(الصفحة 247)
ومنها:
صلاة الغفيلة ; وهي ركعتان بين المغرب وسقوط الشفق الغربي ، يقرأ في الاُولى بعد الحمد : {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِى الظُّلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنتُ مِنْ الظَّالِمِينَ* فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ} وفي الثانية بعد الحمد : {وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّة فِى ظُلُمَاتِ الاَْرْضِ وَلاَ رَطْب وَلاَ يَابِس إِلاَّ فِى كِتَاب مُبِين} .
ثم يرفع يديه ويقول : «اللّهمَّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلاّ أنت، أن تصلّي على محمّد وآل محمّد، وأن تفعل بي كذا وكذا» ويذكر حاجته ، ثمّ يقول : «اللّهمَّ أنت وليّ نعمتي، والقادر على طلبتي، تعلم حاجتي، فأسألك بحقّ محمّد وآل محمد عليه وعليهم السلام لمّا ـ وفي نسخة إلاّ ـ قضيتها لي» ثمّ يسأل حاجته ، فإنّها تقضى إن شاء الله تعالى ، وقد ورد أنّها تورث دار الكرامة ودار السلام; وهي الجنّة .
ومنها:
الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة ، وهي ركعتان يقرأ في كلّ واحدة منهما بعد الحمد سبع سور ، والأولى الإتيان بها على هذا الترتيب : الفلق أوّلا ، ثمّ الناس ، ثمّ التوحيد ، ثمّ الكافرون، ثمّ النصر ، ثمّ الأعلى ، ثمّ القدر .
ولنكتف بهذا من الصلوات المستحبة طلباً للاختصار، والحمد لله ربّنا وهو حسبنا ونعم الوكيل .
(الصفحة 248)
(الصفحة 249)كتاب الصوم
وفيه فصول
الفصل الأول : النيّة
(مسألة1010):
يشترط في صحّة الصوم النيّة على وجه القربة كسائر العبادات .
(مسألة1011):
لا يجب قصد الأداء ، ولكنّ القضاء لابدّ من تعلّق القصد إليه ولو إجمالا ، وكذلك لا يجب قصد الوجوب والندب .
(مسألة1012):
لا يجب العلم بالمفطرات على التفصيل ، فإذا قصد الصوم عن المفطرات إجمالا كفى .
(مسألة1013):
يعتبر في القضاء عن غيره قصد النيابة عن الغير ، ولا يكفي قصد الصوم بدون قصدها .
(مسألة1014):
لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ، فإن نوى غير شهر رمضان بطل ، إلاّ أن يكون جاهلا به أو ناسياً له ، فيجزئ عن رمضان حينئذ لا عن مانواه .
(مسألة1015):
وقت النيّة في الواجب المعيّن ـ ولو بالعارض ـ عند طلوع الفجر الصادق بحيث يحدث الصوم حينئذ مقارناً للنيّة ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعيّن الآخر يجوز متى تذكّر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بالمفطر ، وفي
(الصفحة 250)
الواجب غير المعيّن يمتدّ وقتها اختياراً إلى الزوال وإن تضيّق وقته ، فإذا أصبح ناوياً للإفطار وبدا له قبل الزوال أن يصوم واجباً فنوى الصوم أجزأه ، وإن كان ذلك بعد الزوال لم يجزئ ، وفي المندوب يمتدّ وقتها إلى أن يبقى من النهار ما يمكنه فيه تجديد النيّة .
(مسألة1016):
اللازم حصول النيّة عند طلوع الفجر من كلّ يوم بقاءً أو حدوثاً .
(مسألة1017):
إذا صام يوم الشك بنيّة شعبان ندباً أو قضاءً أو نذراً أجزأ عن شهر رمضان إن كان ، وإذا تبيّن أنّه من رمضان قبل الزوال أو بعده جدّد النيّة ، وإن صامه بنيّة رمضان جزماً بطل وإن صادف الواقع .
(مسألة1018):
لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار ثمّ بان له أنّه من رمضان ، فإن تناول المفطر وجب عليه القضاء وأمسك بقيّة النهار وجوباً تأدّباً ، وكذا لو لم يتناول المفطر ، ولكن علم بعد الزوال بأنّ يوم الشكّ هو من شهر رمضان ، وإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر جدّد النيّة وأجزأ عنه .
(مسألة1019):
تجب استدامة النيّة في الواجب المعيّن إلى آخر النهار ، فإذا نوى عمداً القطع فعلا أو تردّد بطل صومه ، وكذا إذا نوى القطع فيما يأتي أو تردّد فيه . وأمّا الواجب غير المعيّن فلا يقدح شيء من ذلك فيه إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال .
(مسألة1020):
لا يصحّ العدول من صوم إلى صوم .
الفصل الثاني : المفطرات
وهي اُمور :
الأوّل والثاني:
الأكل والشرب ، من غير فرق بين المعتاد كالخبز والماء ، وغيره كالتراب وعصارة الأشجار ولو كانا قليلين .
(الصفحة 251)
(مسألة1021):
لا يجب التخليل بعد الأكل لمن يريد الصوم ، وإن احتمل أنّ تركه يؤدّي إلى دخول البقايا الموجودة بين الأسنان إلى حلقه ، ولا يبطل صومه لو دخل بعد ذلك سهواً ، نعم لو علم أنّ ترك التخليل يؤدّي إلى ذلك وجب عليه وبطل صومه مطلقاً .
(مسألة1022):
المدار صدق الأكل والشرب وإن كان بالنحو غير المتعارف ، نعم فيما هو متعارف في زماننا من بعض التزريقات القائمة مقام الأكل والشرب والمؤثّرة أثرهما بل ربّما تكون أشدّ ، فالأحوط بل الأقوى الترك .
الثالث:
الجماع قبلا ودبراً ، فاعلا ومفعولا به ، حيّاً وميّتاً ، ولا يبطل الصوم إذا قصد التفخيذ فدخل في أحد الفرجين من غير قصد .
(مسألة1023):
إذا جامع نسياناً أو من غير اختيار ثمّ تذكّر أو ارتفع الجبر وجب الإخراج فوراً ، فإن تراخى بطل صومه .
الرابع:
الاستمناء ; أي إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال النزول وعدم الوثوق بعدم نزول المني . وأمّا إذا كان واثقاً بعدم النزول فنزل اتّفاقاً أو سبقه المنيّ بلا فعل شيء لم يبطل صومه .
الخامس:
الكذب على الله تعالى أو على رسوله(صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة(عليهم السلام) ، بل الأحوط إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء(عليهم السلام) بهم ، من غير فرق بين أن يكون الكذب في أمر دينيّ أو دنيويّ ، وإذا قصد الصدق فكان كذباً فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقاً كان من قصد المفطر ، فإن رجع إلى قصد الإفطار والقطع مستقلاًّ بطل صومه .
(مسألة1024):
إذا تكلّم بالكذب غير موجّه خطابه إلى أحد ، أو موجّهاً له إلى من لا يفهم ، فالظاهر عدم البطلان وإن كان الأحوط القضاء .
السادس:
إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه ، والأظهر عدم كون إيصال الغبار
|