(الصفحة 259)
الرابع:
من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ، ثمّ ظهر سبق طلوعه ، وكذا مع المراعاة والظنّ بطلوعه ، بل ومع الشكّ على الأحوط ، وأمّا إذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ، ولا فرق في بطلان الصوم بذلك بين صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب ، بل الأقوى فيها ذلك حتى مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل إلاّ في الواجب المعيّن ، فإنّ مقتضى الاحتياط الإتمام ثمّ القضاء إن كان فيه القضاء .
الخامس:
الإفطار قبل دخول الليل لظلمة قطع منها بدخوله ولم يكن في السماء علّة ، ولو شكّ أو ظنّ بذلك منها فالمتّجه فيهما الكفّارة إن علم بعدم جواز الإفطار ، بل وإن جهل به جهلا تقصيريّاً على الأحوط ، نعم إذا كانت في السماء علّة فظنّ دخول الليل فأفطر ، ثمّ بان له الخطأ لم يكن عليه قضاء فضلا عن الكفّارة ، والأحوط الاختصاص بالغيم .
(مسألة1061):
إذا شكّ في دخول الليل لم يجز له الإفطار ، وإذا أفطر أثموكان عليه القضاء والكفّارة ، إلاّ أن يتبيّن أنّه كان بعد دخول الليل ،وكذا الحكم إذا قامت حجّة على عدم دخوله فأفطر . أمّا إذا قامت حجّة على دخوله، أو قطع بدخوله فأفطر فلا إثم ولا كفّارة ، نعم يجب عليه القضاء إذا تبيّن عدم دخوله .
السادس:
إدخال الماء في الفم للتبرّد بمضمضة وغيرها فيسبق ويدخل الجوف ، فإنّه يوجب القضاء دون الكفّارة ، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء ، وكذا إذا كان في مضمضة وضوء الفريضة ، والتعدّي إلى النافلة مشكل ، فلا يترك الاحتياط .
السابع:
سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن قاصداً ولا من عادته ، فإنّه يجب فيه القضاء إن احتمل ذلك احتمالا معتدّاً به دون الكفّارة .
(الصفحة 260)الفصل الرابع : شرائط صحة الصوم
وهي اُمور :
منها:
الإيمان ، والعقل ، والخلوّ من الحيض والنفاس ، فلا يصحّ من غيرالمؤمن ولا من المجنون، ولا من الحائض والنفساء ، فإذا أسلم أو عقلأثناء النهار لم يصحّ منه صومه ، وكذا إذا طهرت الحائض والنفساء ، وإذاحدث الكفر أو الخلاف، أو الجنون، أو الحيض، أو النفاس قبل الغروب بطلالصوم .
ومنها:
عدم الإصباح جنباً ، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدّم .
ومنها:
أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلاّ في ثلاثة مواضع :
أحدها:
ثلاثة أيّام ، وهي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتّع لمن عجز عنه .
ثانيها:
صوم الثمانية عشر يوماً، التي هي بدل البدنة ، كفّارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب .
ثالثها:
الصوم المنذور إيقاعه في السفر ، أو الأعمّ منه ومن الحضر دون النذر المطلق .
(مسألة1062):
الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر إلاّ ثلاثةأيّام للحاجة في المدينة ، والأفضل أن يكون ذلك في الأربعاء والخميسوالجمعة .
(مسألة1063):
يصحّ الصوم من المسافر الجاهل بأصل وجوب الإفطار في السفر، لا الجاهل بخصوصيّات الحكم ، وإن علم في الأثناء بطل ، ولا يصحّ من الناسي .
(الصفحة 261)
(مسألة1064):
يصحّ الصوم من المسافر الذي حكمه التمام ، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما .
(مسألة1065):
لا يصحّ الصوم من المريض ، ومنه الأرمد إذا كان يتضرّر به لإيجابه شدّته ، أو طول برئه ، أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به ، ولا فرق بين حصول اليقين بذلك ، والظن ، والاحتمال الموجب لصدق الخوف ، وكذا لا يصحّ من الصحيح إذا خاف حدوث المرض ، فضلا عمّا إذا علم ذلك ، أمّا المريض الذي لا يتضرّر من الصوم فيجب عليه ويصحّ منه .
(مسألة1066):
لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ولو كان مفرطاً ، إلاّ أن يكون حرجاً فيجوز الإفطار ، ويجب القضاء بعد ذلك .
(مسألة1067):
إذا صام لاعتقاد عدم الضرر فبان الخلاف ففي الصحّة إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالقضاء .
(مسألة1068):
إذا حكم الطبيب بأنّ الصوم مضرّ ، وعلم المكلّف من نفسه عدم الضرر ، يصحّ صومه ، وإذا حكم بعدم ضرره وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرّاً وجب عليه تركه ولا يصحّ منه .
(مسألة1069):
يصحّ الصوم من الصبيّ كغيره من العبادات، ويستحبّ تمرينه عليها.
(مسألة1070):
لا يجوز التطوّع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان ، بل وغير قضاء شهر رمضان كالنذر مثلا على الأحوط ، وإذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه ، وأمّا لو تذكّر في الأثناء قطع ، ويجوز تجديد النيّة حينئذ للواجب مع بقاء محلّها ، كما إذا كان قبل الزوال ، والظاهر جواز التطوّع لمن عليه صوم واجب استئجاري ، وإن كان الأحوط تقديم الواجب .
(الصفحة 262)الفصل الخامس : شرائط وجوب الصوم
(مسألة1071):
يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل، والحضر، وعدم الإغماء، وعدم المرض، والخلوّ من الحيض والنفاس .
(مسألة1072):
لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ بعد طلوع الفجر فالأحوط الإتمام ، ومع عدمه فالأحوط القضاء إذا كان الصوم واجباً معيّناً .
(مسألة1073):
لو برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول مفطراً فالأقوى وجوب الصوم عليه .
(مسألة1074):
إذا كان حاضراً فخرج إلى السفر ، فإن كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه. وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة ، فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام ، وإن كان دخوله بعد الزوال ، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب .
(مسألة1075):
الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا الرجوع منه هو دخول البلد لاحدّ الترخّص ، ولكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال ، والخروج عن حدّ الترخّص بعده ، وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده ، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة على الأحوط .
(مسألة1076):
يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولو للفرار من الصوم ، لكنّه مكروه إلاّ في حجّ أو عمرة أو غزو في سبيل الله ، أو مال يخاف تلفه ، أو إنسان يخاف هلاكه ، أو يكون بعد مضيّ ثلاث وعشرين يوماً ، وإذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن جاز له السفر وإن فات الواجب ، وإن كان في السفر لم تجب عليه
(الصفحة 263)
الإقامة لأدائه .
(مسألة1077):
يجوز للمسافر التملّي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع ، والأحوط استحباباً الترك ولا سيّما في الجمع ، وإن كان الأقوى جوازه .
الفصل السادس : موارد ترخيص الإفطار
وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص ، منهم: الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذّر عليهم الصوم ، وكذلك إذا كان حرجاً ومشقّة ، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، والأفضل كونها من الحنطة ، بل كونها مدّين ، بل هو أحوط استحباباً ، والظاهر عدم القضاء عليهم مع التمكّن وإن كان أحوط ، ومنهم الحامل المقرب التي يضرّ بها الصوم أو يضرّ حملها ، والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ، وعليهما القضاء بعد ذلك ، كما أنّ عليهما الفدية أيضاً من مالهما إذا كان الضرر عليهما .
(مسألة1078):
لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها ، وأن يكون لغيرها ، والأحوط الأولى الاقتصار على صورة عدم من يقوم في الرضاع تبرّعاً ، أو باُجرة من أبيه ، أو منها ، أو من متبرّع .
الفصل السابع : طرق ثبوت الهلال
يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية ، أو التواتر ، أو غيرهما بالاطمئنان الحاصل من الشياع أو غيره ، أو بمضيّ ثلاثين يوماً من هلال شعبان ، فيثبت هلال شهر رمضان ، أو ثلاثين يوماً من شهر رمضان ، فيثبت هلال شوّال ، وبشهادة عدلين ، ويثبت بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطؤه ولا خطأ مستنده ، ولا يثبت
|