جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 253)

(مسألة1029): إذا نسي غسل الجنابة ليلا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان بطل صومه وعليه القضاء ، ولا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان كذلك ، والأقوى عدم إلحاق غسل الحيض والنفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة .
(مسألة1030): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر ، فإن تركه بطل صومه ، وكذا لو كان متمكِّناً من الغسل وتركه حتى ضاق الوقت ، وإن تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان هو الأحوط .
(مسألة1031): إذا ظنّ سعة الوقت للغسل ، فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة ، أمّا بدونها فالأحوط القضاء .
(مسألة1032): يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط الأغسال النهاريّة التي للصلاة ، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة أو الكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، ولا يشترط في المستحاضة الإتيان بأغسال الليلة المستقبلة وإن كان أحوط ، والأحوط اعتبار الإتيان بغسل الليلة الماضية ، نعم مع الترك والإتيان بالغسل قبل الفجر لأجل صلاة الليل ثمّ الفجر يكون الصوم صحيحاً ، ولا يجب تقديم غسل المتوسّطة والكثيرة على الفجر ، وأمّا إذا قدّمته لأجل صلاة الفجر لا مانع منه .
(مسألة1033): حدث الحيض والنفاس كالجنابة في أنّ تعمّد البقاء عليهما مبطل للصوم في رمضان دون غيره ، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم أو لم تعلم بنقائها حتّى تطلع الفجر صحّ صومها إلاّ في قضاء شهر رمضان ، فإنّه لا  يصحّ حينئذ على الأحوط .
(مسألة1034): إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتّى أصبح ، فإن نام ناوياً لترك الغسل أو متردّداً فيه لحقه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، فيجب عليه القضاء
(الصفحة 254)

والكفّارة ، وإن نام ناوياً للغسل أو نام عن ذهول وغفلة ، فإن كان في النومة الاُولى صحّ صومه ، وإن كان في النومة الثانية ـ بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ أفاق ونام ثانياً حتّى أصبح ـ وجب عليه القضاء فقط دون الكفّارة على الأقوى ، وإذا كان بعد النومة الثالثة فكذلك على الأقوى، وإن كان الأحوط الكفّارة فيه ، وكذلك في النومين الأوّلين إذا لم يكن معتاد الانتباه .
(مسألة1035): يجوز النوم الأوّل والثاني والثالث والأزيد مع احتمال الاستيقاظ ، إلاّ إذا كان الاستيقاظ على خلاف عادته فلا يجوز .
(مسألة1036): لا يُعدُّ النوم الذي احتلم فيه ليلا من النوم الأوّل ، بل إذا أفاق ثمّ نام كان نومه بعد الإفاقة هو النوم الأوّل .
(مسألة1037): الظاهر إلحاق النوم الرابع والخامس بالثالث .
(مسألة1038): الأقوى عدم إلحاق الحائض والنفساء بالجنب ، فيصحّ الصوم مع عدم التواني في الغسل، وإن كان البقاء على الحدث في النوم الثاني أو الثالث .
التاسع: الاحتقان بالمائع ولو مع الاضطرار إليها لدفع المرض ، ولا بأس بالجامد ، وإذا احتقن بالمائع ولكنّه لم يصعد إلى الجوف بل كان مجرّد الدخول في الدبر فالأحوط تركه .
(مسألة1039): لا يجوز ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذا وصل إلى فضاء الفم على الأحوط ، أمّا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما .
(مسألة1040): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكّر الحامض مثلا ، لكنّ الأحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب .
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ، ولا بأس بما
(الصفحة 255)

كان سهواً أو من غير اختيار .
(مسألة1041): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب على الأحوط كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
(مسألة1042): إذا ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ نهاراً ، وإلاّ فلا يبطل صومه على الأظهر .
(مسألة1043): ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم ، أمّا مايتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ ، وكذا لا بأس بمضغ العِلْك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة .
(مسألة1044): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر والمسك . وكذا دخول الحمّام إذاخشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كلّ نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة فيالماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلاّ في مراثي الأئمة(عليهم السلام) ومدائحهم .وفي الخبر : «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا  تغتابوا، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا  تسابّوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ،ولا تبادوا ، ولا تظلموا ، ولا  تسافهوا ، ولا تضاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى  . . . الخ» .

(الصفحة 256)

تتميم

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره .
(مسألة1045): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيّة وكانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم .
(مسألة1046): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب ، وإن كان أحوط في الواجب المعيَّن .

الفصل الثالث : كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات ، ووجوبها في الارتماس والحقنة بل الكذب مبنيّ على الاحتياط ، ولا كفّارة في القي على الأقوى ، والظاهر اختصاص وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأمّا إذا كان جاهلا به فلا  تجب الكفارة ، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في حقّه ، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً وإن كان جاهلا بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم ، وإلاّ فوجوبها مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة1047): تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، وصوم
(الصفحة 257)

النذر المعيّن، وصوم الاعتكاف .
(مسألة1048): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدٌّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان .
(مسألة1049): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلاّ في الجماع ، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط .
(مسألة1050): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدّمة على الأحوط .
(مسألة1051): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأقوى أنّ عليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا يبعد لحوق الأمة بالزوجة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة1052): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر ولم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال