ العاصي في سفره يقصّر إذا رجع إلى الطاعة ونحو ذلك ، أو كان جاهلا بالموضوع ، بأن لا يعلم أنّ ما قصده مسافة مثلا، فأتمّ فتبيّن له أنّه مسافة ـ وجب عليه إعادة ما صلاّه إن علم في الوقت ، وقضاؤه إن علم خارجه . وإذا كان ناسياً للسفر ، فإن تذكّر في الوقت أعاد ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء ، وأمّا الناسي للحكم فالأحوط وجوب القضاء عليه .
(مسألة990):
الصوم كالصلاة فيما ذكر ، فيبطل في السفر مع العلم ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيات والموضوع .
(الصفحة 243)
(مسألة991):
إذا قصّر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، حتّى المقيم عشرة أيّام إذا قصّر جهلا بأنّ حكمه التمام .
(مسألة992):
إذا دخل الوقت وهو حاضر وتمكّن من الصلاة تماماً ولم يصلّ ، ثمّ سافر حتّى تجاوز حدّ الترخّص والوقت باق صلّى قصراً ، وإذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وتمكّن من الصلاة قصراً ولم يصلّ حتّى وصل إلى وطنه أو محلّ إقامته صلّى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء ، لا زمان حدوث الوجوب .
(مسألة993):
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً ولو في السفر ، وإذا فاتته في السفر قضى قصراً ولو في الحضر ، وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس ، فالأقوى المراعاة في القضاء حال الفوت وهو آخر الوقت ، فيقضي في الأوّل قصراً وفي العكس تماماً ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
(مسألة994):
يتخيّر المسافر بين القصر والتمام في الأماكن الأربعة الشريفة ، وهي : المسجد الحرام ، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله) ، ومسجد الكوفة ، وحرم الحسين(عليه السلام) ، والتمام أفضل ، والقصر أحوط ، والظاهر إلحاق تمام بلدتي مكّة والمدينة بالمسجدين دون الكوفة وكربلاء ، والأحوط في مسجد الكوفة وحرم الحسين(عليه السلام) الاقتصار على الأصليّ منهما دون الزيادات الحادثة ، كما أنّ الأحوط في الحرم الشريف الاقتصار على ما حول الضريح المبارك، وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً .
(مسألة995):
لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها وسطحها والمواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة .
(مسألة996):
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر ، الصوم في الأماكن الأربعة .
(مسألة997):
التخيير المذكور استمراريّ ، فإذا شرع في الصلاة بنيّة القصر
(الصفحة 244)
يجوز له العدول في الأثناء إلى التمام ، وبالعكس .
(مسألة998):
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد والمشاهد الشريفة .
(مسألة999):
يستحبّ للمسافر أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة : «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» .
(مسألة1000):
يختصّ التخيير المذكور بالأداء ولا يجري في القضاء .
خاتمة : بعض الصلوات المندوبة
منها:
صلاة العيدين ، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط ، ومستحبّة في عصر الغيبة جماعة وفرادى ، ولا يعتبر فيها العدد ، ولا تباعد الجماعتين ، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة ، وكيفيّتها : ركعتان يقرأ في كلّ منها الحمد وسورة ، والأفضل أن يقرأ في الاُولى «والشمس» وفي الثانية «الغاشية» أو في الاُولى «الأعلى» وفي الثانية «والشمس» ثمّ يكبّر في الاُولى خمس تكبيرات ، ويقنت عقيب كلّ تكبيرة ، وفي الثانية يكبّر بعد القراءة أربعاً ، ويقنت بعد كلّ واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات ، ويجزئ في القنوت ما يجزئ في قنوت سائر الصلوات ، والأفضل أن يدعو بالمأثور ، فيقول في كلّ واحد منها :
«اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحقّ هذا اليوم، الذي جعلته للمسلمين عيداً ، ولمحمّد (صلى الله عليه وآله وسلم) ذخراً ومزيداً ، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، كأفضل ما صلّيت على عبد من عبادك ، وصلّ على ملائكتك ورسلك ، إغفر للمؤمنين والمؤمنات ، والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، اللّهمّ إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون ، وأعوذ بك من شرّ ما
(الصفحة 245)
استعاذ بك منه عبادك المخلصون» ، ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، ولا يجب الحضور عندهما ولا الإصغاء، ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة .
(مسألة1001):
لا يتحمّل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة .
(مسألة1002):
إذا شكّ في جزء منها وهو في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد تجاوز المحلّ مضى .
(مسألة1003):
ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، بل يستحبّ أن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثاً .
(مسألة1004):
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، والأظهر سقوط قضائها لو فاتت ، ويستحبّ الغسل قبلها ، والجهر فيها بالقراءة إماماً كان أو منفرداً ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والسجود على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، والإصحار بها إلاّ في مكّة المكرّمة ، فإنّ الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل ، وأن يخرج إليها راجلا حافياً، لابساً عمامة بيضاء، مشمّراً ثوبه إلى ساقه ، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر ، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به إن كان .
ومنها:
صلاة ليلة الدفن ، وتسمّى صلاة الوحشة ، وهي ركعتان، يقرأ في الاُولى بعد الحمد آية الكرسي إلى { هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} ، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرّات ، وبعد السلام يقول : «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وابعث ثوابها إلى قبر فلان» ويسمّي الميت . وفي رواية : بعد الحمد في الاُولى التوحيد مرّتين ، وبعد الحمد في الثانية سورة التكاثر عشراً ، ثمّ الدعاء المذكور ، والجمع بين الكيفيّتين أولى وأفضل .
(مسألة1005):
لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة ، وإن كان الأولى ترك
|