جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه الأحكام الواضحة
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 255)

كان سهواً أو من غير اختيار .
(مسألة1041): إذا خرج بالتجشّؤ شيء ثمّ نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا ، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه القضاء والكفارة ، بل تجب على الأحوط كفّارة الجمع إذا كان حراماً من جهة خباثته أو غيرها .
(مسألة1042): إذا ابتلع في الليل ما يجب عليه قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيّأ نهاراً ، وإلاّ فلا يبطل صومه على الأظهر .
(مسألة1043): ليس من المفطرات مصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبيّ ، وذوق المرق ونحوها ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم ، أمّا مايتعدّى عمداً فمبطل وإن قلّ ، وكذا لا بأس بمضغ العِلْك وإن وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتّت أجزائه ، ولا بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم تكن عليه رطوبة .
(مسألة1044): يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، وإن قصد الإنزال كان من قصد المفطر ، ويكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، كالصبر والمسك . وكذا دخول الحمّام إذاخشي الضعف ، وإخراج الدم المضعف ، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق ، وشمّ كلّ نبت طيب الريح ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة فيالماء ، والحقنة بالجامد ، وقلع الضرس ، بل مطلق إدماء الفم ، والسواك بالعود الرطب ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلاّ في مراثي الأئمة(عليهم السلام) ومدائحهم .وفي الخبر : «إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب ، وغضّوا أبصاركم، ولا تنازعوا ، ولا تحاسدوا ولا  تغتابوا، ولا تماروا ، ولا تكذبوا ، ولا تباشروا ، ولا تخالفوا ، ولا تغاضبوا ، ولا  تسابّوا ، ولا تشاتموا ، ولا تنابزوا ، ولا تجادلوا ،ولا تبادوا ، ولا تظلموا ، ولا  تسافهوا ، ولا تضاجروا ، ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى  . . . الخ» .

(الصفحة 256)

تتميم

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مرّ الكلام فيه تفصيلا إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد ، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به ، والظاهر عدم الفرق في الجاهل بين القاصر والمقصّر ، وكذلك لا يبطل الصوم إذا كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر ، أو دخل في جوفه شيء قهراً بدون اختياره .
(مسألة1045): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه ، وكذا إذا كان لتقيّة وكانت التقيّة في ارتكاب المفطر بعنوان ترك الصوم ، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة ، أمّا إذا كانت التقيّة في ارتكابه مع كونه صائماً كالإفطار قبل الغروب فإنّه لا يبطل الصوم .
(مسألة1046): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة ، ويفسد بذلك صومه ، ويجب عليه الإمساك في بقيّة النهار إذا كان في شهر رمضان على الأظهر ، وأمّا في غيره من الواجب الموسَّع أو المعيَّن فلا يجب ، وإن كان أحوط في الواجب المعيَّن .

الفصل الثالث : كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد شيء من المفطرات ، ووجوبها في الارتماس والحقنة بل الكذب مبنيّ على الاحتياط ، ولا كفّارة في القي على الأقوى ، والظاهر اختصاص وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً ، وأمّا إذا كان جاهلا به فلا  تجب الكفارة ، إلاّ إذا كان مقصّراً ولم يكن معذوراً لجهله فالأحوط وجوباً ثبوت الكفّارة في حقّه ، نعم إذا كان عالماً بحرمة ما يرتكبه وجبت الكفّارة أيضاً وإن كان جاهلا بمفطريّته إن علم بارتباطه بالصوم ، وإلاّ فوجوبها مبنيّ على الاحتياط .
(مسألة1047): تجب الكفّارة في صوم شهر رمضان، وقضائه بعد الزوال، وصوم
(الصفحة 257)

النذر المعيّن، وصوم الاعتكاف .
(مسألة1048): كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة ، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً ، لكلّ مسكين مدّ ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً ، وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، لكلّ مسكين مدٌّ ، فإن لم يتمكّن صام ثلاثة أيّام ، وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيّن كفّارة إفطار صوم شهر رمضان .
(مسألة1049): تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين لا في يوم واحد إلاّ في الجماع ، فإنّها تتكرّر بتكرّره على الأحوط ، ومن عجز عن الخصال الثلاث فالأحوط أن يتصدّق بما يطيق ويضمّ إليه الاستغفار ، وإن تمكّن بعد ذلك منها أتى بها على الأحوط .
(مسألة1050): يجب في الإفطار على الحرام كفّارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدّمة على الأحوط .
(مسألة1051): إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأقوى أنّ عليه كفّارتين وتعزيرين خمسين سوطاً ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، ولا يبعد لحوق الأمة بالزوجة ، كما لا تلحق بالزوج الزوجة إذا أكرهت زوجها على ذلك .
(مسألة1052): إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم ، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط ، أو يوجب الكفّارة معه لم تجب عليه ، وإذا علم أنّه أفطر ولم يدر عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم مع عدم العلم سابقاً بعددها ، وإلاّ فالأحوط الإتيان بالمشكوك أيضاً ، وإذا شكّ في أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم كفاه إحدى الخصال ، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفّارة ، وإن كان قد أفطر بعد الزوال
(الصفحة 258)

كفاه إطعام ستّين مسكيناً ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .
(مسألة1053): إذا أفطر عمداً ثمّ سافر قبل الزوال للفرار عن الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة : بل وكذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الأحوط. وكذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حدّ الترخّص ، فإنّه تجب فيه الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1054): إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك ، ولا تجب الكفّارة عليها .
(مسألة1055): يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت صوماً كانت أو غيره ، وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم .
(مسألة1056): وجوب الكفّارة موسّع ، فلا تجب المبادرة إليها ، ولكن لا يجوز التأخير إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب .
(مسألة1057): مصرف كفّارة الإطعام الفقراء ، إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إليهم ، كلّ واحد مدٌّ ، والأحوط مدّان ، ويجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها ممّا يسمّى طعاماً .
(مسألة1058): لا يجزئ في الكفّارة إشباع شخص واحد مرّتين أو أكثر ، أو إعطاؤه مدّين أو أكثر مع التمكّن من الستّين .
(مسألة1059): إن كان للفقير عيال فقراء جاز إعطاؤه بعددهم ـ بشرط ضمّ سهام الصغار إلى سهم الكبير وتسليمها دفعة واحدة ، وبدونه يحسب الاثنان بواحد ـ إذا كان وليّاً عليهم أو وكيلا عنهم في القبض .
(مسألة1060): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد :
الأوّل: نوم الجنب حتّى يصبح على تفصيل قد مرّ .
الثاني: اذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة من دون استعمال المفطر .
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .

(الصفحة 259)

الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلا تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
(مسألة1061): إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثموكان عليه القضاء والكفّارة ، إلاّ أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ،وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس: إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع: سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالا معتدّاً به دون الكفّارة .